المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
آثار رعمسيس السادس في طيبة
2024-11-28
تخزين البطاطس
2024-11-28
العيوب الفسيولوجية التي تصيب البطاطس
2024-11-28
العوامل الجوية المناسبة لزراعة البطاطس
2024-11-28
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28

الوجوب والواجب
14-9-2016
إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون
21-06-2015
من آداب عصر الغيبة: الشوق والحنين اليه
2024-07-02
نتائج الثورة الصناعيّة - النتائج سياسيّة وثقافيّة
30-6-2018
متلازمة المطاعم Restaurants Syndrome
26-11-2019
A CONSISTENT THEORY
19-11-2020


حكم وجدان الماء في أثناء الصلاة  
  
661   01:50 صباحاً   التاريخ: 25-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص209-212
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / التيمم /

لو وجد الماء في أثناء الصلاة ، لعلمائنا أربعة أقوال : أحدها : يمضي مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، اختاره الشيخان ، والمرتضى (1) ، وعليه أعمل ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور ، وداود ، وأحمد في رواية (2) ـ لقوله تعالى {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] و لقوله عليه السلام: ( فلا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) (3).

وقول  الصادق عليه السلام وقد سئل رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ : « يمضي في الصلاة » (4).

ولأنه بدل من الماء وقد تحقق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبار المبدل ، كما لا عبرة بوجود الطول بعد نكاح الأمة ، ولأنه وجد المبدل بعد التلبس بالمقصود فلم يلزمه الخروج ، كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصوم.

الثاني : يرجع ما لم يركع ، وهو قول الشيخ والمرتضى (5) ، لقول الباقر عليه السلام وقد سئل فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة : « فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين » (6). وهو محمول على الشروع في الصلاة وأطلق عليها اسم الركوع إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، وأراد أولا بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها من الأذان ، وغيره.

الثالث : قال سلاّر : ما لم يقرأ (7) ، لأنه قد أتى بأكثر الأركان وهي النيّة والتكبير ، والقراءة عند من يجعلها ركنا.

الرابع : قال ابن الجنيد : ما لم يركع في الثانية لأنه فعل معظم الصلاة (8).

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد في رواية : تبطل صلاته مطلقا ـ إلا أن أبا حنيفة يقول : لا تبطل بذلك صلاة الجنازة ، والعيدين ، ولا برؤية سؤر الحمار والبغل ـ لأن زوال العذر في أثناء الصلاة يبطلها كانقطاع دم الاستحاضة (9). وهو ممنوع.

والفرق أنه جوّز لها الصلاة مع حدث لم تأت عنه بطهارة ، للضرورة.

وقال الأوزاعي : تصير نفلا (10) ، لحجة أبي حنيفة وقد أبطلناها.

فروع :

أ ـ الأقرب عندي استحباب العدول إلى النفل مع سعة الوقت ـ وهو أحد قولي الشافعية ـ لأنا سوّغنا له العدول إلى النافلة لتدارك فضيلة الأذان ، والجماعة وهذا أولى ، ويحتمل المنع لأنها فريضة صحيحة فلا ينصرف عنها وهو الثاني لهم (11).

ب ـ لو رأى الماء في الصلاة ثم فقده قبل فراغه قال الشيخ : ينتقض‌ تيممه في حق الصلوات المستأنفة (12) ـ وبه قال الشافعي في حق النوافل (13) ـ لأن الماء لم يمنع من فعل صلاة وهو فيها بالتيمم ، ومنع من افتتاح صلاة أخرى ، كما يمنع من الافتتاح لو وجده قبلها ، ويحتمل عدم النقض لعدم الشرط وهو التمكن من الاستعمال إذ الشرع منع منه. ويمكن الجواب : بأن المنع الشرعي لا يرفع القدرة ، لأنها صفة حقيقية ، والحكم معلق عليها.

ج ـ لو رعف في أثناء صلاته ثم وجد الماء لزمه أن ينصرف ويغسل الدم ويتوضأ ، وإن لم يجد من الماء إلا ما يغسل الدم عنه غسله ولا يستأنف التيمم ، وقال الشافعي : يستأنف (14) لأنه بالطلب بطل تيممه.

د ـ لو رأى في أثناء النافلة احتمل النقض في المستأنفة ، والعدم كالفريضة للأمر بالإتمام.

__________________

(1) المقنعة : 8 ، المبسوط للطوسي 1 : 33 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 110.

(2) المجموع 2 : 311 و 318 ، الوجيز 1 : 22 ، بداية المجتهد 1 : 73 ، تفسير القرطبي 5 : 235 ، المغني 1 : 303 ، المبسوط للسرخسي 1 : 110 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 384 ، المحلى 2 : 126 ، نيل الأوطار 1 : 336 ، التفسير الكبير 11 : 174.

(3) صحيح البخاري 1 : 46 ، سنن النسائي 1 : 98 ـ 99 ، سنن أبي داود 1 : 45 ـ 176 و 177 ، سنن ابن ماجة 1 : 171 ـ 514 ، مسند أحمد 2 : 330 و 414.

(4) التهذيب 1 : 203 ـ 590 ، الإستبصار 1 : 166 ـ 575.

(5) النهاية : 48 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 110.

(6) الكافي 3 : 63 ـ 64 ـ 4 ، التهذيب 1 : 200 ـ 580.

(7) المراسم : 54.

(8) حكاه المحقق في المعتبر 110 ولم يذكر ( الثانية ).

(9) المبسوط للسرخسي 1 : 110 ، بدائع الصنائع 1 : 57 ـ 59 ، المغني 1 : 303 ، الشرح الكبير 1 : 306 ، حلية العلماء 1 : 211 ، أحكام القرآن للجصّاص 2 : 384 ، بداية المجتهد 1 : 73.

(10) حلية العلماء 1 : 211.

(11) المجموع 2 : 312 ، فتح العزيز 2 : 338 ، الوجيز 1 : 22.

(12) المبسوط للطوسي 1 : 33.

(13) فتح العزيز 2 : 339.

(14) الام 1 : 48 ، المجموع 2 : 318.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.