المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Hendrik Douwe Kloosterman
18-9-2017
شفاعة السادات والعلويين يوم القيامة
15-4-2018
معرفة الإمام ومنزلته
23-12-2018
Instantaneous Velocity and Speed
7-12-2016
ضرورة وجود اللّه تعالى ووحدانيته
13-4-2017
الكتلة الصوتية acoustic mass
20-9-2017


عرض العفو المتهم والعفو القضائي  
  
5091   10:53 صباحاً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : حوراء احمد شاكر العميدي.
الكتاب أو المصدر : عرض العفو على المتهم
الجزء والصفحة : ص23-27
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

عرض العفو على المتهم يعد صورة من صور العفو القضائي ـ أي انه يوجد إلى جانب هذه الصورة صور  أخرى ، منها العفو القضائي عند الإخبار عن بعض الجرائم ، وقد اخذ بهذه الصورة من صور العفو القضائي المشرع العراقي في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي(1) كما اخذ بهذه الصورة من صور العفو القضائي قانون العقوبات المصري في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل(2) وكذلك في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.(3)

كذلك فان  الإعفاء من العقوبة بسبب سن الفاعل هو صورة من صور العفو القضائي ، وقد اخذ بهذه الصورة قانون العقوبات الدنماركي حيث أجازت المادة (84) منه للقاضي أن يعفو المجرم من العقوبة مهما كانت جريمته ، إذا كان عمره عند ارتكابها اقل من ثماني عشرة سنة كاملة وتوافرت في حالته ظروف مخففة .(4) كذلك اخذ بهذه الصورة قانون العقوبات الايطالي (5)،وقانون العقوبات الليبي ، والذي أطلق على هذه الصورة من صور العفو القضائي مصطلح ( العفو القضائي عن الصغار).(6) كما أن أعفاء الأجنبي عند جهله بالقانون يعُّد صورة من صور العفو القضائي ، وقد اخذ بهذه الصورة المشرِّع العراقي إذ نصت الفقرة (2) من المادة (37) من قانون العقوبات العراقي على أن (( للمحكمة أن تعفو من العقاب الأجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة أيام على الأكثر تمضي من تاريخ قدومه إلى العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل أقامته لا يعاقب عليها )). وقد نص كل من قانون العقوبات السوري ،(7) واللبناني(8) ، على إعفاء الأجنبي مـن العقاب إلا إنهما عدا جهل الأجنبي بالقانون مانعاً للعقاب، وبذلك يكون إعفاء الأجنبي من العقاب ملزماً . في حين أن إعفاء الأجنبي من العقاب عند جهله بالقانون في التشريع العراقي يكون جوازياً إذ يجوز للمحكمة عند توافر الشروط المنصوص عليها قانوناً أن تستعمل سلطتها التقديرية في إعفاء الأجنبي من عدمه ، ويلاحظ أن إعفاء الأجنبي من العقاب عند جهله بالقانون العقابي هو استثناء من القاعدة القانونية المعروفة ((لا يعد الجهل بالقانون عذراً))(9)  بعد ذلك تتشابه جميع صور العفو القضائي بما فيها صورة عرض العفو على المتهم في أنها جوازية ،(10) أي أنها لا تتصف بصفة الإلزام ، وإنما الأمر  متروك للقاضي أو للمحكمة ، فلهما في حالة توافر الشروط الخاصة بكل صورة من صور العفو القضائي أن يمنحا هذا العفو ولهما أن لا يمنحاه حتى ولو توافرت شروطه . كما أن صور العفو القضائي شخصية فيستفيد منها الشخص الذي شرعت له فقط  ، أما المساهمون الآخرون الذين ساهموا معه في الجريمة فلا يستفيدون منه , وإنما كل منهم يأخذ  العقوبة التي يستحقها .كذلك فان جميع صور العفو القضائي لا تؤثر على الصفة الجنائية للفعل ، وبذلك لا تؤثر على الجريمة ، وإنما أثرها يقتصر على العقوبة فقط ،(11)  كما تتشابه صور العفو القضائي في أنها تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية ، أما الدعوى المدنية فلا  تؤثر عليها إذ يبقى للمدعي المدني الحق في المطالبة بالتعويض عما إصابة من ضرر بسبب الجريمة المعفو عنها عفواً قضائياً.

