أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
713
التاريخ: 27-12-2015
1012
التاريخ: 23-1-2016
831
التاريخ: 25-12-2015
797
|
لو وجد الماء في أثناء الصلاة ، لعلمائنا أربعة أقوال : أحدها : يمضي مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، اختاره الشيخان ، والمرتضى (1) ، وعليه أعمل ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور ، وداود ، وأحمد في رواية (2) ـ لقوله تعالى {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] و لقوله عليه السلام: ( فلا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) (3).
وقول الصادق عليه السلام وقد سئل رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ : « يمضي في الصلاة » (4).
ولأنه بدل من الماء وقد تحقق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبار المبدل ، كما لا عبرة بوجود الطول بعد نكاح الأمة ، ولأنه وجد المبدل بعد التلبس بالمقصود فلم يلزمه الخروج ، كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصوم.
الثاني : يرجع ما لم يركع ، وهو قول الشيخ والمرتضى (5) ، لقول الباقر عليه السلام وقد سئل فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة : « فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين » (6). وهو محمول على الشروع في الصلاة وأطلق عليها اسم الركوع إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، وأراد أولا بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها من الأذان ، وغيره.
الثالث : قال سلاّر : ما لم يقرأ (7) ، لأنه قد أتى بأكثر الأركان وهي النيّة والتكبير ، والقراءة عند من يجعلها ركنا.
الرابع : قال ابن الجنيد : ما لم يركع في الثانية لأنه فعل معظم الصلاة (8).
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد في رواية : تبطل صلاته مطلقا ـ إلا أن أبا حنيفة يقول : لا تبطل بذلك صلاة الجنازة ، والعيدين ، ولا برؤية سؤر الحمار والبغل ـ لأن زوال العذر في أثناء الصلاة يبطلها كانقطاع دم الاستحاضة (9). وهو ممنوع.
والفرق أنه جوّز لها الصلاة مع حدث لم تأت عنه بطهارة ، للضرورة.
وقال الأوزاعي : تصير نفلا (10) ، لحجة أبي حنيفة وقد أبطلناها.
فروع :
أ ـ الأقرب عندي استحباب العدول إلى النفل مع سعة الوقت ـ وهو أحد قولي الشافعية ـ لأنا سوّغنا له العدول إلى النافلة لتدارك فضيلة الأذان ، والجماعة وهذا أولى ، ويحتمل المنع لأنها فريضة صحيحة فلا ينصرف عنها وهو الثاني لهم (11).
ب ـ لو رأى الماء في الصلاة ثم فقده قبل فراغه قال الشيخ : ينتقض تيممه في حق الصلوات المستأنفة (12) ـ وبه قال الشافعي في حق النوافل (13) ـ لأن الماء لم يمنع من فعل صلاة وهو فيها بالتيمم ، ومنع من افتتاح صلاة أخرى ، كما يمنع من الافتتاح لو وجده قبلها ، ويحتمل عدم النقض لعدم الشرط وهو التمكن من الاستعمال إذ الشرع منع منه. ويمكن الجواب : بأن المنع الشرعي لا يرفع القدرة ، لأنها صفة حقيقية ، والحكم معلق عليها.
ج ـ لو رعف في أثناء صلاته ثم وجد الماء لزمه أن ينصرف ويغسل الدم ويتوضأ ، وإن لم يجد من الماء إلا ما يغسل الدم عنه غسله ولا يستأنف التيمم ، وقال الشافعي : يستأنف (14) لأنه بالطلب بطل تيممه.
د ـ لو رأى في أثناء النافلة احتمل النقض في المستأنفة ، والعدم كالفريضة للأمر بالإتمام.
__________________
(1) المقنعة : 8 ، المبسوط للطوسي 1 : 33 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 110.
(2) المجموع 2 : 311 و 318 ، الوجيز 1 : 22 ، بداية المجتهد 1 : 73 ، تفسير القرطبي 5 : 235 ، المغني 1 : 303 ، المبسوط للسرخسي 1 : 110 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 384 ، المحلى 2 : 126 ، نيل الأوطار 1 : 336 ، التفسير الكبير 11 : 174.
(3) صحيح البخاري 1 : 46 ، سنن النسائي 1 : 98 ـ 99 ، سنن أبي داود 1 : 45 ـ 176 و 177 ، سنن ابن ماجة 1 : 171 ـ 514 ، مسند أحمد 2 : 330 و 414.
(4) التهذيب 1 : 203 ـ 590 ، الإستبصار 1 : 166 ـ 575.
(5) النهاية : 48 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 110.
(6) الكافي 3 : 63 ـ 64 ـ 4 ، التهذيب 1 : 200 ـ 580.
(7) المراسم : 54.
(8) حكاه المحقق في المعتبر 110 ولم يذكر ( الثانية ).
(9) المبسوط للسرخسي 1 : 110 ، بدائع الصنائع 1 : 57 ـ 59 ، المغني 1 : 303 ، الشرح الكبير 1 : 306 ، حلية العلماء 1 : 211 ، أحكام القرآن للجصّاص 2 : 384 ، بداية المجتهد 1 : 73.
(10) حلية العلماء 1 : 211.
(11) المجموع 2 : 312 ، فتح العزيز 2 : 338 ، الوجيز 1 : 22.
(12) المبسوط للطوسي 1 : 33.
(13) فتح العزيز 2 : 339.
(14) الام 1 : 48 ، المجموع 2 : 318.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|