أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
2960
التاريخ: 16-5-2017
6709
التاريخ: 6-8-2022
1925
التاريخ: 2023-07-24
1027
|
من حق جميع الخصوم ( المتهم والمشتكي والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم ) ان يحضروا اجراءات التحقيق كي يحاطوا علماً بمسيرته وبكل اجراء يتخذ فيه حتى اذا كان لأي منهم ما يبديه الى سلطة التحقيق فعل ذلك في الوقت المناسب ، ويتيسر للمتهم دفع أي دليل قد يقوم ضده اثر قيامه . ثم ان حضور جميع الخصوم او وكلائهم التحقيق واجراءاته يمكنهم من مراقبة التحقيق في جميع ادواره ومن شأن هذه الرقابة ان تدعو الى الالتزام بأحكام القانون واحترام حقوق الدفاع ، وان تبعث على اطمئنان جميع الاطراف من سلامة التحقيق(1). ان اجراءات التحقيق هي حضور الخصوم للتحقيق الابتدائي الا في احوال استثنائية تتقرر فيها سرية التحقيق بالنسبة لاطراف الخصومة وهو السائد في قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي النافذ في المادة (11) منه حيث نصت على انه (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ومع عدم الاخلال بحقوق الدفاع فان الاجراءات التي تتم خلال جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي تعتبر سرية ) ويسوق الفقه الفرنسي عدة اعتبارات لتبرير قاعدة سرية التحقيق الابتدائي منها ان هذه السرية تؤدي الى تسهيل الاجراءات وتجنب تأثير الراي العام على القضاء وعدم الاساءة الى سمعة المتهم وحماية الراي العام من اساءة حرية الصحافة التي تنمي لدى الراي العام احساساً معادياً للمتهم في بعض القضايا (2). الا ان هذه الاعتبارات وان كانت تصدق بالنسبة لسرية التحقيق بالنسبة للجمهور فانها لا تصدق لسرية التحقيق بالنسبة للخصوم ، ذلك ان القيام بإجراءات التحقيق الابتدائي كلها او بعضها في غير حضور اطراف الدعوى ومنهم المتهم من شأنه ان يحدث مساساً خطيراً بحقوق الدفاع ، اذ ان للمتهم مصلحة حقيقية في اجراء التحقيق في حضوره حتى يكون على بينة مما يجري حوله فيقدم دفاعه في الوقت المناسب. اضافة الى هذا فان كان الاصل الذي يقرره القانون هو حضور جميع الخصوم ومنهم المتهم وهو ما نص عليه المشرع المصري في قانون الاجراءات الجنائية في المادة (77) والمشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة (57) منه . الا انه قد تظهر حالات تجعل اجراء التحقيق او اتخاذ اجراء معين من اجراءاته بغيبية الخصوم ضرورياً للكشف عن الحقيقة التي يستهدفها التحقق وهو ما اجازه القانون استثناء من الاصل وهو حضور الخصوم ، حيث نص قانون الاجراءات الجنائية المصري على انه لقاضي التحقيق ان يجري التحقيق في غيبة الخصوم متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة . وكذلك المشرع العراقي اذ نص في المادة ( 57) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ( للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم ان يحضروا إجراءات التحقيق وللقاضي او المحقق ان يمنع اياً منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لا سباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر ). اما بالنسبة لمرحلة المحاكمة فانها تجري لمتهم نسب اقترافه جريمة ، واحيل من قبل سلطة الاحالة لأجراء محاكمته عنها ، فمن واجب المحكمة ان تتحرى وتنقب عن الحقيقة لحسم الخصومة الجنائية بما يتفق وحكم القانون ، فمن الطبيعي ان يمكن المتهم من حضورها وكل اجراء يتخذ فيها ، ليتيسر له مناقشة الادلة التي تقدم ضده وتفنيدها في الوقت المناسب ، وتمكين القاضي من تكوين اقتناعه بعد الاحالة بكل جوانب القضية ، ومن حكم القانون بشأنها ، لذلك تقر قوانين الاجراءات الجنائية حق المتهم في حضور المحاكمة وجميع الاجراءات التي تتخذها المحكمة ويعتبر ذلك الاصل الذي تقوم عليه الدعوى الجزائية(3) .على انه اذا كان الاصل هو حضور المتهم كافة اجراءات المحاكمة الا انه يجوز ابعاده اثناء النظر في الدعوى وذلك استثناء من الاصل العام اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وهو ما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية المصري في المادة (270) وقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة (158) منه الا ان القانونين لا يجيزان ابعاد المتهم اثناء نظر الدعوى امام المحكمة الا لهذا السبب(4).
____________________
[1]- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، مجلة القانون والاقتصاد ،
سنة 1947، ص11 وفي هذا المعنى د.امال الفزايري، المرجع السابق، ص73.
2- د.هلالي عبد الاله احمد ، المرجع السابق، ص167.
3- حسين جميل ،حقوق الانسان والقانون الجنائي ،معهد البحوث والدراسات العربية ، 1972، ص220.
4- حيث نصت المادة (270) من قانون الاجراءات الجنائية المصري على انه ( يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا اغلال ، انما تجري عليه الملاحظة اللازمة . ولا يجوز ابعاده عن الجلسة اثناء نظر الدعوى ، الا اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك ، وفي هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة ان توقفه على ما تم في غيبته من الاجراءات) .
وقد نصت المادة ( 158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه ( لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحكمة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير فيها بحضوره . وعلى المحكمة ان تحيطه علماً بما تم في غيابه من هذه الاجراءات ).
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|