المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



استحباب غسل اليدين  
  
636   08:34 صباحاً   التاريخ: 29-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص193-194و202
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / الوضوء / سنن الوضوء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-12-2015 759
التاريخ: 29-12-2015 637
التاريخ: 29-12-2015 3375
التاريخ: 23-1-2016 438

[يستحب] غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث النوم والبول مرّة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً ، وليس واجباً عند علمائنا أجمع ، وأكثر أهل العلم (1) ، لقوله تعالى : {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6] ولم يذكر غسلهما ، وللأصل ، وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئاً أيغمسها في الماء؟ قال : « نعم » (2).

وقال داود : إذا قام من نوم الليل فلا يجوز له غمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ، ولا يجب غسلهما ، لأنّه لو صب الماء في يده وتوضأ ولم يغسل يديه أجزأه (3).

وقال أحمد في إحدى الروايتين : إذا قام من نوم الليل وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثاً ، فإن غمسهما في الماء قبل أن يغسلهما أراق الماء ، وهو محكي عن الحسن البصري (4) ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده )(5) وهو محمول على الاستحباب، وأصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة الراوي فقالوا : فما تصنع بالمهراس؟! (6) (7).

 [و] بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الاُولى ، وبالباطن في الثانية ، والمرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا ، لما رواه الشيخ عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن  الرضا عليه السلام قال : « فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدأن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع » (8) والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب.

__________________

1 ـ المجموع 1 : 350 ، فتح العزيز 1 : 394 ، كفاية الأخيار 1 : 14 ، مغني المحتاج 1 : 57 ، الميزان 1 : 116 ، السراج الوهاج : 17 ، تفسير الرازي 11 : 157 ، المبسوط للسرخسي 1 : 5 ، فتح الباري 1 : 297 ، شرح فتح القدير 1 : 18 ، المغني 1 : 110 ، بداية المجتهد 1 : 9 ، بُلغة السالك 1 : 46.

2 ـ الكافي 3 : 12 / 4 ، التهذيب 1 : 36 / 98 ، الاستبصار 1 : 50 / 143.

3 ـ المجموع 1 : 349 ، حلية العلماء 1 : 115.

4 ـ حلية العلماء 1 : 115 ، المجموع 1 : 350 ، فتح العزيز 1 : 395 ، نيل الأوطار 1 : 171 ، بداية المجتهد 1 : 9 ، المغني 1 : 110 ـ 112 ، الشرح الكبير 1 : 142.

5 ـ صحيح مسلم 1 : 233 / 278 ، سنن ابي داود 1 : 25 / 103 ، سنن النسائي 1 : 6 ، مسند أحمد 2 : 241 و 253 و 259.

6 ـ المهراس : هو حجر منقور يدق فيه ويتوضأ منه. الصحاح 3 : 990 « هرس ».

7 ـ مسند أحمد 2 : 382.

8 ـ التهذيب 1 : 76 / 193 ، الكافي 3 : 28 / 6.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.