أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
49619
التاريخ: 31-1-2016
2560
التاريخ: 2023-03-13
859
التاريخ: 20-3-2018
3165
|
أن المحكمة الجزائية يجوز أو يجب عليها أن توقف الدعوى الجزائية إذا أثيرت أثناء نظرها مسألة من المسائل العارضة المستأخرة، وذلك لأن الفصل فيها يكون على وفق القواعد العامة للاختصاص من المحاكم المختصة بها. لذلك فإذا أثير أمام المحكمة الجزائية البحث حول مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية وكانت من الأهمية بحيث تتوقف عليها ثبوت الجريمة أو نفيها، كما لو إدعت الزوجة المدعى عليها في جريمة الزنى بأنها ليست زوجة المدعي، فأن للمحكمة الجزائية وقف الدعوى الجزائية حتى تفصل في هذه المسألة محكمة الأحوال الشخصية. والحكم الصادر في المسألة المذكورة يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة الجزائية، فلا يجوز لها معاودة بحث هذه المسألة أمامها. كذلك الحكم الصادر بثبوت النسب أو نفيه، فيكون له الحجية أمام المحكمة الجزائية في الدعوى الجزائية عن جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة في خصوص تحديد صلة المتهم بالمجنى عليه في حال تقديم الشكوى عن هذه الجرائم، أو التخلف عن تقديمها أو التنازل عنها(1). وبعبارة أكثر دقة، تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المدنية في حدود اختصاصها حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية(2). والسبب في ذلك أن مثل هذه المسائل خارجة عن اختصاص المحكمة الجزائية بحسب موضوعها، إذ يجب على المحكمة الجزائية أن توقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يفصل في تلك المسألة من المحكمة المختصة(3). هذا وأن المشرع المصري قد نص صراحة في قانون الإجراءات الجنائية على حجية الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزائية، فقد نصت المادة (458) منه على انه (تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها، قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية). وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على الأخذ بهذه الحجية، وتطبيقاً لذلك فقد قضت بأنه (إذا دفعت المتهمة بالزنى بأنها مطلقة طلاقاً بائناً وأوقفت المحكمة الجنائية الدعوى إلى أن يفصل في مسألة الطلاق من محكمة الأحوال الشخصية وحكمت هذه الأخيرة بوقوع الطلاق، فأن القاضي الجنائي يلتزم بهذا الحكم ويتعين عليه الحكم ببراءتها من تهمة الزنى)(4). وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الليبي(5). وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني(6). قد تبنيا حكم القانون المصري. وقد أستقر قاضي المحكمة العليا في ليبيا على هذا النحو أيضاً، وتطبيقاً لذلك فقد قضت بأنه (إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية على أساس أن الحكم رقم ) 99-75( شرعي مستأنف الصادر من محكمة الزاوية الابتدائية بتاريخ 20/ 10/ 1975. أي قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية بتاريخ 15/4/1976. قضى نهائياً بصحة الوصية استناداً إلى أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة بعدّه أنه لا يشترط في الوصية أن تكون على شكل معين، فقد تكون بكتابة رسمية أو عرفية و يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود وقد أصبحت لهذا الحكم حجيته فيما يتعلق بصحة الوصية وهي حجية ملزمة للقاضي الجنائي. وكان الثابت من مدونات الحكم رقم (99-75) شرعي مستأنف الزاوية،.... ومقتضى ذلك أن قضاء المحكمة الشرعية بصحة الوصية يمتنع معه النظر فيها أمام أية محكمة جنائية ولو أختلف دليلها، فأن الحكم المطعون فيه إذا عُدّ أن لهذا الحكم الشرعي حجيته الملزمة للقاضي الجزائي وانتهى إلى أن الجريمة المسندة إلى المتهمين تكون غير متوافرة الأركان ويكون عنصر الخطأ الذي استندت عليه الدعوى المدنية غير قائم، وقضى على هذا الأساس ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال)(7). أما في سوريا ولبنان، فأنه على الرغم من عدم وجود نص يعالج هذه القضية في كل من القانونين السوري واللبناني، فإن الفقه الجزائي هناك قد أستقر على أنه إذا توقفت المحكمة الجزائية عن البت في الدعوى الجزائية انتظاراً لحل مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية ليست من اختصاصها، وجاء حكم محكمة الأحوال الشخصية فان هذا الحكم يلزم المحكمة الجزائية ويكون له قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجزائية(8). أما في العراق فأنه لم يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية هو كذلك أي نص يظهر