ومع ذلك فان عرض العفو على المتهم يختلف عن صور العفو القضائي الأخرى ، من عدة أوجه منها أن العفو القضائي في صورة الإخبار عن بعض الجرائم خاص بجرائم وردت على سبيل الحصر ، أي انه لكي يمكن منح هذا النوع من العفو القضائي ، فلا بد من أن يجيزه المشرِّع في المواد التي تنظم هذه الجرائم .(12) أما العفو القضائي كون الجاني أجنبي فنجد أن المشرِّع العراقي عندما اخذ بهذه الصورة من صور  العفو القضائي ، فانه لم يحدد نوع معين من الجرائم ، فكل ما اشترطه لجواز منح هذا العفو هو أن يرتكب الأجنبي فعلاً يشكل جريمة وفقاً للقانون العراقي ، وكان قانون محل إقامته لا يعاقب عليه .(13) أما العفو القضائي عن الإحداث فنجد أن التشريعات التي أخذت بهذه الصورة من العفو القضائي لم تتفق على نوعية معينة من الجرائم التي يجوز العفو عنها ،(14) في حين أن العفو القضائي في صورة عرض العفو على المتهم فانه خاص بجرائم الجنايات الغامضة . ويختلف عرض العفو على المتهم عن صور العفو القضائي الأخرى من حيث اشتراط تعدد المساهمين في الجريمة من عدمه، فالعفو القضائي عن الإحداث والعفو القضائي عن الأجنبي فانه لا يشترط أن يتعدد المساهمين في الجريمة المعفو عنها بإحدى هاتين الصورتين من صور العفو القضائي  .أما العفو القضائي في صورة الإخبار عن بعض الجرائم والعفو القضائي في صورة عرض العفو على المتهم فأنهما يشترطان تعدد المساهمين في الجريمة المعفو عنها بإحدى هاتين الصورتين من صور العفو القضائي.(15)  كما يختلف عرض العفو على المتهم عن صور العفو القضائي الأخرى من حيث الهدف ، فالعفو القضائي عن الأجنبي قد شرع لتحقيق أهداف سياسية تتمثل في الحفاظ على العلاقات الدولية مع بقية الدول ،(16) كما أن العدالة والمنطق يقتضيان هذا الإعفاء ، خصوصاً إذا وجدت المحكمة انتفاء الخطورة الإجرامية لدى هذا الأجنبي ، أما الهدف من العفو القضائي عن الإحداث فانه شرع في الأصل بوصفه وسيلةً لحماية الحدث الجاني من مضرة الانخراط في جو السجون المفسدة .(17)  أما العفو القضائي في صورة الإخبار عن بعض الجرائم . والعفو القضائي في صورة عرض العفو على المتهم فهما وان كانا قد شرعا من اجل الكشف عن الجرائم الغامضة وتسهيل القبض عن مرتكبيها الآخرين ، إلا أن المشرع قد اشترط للإعفاء من العقوبة في حالة الأخبار عن بعض الجرائم ان يبادر الجاني  بنفسه للكشف عن الجريمة وعن مرتكبيها الآخرين الذين ساهموا معه فيها ،(18) أما العفو القضائي في صورة عرض العفو على المتهم فان المشرع لم يشترط فيه أن يبادر الجاني بالكشف عن  الجريمة وإنما السلطة المختصة بعرض العفو على المتهم هي التي تبادر بعرض العفو من اجل الكشف عن الجريمة وعن بقية مرتكبيها. كذلك يختلف عرض العفو على المتهم عن صور العفو القضائي الأخرى من حيث المستفيد من كل صورة من صور العفو القضائي ، فالمستفيد من العفو القضائي عن الإحداث، الحدث الذي يرتكب جريمة يجوز العفو عنها عفواً قضائياً ، أما العفو القضائي عن الأجنبي فيستفيد منه الأجنبي ،(19) عند توافر الشروط التي حددتها الفقرة (2)من المادة ( 37 ) من قانون العقوبات العراقي ، أما العفو القضائي في حالة الأخبار عن بعض الجرائم فيستفيد منه الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة بعد تنفيذها ، وقبل البدء في التحقيق ، أو بعد التحقيق بشرط أن يسهل القبض على المساهمين الآخرين في الجريمة ، وذلك بحسب الشروط الخاصة بكل جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الصورة من العفو القضائي .(20)  في حين أن العفو القضائي في صورة عرض العفو على المتهم يستفيد منه المتهم الذي عرض عليه العفو، وقام بتنفيذ الشروط التي من اجلها شرعت هذه الصورة من العفو القضائي.

_____________________

1- بالنسبة إلى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي فقد نصت المادة (187 ) من قانون العقوبات العراقي على أن (.....ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها أذا سهل الجاني للسلطات العامة إثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على احد مرتكبي الجريمة ). إما بالنسبة إلى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي فقد نصت المادة (218) من قانون العقوبات العراقي على أن (..... ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإخبار  بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا سهل المخبر للسلطات أثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ).

2- بالنسبة إلى الجرائم  المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (84) من قانون العقوبات المصري على أن (....ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ، أما الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل فأنظر الفقرة (هـ) من المادة (88) مكررا من قانون العقوبات المصري .

3- انظر الفقرة (ب) من المادة (118) مكررا من قانون العقوبات المصري .

4-  د. أكرم نشأت إبراهيم : السياسة الجنائية دراسة مقارنة ، ط3 ، بغداد ، 2006 ، ص151

5- فقد أجازت الفقرة (1) من المادة (69 ) من قانون العقوبات الايطالي ، للقاضي أن يمتنع عن النطق بالعقوبة التي تقع من الحدث دون الثمانية عشر عاما ، والتي يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية قدرها (3) مليون ألف ليرة أو أحداهما ، إذا تبين وعلى ضوء الظروف التي بينتها المادة (133) من قانون العقوبات لتقدير مدى جسامة الجريمة ، أن الحدث سوف يمتنع عن ارتكاب جريمة أخرى في المستقبل، إلا انه لا يجوز منح هذا العفو للمجرمين العائدين وللمجرمين الذين سبق لهم الانتفاع به.

