أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-12-2015
3312
التاريخ: 23-1-2016
587
التاريخ: 23-1-2016
392
التاريخ: 29-12-2015
699
|
[يستحب] الوضوء بمد وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم (1) ، والواجب المسمى لحصول الامتثال ، وروى عبد الله بن زيد أنّ النبي صلى الله عليه وآله توضأ بثلثي مد (2).
ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام : « الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي فيه ما جرى » (3).
وقال محمد : يجب المد ، وهو محكي عن أبي حنيفة (1).
والغسل بصاع ، والواجب أقل المسمى ، والخلاف للدليل ، كما تقدم.
والاستحباب لقول الباقر عليه السلام : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » (2) ، يعني بالمدني.
____________
1 ـ المهذب للشيرازي 1 : 38 ، المجموع 2 : 189 ، المغني 1 : 254 ، الشرح الكبير 1 : 254.
2 ـ المستدرك للحاكم 1 : 144 ، وروي عن ام عمارة كما في سنن النسائي 1 : 58 ، وسنن ابي داود 1 : 23 / 94.
3 ـ ورد الحديث في التهذيب 1 : 138 / 385 ، والاستبصار 1 : 122 / 414 ، هكذا : الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.
4 ـ المغني 1 : 256 ، الشرح الكبير 1 : 256 ، بدائع الصنائع 1 : 35 ، فتح العزيز 2 : 191 ، المبسوط للسرخسي 1 : 45.
5 ـ التهذيب 1 : 136 / 379 ، الاستبصار 1 : 121 / 409.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
نقابة تمريض كربلاء تشيد بمستشفى الكفيل وتؤكّد أنّها بيئة تدريبية تمتلك معايير النجاح
|
|
|