مدى حجية الأحكام الصادرة في المسائل المستأخرة أمام المحاكم الجزائية. غير أن الفقه الجزائي في العراق قد استقر على أنه تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية(9). ولأهمية مثل هذه المسائل فأن من الأنسب للمشرع العراقي أن ينص صراحة على حجية الحكم الصادر من محاكم الأحوال الشخصية أمام القضاء الجزائي في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية. وعلى غرار ما جاء به قانون الإجراءات الجنائية المصري حتى لا تكون محلاً لاجتهاد الفقهاء ومثاراً للجدل والنقاش. هذا وأن هناك أحكام تصدر من المحاكم المدنية تُنشئ حالة قانونية كالحجر والإفلاس، فيرى بعض الشراح أن هذه الأحكام تكون حجة بالنسبة للأفعال التي تقع بعد صدورها، ولا تكون حجة بالنسبة للأفعال السابقة عليها، فإذا بدد تاجر أمواله ثم قضى من المحكمة التجارية بإفلاسه، فالمحكمة الجزائية لا تتقيد بهذا الحكم ويكون لها أن تحكم بان حالة التاجر لا تستوجب إفلاسه، بخلاف ما إذا كان التبديد قد وقع منه بعد الحكم بإفلاسه فأن المحكمة الجزائية لا تستطيع أن تنكر حالة الإفلاس(10). ويرى آخرون أن الحكم الصادر في مثل هذه الأحوال لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجزائية، سواء بالنسبة للحوادث السابقة أم اللاحقة لأن مبدأ أن الأحكام المدنية ليست حجة أمام المحاكم الجزائية لا يجوز العدول عنه إلا بنص صريح(11). هذا وقد جرى قضاء محكمة النقض الفرنسية بهذا الاتجاه(12).أن من المسائل المستأخرة للدعوى الجزائية المسائل المدنية العقارية والعينية، فإذا أثير مثل هذه المسائل أمام المحكمة الجزائية وكان يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية فيجب على المحكمة أن توقف الدعوى حتى يبت في أمرها من قبل المحاكم المختصة، ونتيجة لذلك فأن الأحكام الصادرة في المسائل المذكورة تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجزائية فإذا تم الفصل فيها من قبل المحاكم المدنية فيجب على المحاكم الجزائية أن تلتزم بها ولا يجوز لها إعادة النظر فيها من جديد. والحال نفسه ينطبق بشأن قضايا أو مسائل الجنسية، فالأحكام المدنية الصادرة في قضايا الجنسية الصادرة من المحاكم المدنية يجب أن تلتزم بها المحاكم الجزائية عند نظر الدعوى إذا كانت هذه المسائل تدخل على نحو ما في البناء القانوني للجريمة(13). والخلاصة في ذلك أن كل هذه الأحكام تتمتع بحجية أمام المحكمة الجزائية إذ لا يجوز لها أن تقضي بما يخالفها وإلا فما هو الداعي لوقف الدعوى الجزائية إلى حين الفصل فيها من الجهة المختصة. بل أن الحكم الفاصل في هذه المسائل من جهة الاختصاص يحوز الحجية أمام المحاكم الجزائية حتى ولو كان صادراً قبل رفع الدعوى الجزائية.
_______________________________
[1]- عالجت هذه الأحكام المادة(3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- د. مأمون محمد سلامة – قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه- المرجع السابق-ص1239،د. آمال عبد الرحيم عثمان- المرجع السابق- ص225،د عادل محمد فريد قورة- المرجع السابق-ص308، كامل مصطفى- المرجع السابق- ص267.
3- علي زكي العرابي- المرجع السابق- ص394، عدلي عبد الباقي- المرجع السابق- ص627.
4- نقض 22 نوفمبر 1975 مجموعة أحكام النقض، س 26، رقم 159، ص718 ، أشار إليه د. علي عبد القادر القهوجي- المرجع السابق-ص89.
5- المادة 419 منه.
6- المادة 392 منه.
7- 13 ديسمبر 1981م، س 18، العددان الثالث والرابع، ص 183، نقلاً عن د. محمد الجازوي- المرجع السابق-ص493، 494.
8- ينظر في الفقه السوري، سعدي بسيسو- المرجع السابق- ص814، وفي الفقه اللبناني، د. علي محمد جعفر - المرجع السابق- ص133، د. فوزية عبد الستار – شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني - المرجع السابق - ص345.
9- د. عباس الحسني- شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد – المجلد الثاني – مطبعة الجامعة – بغداد-بدون سنة طبع- 168،د. محمد ظاهر معروف- المرجع السابق- ص213.
0[1]- علي زكي العرابي- المرجع السابق-ص395
1[1]- عدلي عبد الباقي- المرجع السابق-ص627
2[1]- فقد أجازت محكمة النقض الفرنسية للمحكمة الجزائية عدم الاخذ بما قضت به المحكمة التجارية في شأن بداية التوقف عن الدفع في نقض فرنسي 18-1-1936 في كازيت دي باليه في 12-2-1936، أشار إليه د. عباس الحسني- المرجع السابق-ص 618 هامش (2)
3[1]- د. غالب علي الداوودي – المرجع السابق-ص562.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
نقابة تمريض كربلاء تشيد بمستشفى الكفيل وتؤكّد أنّها بيئة تدريبية تمتلك معايير النجاح
|
|
|