د. محمد المنجي : الاختبار القضائي ،ط1 ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1982 ، ص285-286.

6-  نصت المادة ( 118) من قانون العقوبات الليبي على أن ((إذ ارتكب الصغير  دون الثامنة عشر جريمة يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بالعقوبتين مما جاز للقاضي أن يمنحه العفو القضائي إذا توافرت الظروف المنصوص عليها في المادة (113) من هذا القانون ، وتسقط الجريمة بضرورة الحكم بالعفو القضائي . ولا يجوز منح العفو القضائي للصغير الذي سبق الحكم عليه بعقوبة جناية كما لا يجوز منحه أكثر من مرة واحدة ))

وفيما يتعلق بالظروف التي نصت عليها المادة (113) من هذا القانون فإنها تتمثل في أن هذا العفو لا يمكن منحه إلا إذا كان يرى من أخلاق الصغير أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جرائم أخرى.

7- فقد نصت المادة (222) من قانون العقوبات السوري على أن (( 1ـ لا يمكن لأحد أن يحتج بجهله القانون الجزائي أو تأويله إياه تأويلاً مغلوطاً.

2ـ غير انه يعد مانعاً للعقاب .)) والفقرة (ب-2) من هذه المادة نصت على أن ((جهل الأجنبي الذي قدم  سورية منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين البلاد التي كان مقيما فيها)).

8- إذ نصت المادة (223 )من قانون العقوبات اللبناني على أن ((لا يمكن احد  أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها  تأويلاً مغلوطاً فيه غير انه يعد مانعاً للعقاب )) والفقرة(3) من هذه المادة نصت على أن (( جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر  بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد  التي كان مقيما فيها )).

9-  د. محمد معروف عبد الله : العفو القضائي في التشريع الجنائي ، بحث منشور في مجلة الحقوقي ، تصدرها جمعية  الحقوقيين العراقيين ،  العدد 1ـ 2، 1986،ص 154 .

10- فيما يتعلق بالعفو القضائي عند الإخبار عن بعض الجرائم فقد نصت المادة (187) من قانون العقوبات العراقي على أن (.....يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة ....) وانظر أيضاً المادة (218) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (205) من قانون العقوبات المصري . أما العفو القضائي عن الأجنبي فقد نصت الفقرة (2) من المادة (37) من قانون العقوبات العراقي على أن (للمحكمة أن تعفو من العقاب ...)أما العفو القضائي عن الأحداث فنصت المادة (118) من قانون العقوبات الليبي على أن (....جاز للقاضي أن يمنحه العفو ....)أما عرض العفو على المتهم وانظر الفقرة (أ) من المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية والمادة (160) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية  الكويتي . والفقرة (1) من المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني.

11-  د.محمد معروف عبد الله : المصدر السابق ، ص150 .

12-  انظر المادة (187) والمادة (218) من قانون العقوبات العراقي والمادة (205) والفقرة (أ) من المادة (84) والفقرة (هـ) من المادة (88) مكررا من قانون العقوبات المصري .

13- انظر الفقرة (2) من المادة (37) من قانون العقوبات العراقي .

14-  فقانون العقوبات الدنماركي قد أجاز للقاضي ان يعفو الحدث من العقوبة مهما كانت جريمته . د. أكرم نشأت إبراهيم ((السياسة الجنائية ...)) ،  مصدر سابق ، ص151 أما قانون العقوبات الليبي فان المادة (118) منه أجازت إعفاء الصغير من العقاب في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بالعقوبتين معاً .

15- فيما يتعلق بالعفو القضائي في صورة الإخبار عن بعض الجرائم انظر نص المادة ( 187) من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على أن (.....إذا سهل الجاني للسلطات العامة إثناء التحقيق والمحاكمة القبض على احد مرتكبي الجريمة )، وانظر كذلك نص المادة (218) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (205) والفقرة (هـ) من المادة (88) مكررا من قانون العقوبات المصري . أما فيما يتعلق بالعفو القضائي فيصورة عرض العفو على المتهم انظر الفقرة (أ)من المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والتي تنص على أن  ((...بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الآخرين... )) وكذلك الفقرة (ا) من المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية البحريني .

16-  علي عادل كاشف الغطاء : وقف الإجراءات القانونية ((دراسة مقارنة)) ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بابل ، 1999، ص94 .

17- د. احمد فتحي سرور : الاختبار القضائي ، دراسة مقارنة ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص90 .

18-  انظر نص المادة (187) والمادة (218) من قانون العقوبات العراقي والفقرة (هـ) من المادة (88) مكررا من قانون العقوبات المصري .

19- فقد عرفت الفقرة (1) من المادة (19) من قانون العقوبات العراقي المواطن فنصت على أن (( المواطن : هو احد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيما في الجمهورية)). لذا كل من لا يدخل تحت نطاق هذه الفقرة يعد أجنبياً .

20- انظر المادة (187) والمادة (218) من قانون العقوبات العراقي والمادة (205) من قانون العقوبات المصري .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .