المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

حشرات وحلم التفاحيات
17-11-2016
المزاح ــ بحث روائي
24-7-2022
ضغط التفجر burst pressure
2-3-2018
تعريف تقسيمات التنمية
2023-03-08
دعاء زين العابدين (عليه السلام) في مكارم الأخلاق
20-10-2015
Long Exact Sequence of a Pair Axiom
21-2-2022


حضور المتهم اجراءات التحقيق والمحاكمة  
  
6525   01:15 صباحاً   التاريخ: 31-1-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص41-43
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

من حق جميع الخصوم ( المتهم والمشتكي والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم ) ان يحضروا اجراءات التحقيق كي يحاطوا علماً بمسيرته وبكل اجراء يتخذ فيه حتى اذا كان لأي منهم ما يبديه الى سلطة التحقيق فعل ذلك في الوقت المناسب ، ويتيسر للمتهم دفع أي دليل قد يقوم ضده اثر قيامه . ثم ان حضور جميع الخصوم او وكلائهم التحقيق واجراءاته يمكنهم من مراقبة التحقيق في جميع ادواره ومن شأن هذه الرقابة ان تدعو الى الالتزام بأحكام القانون واحترام حقوق الدفاع ، وان تبعث على اطمئنان جميع الاطراف من سلامة التحقيق(1). ان اجراءات التحقيق هي حضور الخصوم للتحقيق الابتدائي الا في احوال استثنائية تتقرر فيها سرية التحقيق بالنسبة لاطراف الخصومة وهو السائد في قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي النافذ في المادة (11) منه حيث نصت على انه (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ومع عدم الاخلال بحقوق الدفاع فان الاجراءات التي تتم خلال جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي تعتبر سرية ) ويسوق الفقه الفرنسي عدة اعتبارات لتبرير قاعدة سرية التحقيق الابتدائي منها ان هذه السرية تؤدي الى تسهيل الاجراءات وتجنب تأثير الراي العام على القضاء وعدم الاساءة الى سمعة المتهم وحماية الراي العام من اساءة حرية الصحافة التي تنمي لدى الراي العام احساساً معادياً للمتهم في بعض القضايا (2). الا ان هذه الاعتبارات وان كانت تصدق بالنسبة لسرية التحقيق بالنسبة للجمهور فانها لا تصدق لسرية التحقيق بالنسبة للخصوم ، ذلك ان القيام بإجراءات التحقيق الابتدائي كلها او بعضها في غير حضور اطراف الدعوى ومنهم المتهم من شأنه ان يحدث مساساً خطيراً بحقوق الدفاع ، اذ ان للمتهم مصلحة حقيقية في اجراء التحقيق في حضوره حتى يكون على بينة مما يجري حوله فيقدم دفاعه في الوقت المناسب. اضافة الى هذا فان كان الاصل الذي يقرره القانون هو حضور جميع الخصوم ومنهم المتهم وهو ما نص عليه المشرع المصري في قانون الاجراءات الجنائية في المادة (77) والمشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة (57) منه . الا انه قد تظهر حالات تجعل اجراء التحقيق او اتخاذ اجراء معين من اجراءاته بغيبية الخصوم ضرورياً للكشف عن الحقيقة التي يستهدفها التحقق وهو ما اجازه القانون استثناء من الاصل وهو حضور الخصوم ، حيث نص قانون الاجراءات الجنائية المصري على انه لقاضي التحقيق ان يجري التحقيق في غيبة الخصوم متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة . وكذلك المشرع العراقي اذ نص في المادة ( 57) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ( للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم ان يحضروا إجراءات التحقيق وللقاضي او المحقق ان يمنع اياً منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لا سباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر ). اما بالنسبة لمرحلة المحاكمة فانها تجري لمتهم نسب اقترافه جريمة ، واحيل من قبل سلطة الاحالة لأجراء محاكمته عنها ، فمن واجب المحكمة ان تتحرى وتنقب عن الحقيقة لحسم الخصومة الجنائية بما يتفق وحكم القانون ، فمن الطبيعي ان يمكن المتهم من حضورها وكل اجراء يتخذ فيها ، ليتيسر له مناقشة الادلة التي تقدم ضده وتفنيدها في الوقت المناسب ، وتمكين القاضي من تكوين اقتناعه بعد الاحالة بكل جوانب القضية ، ومن حكم القانون بشأنها ، لذلك تقر قوانين الاجراءات الجنائية حق المتهم في حضور المحاكمة وجميع الاجراءات التي تتخذها المحكمة ويعتبر ذلك الاصل الذي تقوم عليه الدعوى الجزائية(3) .على انه اذا كان الاصل هو حضور المتهم كافة اجراءات المحاكمة الا انه يجوز ابعاده اثناء النظر في الدعوى وذلك استثناء من الاصل العام اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وهو ما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية المصري في المادة (270) وقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة (158) منه الا ان القانونين لا يجيزان ابعاد المتهم اثناء نظر الدعوى امام المحكمة الا لهذا السبب(4).

____________________

[1]- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، مجلة القانون والاقتصاد ،
سنة 1947، ص11 وفي هذا المعنى د.امال الفزايري، المرجع السابق، ص73.

2- د.هلالي عبد الاله احمد ، المرجع السابق، ص167.

3- حسين جميل ،حقوق الانسان والقانون الجنائي ،معهد البحوث والدراسات العربية ، 1972، ص220.

4- حيث نصت المادة (270) من قانون الاجراءات الجنائية المصري على انه ( يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا اغلال ، انما تجري عليه الملاحظة اللازمة . ولا يجوز ابعاده عن الجلسة اثناء نظر الدعوى ، الا اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك ، وفي هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة ان توقفه على ما تم في غيبته من الاجراءات) .

 وقد نصت المادة ( 158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه ( لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحكمة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير فيها بحضوره . وعلى المحكمة ان تحيطه علماً بما تم في غيابه من هذه الاجراءات ).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .