أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
658
التاريخ: 25-12-2015
722
التاريخ: 27-12-2015
662
التاريخ: 25-12-2015
691
|
يستباح بالتيمم الواحد ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرائض والنوافل أداء وقضاء ، ذهب إليه علماء أهل البيت : ـ وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والثوري ، وأبو حنيفة، وداود ، والمزني ، وابن المنذر (1) ـ لقوله عليه السلام : ( يا أبا ذر الصعيد كافيك إلى عشر سنين ) (2).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماء » (3).
ولأن الاستباحة إن بقيت جاز أن يصلي اخرى ، وإن لم يبق لم تصح النافلة ، ولأنها طهارة يجوز أن يجمع بها بين نوافل فجاز أن يجمع بها بين فرائض كالوضوء والمسح على الخفين.
وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتين فريضتين ، ورواه عن علي عليه السلام ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعمرو بن العاص ، ومن التابعين النخعي ، وقتادة ، وربيعة ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وإسحاق (4).
لأن ابن عباس قال : من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى (5).
ولأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة ، ولفظ السنة مشترك فلا حجة فيه ، والمستحاضة حدثها متجدد والتيمم لم يتعقبه حدث.
وقال أحمد : يجمع بين فوائت ولا يجمع بين صلاتين راتبتين فكأنه تيمم لوقت الفريضة ، وبه قال أبو ثور (6).
فروع :
أ ـ يجوز أن يجمع بين فريضتين ، ومنذورتين ، وطوافين ، وبين فريضة وطواف عندنا ، خلافا للشافعي (7).
ب ـ يجوز أن يجمع بين صلاتي الجمع بتيمم واحد ، وللشافعية وجهان : المنع لأنه يحتاج أن يطلب للثانية ويجدد التيمم وذلك يقطع الجمع ، كما إذا تنفل بينهما ، والجواز لأنهما فريضتان صلاهما بتيممين ، والتفريق ليس بصحيح لأنه من مصلحة الصلاة فلا يزيد على قدر الإقامة في العادة (8).
ج ـ لو نسي تعيين الفائتة كفاه تيمم واحد للثلاث أو الخمس عندنا ـ وهو ظاهر ـ وعند أكثر الشافعية ، لأن الفريضة واحدة والزائد وإن وجب فإنه تابع ، وعند بعضهم يفتقر إلى خمس تيممات لوجوب الجميع (9).
ولو ترك فريضتين من خمس أجزأه تيمم واحد عندنا ، ولا يكفي عند الشافعي [ إلا ] (10) تيممان، لأنه لا بد أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فربما كانت المتروكتان ، بل إما أن يصلي الخمس بخمس تيممات أو يصلي ثماني صلوات بتيممين ، فيصلي الفجر والظهرين والمغرب بتيمم ثم الظهرين والعشاءين بتيمم ، فإن كانت الصبح والعشاء فقد صلاهما بتيممين ، وإن كانت غيرهما فقد صلاهما في دفعتين بتيممين.
ولو ترك صلاتين من يومين ، فإن كانتا مختلفتين فهي كما لو تركهما من يوم واحد ، وإن كانتا متفقتين كصبحين أو ظهرين لم يؤدهما إلا بأن يؤدي عشر صلوات بتيممين خمسة بتيمم ، وخمسة بتيمم ، أو بعشر تيممات (11) ، وعندنا يجزي تيمم واحد للجميع.
د ـ يجوز أن يجمع بين فريضة وما شاء من النوافل بتيمم واحد ، وهو أصح قولي الشافعي (12)، لأن النفل تبع للفرض واستباحة المتبوع تستلزم استباحة التابع ، وفي قول له : لا تصلى النافلة بتيمم أصلا (13) لأنه أبيح للضرورة ولا ضرورة في النافلة ، وعلى الأول إن شاء قدم النوافل ، وإن شاء أخرها ، وله قول آخر : عدم تقديم النافلة لأن التابع لا يتقدم المتبوع (14).
هـ ـ إذا صلى الفريضة بتيمم جاز أن يطوف فرضا ، وعند الشافعي لا بدّ من تيمم جديد (15) ، وجوّز أن يصلي ركعتي الطواف بتيمم الطواف لأنهما إما سنة أو تابعة للطواف إذ ليست مقصودة بذاتها (16).
و ـ يجوز أن يصلي بتيمم واحد منذورتين ، ومكتوبة ومنذورة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، لأن المنذور يسلك به مسلك أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى فصار كالنافلة ، وفي الآخر : لا يصح لأن النذر يسلك به مسلك واجبات الشرع (17).
ز ـ ليس من شرط الصلاة على الجنائز الطهارة عندنا ـ خلافا للجمهور وقد سبق ـ نعم يستحب ، ويجوز التيمم لها مع وجود الماء.
ولو فقد الماء فاستحباب التيمم أولى ، فلو صلى بتيمم مكتوبة جاز أن يصلي على جنازة به ، وهو أحد قولي الشافعي ، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل في الحكم ، وفي الآخر : لا بد من تيمم لها مقصود لوجوبها (18).
ويجوز أن يصلي على جنازتين على التوالي بغير تيمم ، وبتيمم واحد ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : المنع لأنهما فرضان ، فحينئذ لا يجوز أن يصلّي على جنازتين دفعة لأن فعله يتضمن إسقاط فرضين (19).
ح ـ لو تيمم لصلاة النفل استباح به الفرض ـ وبه قال أبو حنيفة (20) ـ وأصح وجهي الشافعي المنع (21).
ولا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف ، وقراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة.
ولو تيمم المحدث لمس المصحف ، أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده ، وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان (22).
__________________
(1) المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، شرح فتح القدير 1 : 121 ، اللباب 1 : 33 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، المجموع 2 : 294 ، كفاية الأخيار 1 : 39 ، المغني 1 : 299 ، بداية المجتهد 1 : 74 ، تفسير القرطبي 5 : 235 ، المحلى 2 : 128.
(2) مصنف عبد الرزاق 1 : 237 ـ 912.
(3) التهذيب 1 : 200 ـ 580 ، الاستبصار 1 : 163 ـ 565.
(4) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 293 و 294 ، مختصر المزني : 7 ، كفاية الأخيار 1 : 39 ، السراج الوهاج : 29 ، الوجيز 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 103 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : 430 ، المغني 1 : 299 ، بداية المجتهد 1 : 74 ، تفسير القرطبي 5 : 235 ، المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، شرح فتح القدير 1 : 121 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، التفسير الكبير 11 : 174 ، المحلى 2 : 129.
(5) سنن الدار قطني 1 : 185 ـ 5.
(6) المغني 1 : 299 و 300 ، التفسير الكبير 11 : 174 ، المحلى 2 : 129.
(7) المجموع 2 : 293 و 294 ، مغني المحتاج 1 : 103 ، السراج الوهاج : 29.
(8) المجموع 2 : 240 و 252.
(9) المجموع 2 : 296 ، فتح العزيز 2 : 345 ، الوجيز 1 : 22 ، السراج الوهاج : 29 ، مغني المحتاج : 103 و 104.
(10) الزيادة يقتضيها السياق.
(11) المجموع 2 : 296 ـ 298 ، فتح العزيز 2 : 345 ـ 348 ، الوجيز 1 : 22 ، السراج الوهاج : 29 و 30 ، مغني المحتاج 1 : 104.
(12) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 224 ، السراج الوهاج : 29 ، الوجيز 1 : 22 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، المحلى 2 : 129.
(13) المجموع 2 : 224.
(14) المجموع 2 : 224.
(15) المجموع 2 : 293 ، مغني المحتاج : 103.
(16) المجموع 2 : 294 ، الوجيز 1 : 22.
(17) المجموع 2 : 293 ، الوجيز 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 103.
(18) المجموع 2 : 300 ، كفاية الأخيار 1 : 39 ، مغني المحتاج 1 : 103 ، الوجيز 1 : 22.
(19) المجموع 2 : 300 ، كفاية الأخيار 1 : 39.
(20) المبسوط للسرخسي 1 : 117 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، المجموع 2 : 222 ، المغني 1 : 287.
(21) المجموع 2 : 222 و 224 و 242 ، السراج الوهاج : 28 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، مغني المحتاج 1 : 98 ، الوجيز 1 : 21 ، المغني 1 : 287 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117.
(22) المجموع 2 : 223.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|