أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-5-2017
2648
التاريخ: 27-7-2022
1789
التاريخ: 2023-09-09
1272
التاريخ: 10-5-2017
3108
|
أولاً المراسلات بين المتهم ومحاميه .
على الرغم من أن بعض التشريعات أعطت الحق للقضاء بكشف سرية المراسلات بأنواعها المختلفة سواء كان ذلك بالمصادرة أو المراقبة أو الاطلاع تيسيراً لسبل العدالة والكشف عن الحقيقة، إلا أن هذا الحق يجد حداً في الرسائل المتبادلة بين المحامي وموكله بشأن الدعوى الموكل إليه أمر الدفاع بها، فحق الدفاع يعتبر من الحقوق الأساسية المقدسة، لاتصاله بحرية الفرد الشخصية(1). ففي فرنسا لا يجيز القانون ضبط المراسلات التي تدور بين المتهم ومحاميه أينما وجدت فقد نصت المادة (102) من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي على أنه (يجوز لقاضي التحقيق في كل الأحوال أن يأمر بعدم مخالطة المتهم المحبوس لغيره من المساجين وبأن لا يزوره أحد ومع ذلك فللمتهم الحق في أن يتحادث مع محاميه على انفراد، فإذا كان الحديث الشفوي جائز بين المتهم ومحاميه على انفراد فكذلك يجوز الحديث الكتابي). من هذا استنتج بعض الفقه مثل جارو وهيلي عدم جواز ضبط المراسلات التي تدور بين المتهم ومحاميه أياً كانت وسيلة التراسل ولو كانت مخالفة لما تقضي به لوائح السجن، وبناءً على ذلك لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى المحامي الأوراق والرسائل والمستندات التي سلمها المتهم إليه للدفاع عنه أمام القضاء، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في 15/2/1906م بأنه ( لا يجوز ضبط المراسلات بين المحامي ومتهم آخر في القضية فالرسالة تعتبر في هذه الحالة أيضاً لمصلحة الدفاع، ولا يشترط أن يكون قد تم الاتفاق بين المحامي والمتهم على قبول دعواه بل يكفي أن يكتب المتهم للمحامي ليتولى الدفاع سواء قبل المحامي أم لم يقبل فإذا تضمنت اعترافاً بالجرم فلا يجوز الاعتماد عليه كدليل في الدعوى). واحترام سرية المراسلات هنا ليس مرجعه فقط المحافظة على أسرار المهنة بل يستند على الأخص إلى احترام حق الدفاع، لذلك لا يجوز ضبط المراسلات أو صورها أينما وجدت سواء كان ذلك لدى المتهم أو المحامي أو في مصلحة البريد أو التلغراف فإذا حدث شيء من ذلك كان الضبط باطلاً وإذا بنت المحكمة حكمها على الدليل المستمد منه كان حكماً باطلاً(2). وعلى الرغم من أن محكمة النقض الفرنسية وفي حكم آخر له صدر في 9/10/1980م قد أجازت مراقبة المحادثات الهاتفية للمتهم بأمر قاضي التحقيق استناداً لنص المادة (81) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لعام 1957م التي تخول قاضي التحقيق القيام بكل الأعمال الاستدلالية الرامية لإظهار الحقيقة إلا أنها اشترطت أن يتم ذلك دون خرق أو انتهاك لحقوق الدفاع(3). وفي العراق نص الدستور العراقي لعام 1970م على بعض المبادئ الضامنة للحرية الشخصية في نطاق تطبيق القوانين الجزائية ومن ضمنها حق الدفاع، إذ نصّ في الفقرة ب من المادة (20) منه على أن (حق الدفاع مقدس، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون)، ويستنتج من ذلك، أن المشرع الدستوري قد كفل للمواطن أن يدافع عن نفسه بالطريقة التي يراها، ويضمن له الدستور هذا الحق. وفي حالة امتناع المتهم عن توكيل محام له، فعلى المحكمة أن تنتدب محامياً للدفاع عن المتهم(4). ويتضمن النص شرطاً ضمنياً يتعلق بصيانة المراسلات التي تتم بين المتهم ومحاميه. وكذلك حظر قانون المحاماة العراقي رقم (73) لعام 1965 على المحامي إفشاء أسرار موكله، إذ نصت المادة 46/1 من على أنه ( لا يجوز لمحامي أن يفشي سراً اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته…) . كما أوجبت تعليمات السلوك المهني لمهنته المحاماة في العراق على المحامي تجاه موكله الالتزام بعدم إفشاء أسرار موكله أو ما ائتمنه عليه أو أطلع عليه بمقتضى وكالته…. (5).
ثانيا: المراسلات بين الطبيب ومريضه.
توجب بعض القوانين على الأطباء المحافظة على الأسرار المهنية التي يحصلون عليها بحكم مهنتهم، ويتبع ذلك الحفاظ على سرية المراسلات التي تدور بين الطبيب ومريضه. والمريض هو صاحب الحق في عدم كشف سرية مراسلاته والأسرار التي يعرفها الطبيب بحكم معالجته له وهو الذي يمتلك الحق في التصرف فيها(6). وقد نصت تعليمات السلوك المهني للأطباء في العراق على التزام الطبيب في المحافظة على السر الطبي للمريض الذي يعالجه وعدم إفشائه من دون رضى صاحبه وإلا تعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 437 من قانون العقوبات(7).
ثالثاً : المراسلات الخاصة بأعضاء البرلمان
تمنح بعض الدساتير أعضاء البرلمان حصانة تحميهم من اتخاذ إجراءات جنائية بحقهم من دون إذن من المجلس التابعين له، والغرض من هذه الحماية هو ضمان حرية أعضاء البرلمان لدى قيامهم بمهمتهم. وعلى هذا فالحماية ليست حماية شخصية وإنما حماية دستورية شُرَّعت للمصلحة العامة(8). فقد قرر الدستور الفرنسي لعام 1958م في المادة 26 منه على أنه " لا يجوز في مواد الجنايات أو الجنح ، إلقاء القبض على أي عضو من أعضاء البرلمان ، أو تعرضه لأي تدبير أخر سالب أو مقيد للحرية ، آلا بأذن من مكتب المجلس الذي ينتمي إليه العضو . هذا الأذن غير مطلوب في حالة التلبس بجناية أو جنحة أو في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة" . ونص الدستور في ذات المادة على أن " يوقف حبس عضو البرلمان ، كما توقف كل التدابير السالبة أو المقيدة للحرية المتخذة ضده وإجراءات مقاضاته طوال دور الانعقاد ، إذا ما طلب ذلك المجلس الذي ينتمي إليه هذا العضو ..". فيما جاء دستور العراقي لعام 1970م مقرراً في الفقرة ب من المادة 50 أنه " لا يمكن ملاحقة أي عضو من أعضاء المجلس الوطني أو إلقاء القبض عليه من أجل جريمة ، أثناء دورات الانعقاد أو خارجها ، بــدون أذن من رئيس مجلس قيادة الثورة ،آلا في حالة التلبس بجناية ". وقرر الدستور المصري لعام 1971م في المادة 99 منه على أنه "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب آلا بأذن سابق من المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من أجراء ". أما الدستور الأردني لعام1952 م، فقد قرر في الفقرة الأولى من المادة86 بأنه " لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كافً لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب أعلام المجلس بذلك فوراً".
____________________
1- د. ميشال الغريب، الحريات العامة في لبنان والعالم، 1980، ص194
2- الدكتور محمود محمود مصطفى، في التفتيش وما يترتب على مخالفة أحكامه من الآثار، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة فاروق الأول، السنة الأولى، العدد الأول، مارس 1943، ص 366-367.
3- إيمان الدباس، مدى مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص54.
4- أنظر: د. صالح جواد الكاظم وآخرون، النظام الدستوري في العراق، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1981، ص101.
5- تعليمات رقم 1 لسنة 1987 الخاصة بتنظيم مهنة المحاماة وقواعد السلوك المهني لمهنته المحاماة التي أقرها مجلس نقابة المحامين العراقيين في 16-6-1987.نقلاً عن عدنان خلف محي، جريمة إفشاء سر المهنة في القانون العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1998، ص97.
6- المادة 437 من قانون العقوبات العراقي .
7- عدنان خلف محي، جريمة إفشاء سر المهنة في القانون العراقي، مرجع سابق، ص 95.
8- د. جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الرابع، ص544.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|