أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015
494
التاريخ: 13-12-2015
577
التاريخ: 20-1-2016
686
التاريخ: 15-12-2015
397
|
الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما ، أفطرتا ، وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولا كفّارة عليهما ، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم ) (1).
ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ قال : سمعت الباقر عليه السلام، يقول : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد » (2).
إذا عرفت هذا ، فالصدقة بما تضمّنته الرواية واجبة.
ولو خافتا على الولد من الصوم ، أفطرتا إجماعا ، لأنّه ضرر على ذي نفس آدمي محترم ، فأشبه الصائم نفسه. ويجب عليهما القضاء مع زوال العذر ، وعليهما الصدقة عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، ذهب إليه علماؤنا والشافعي وأحمد (3) ـ إلاّ أنّه يقول : مدّ من برّ أو نصف صاع من تمر أو شعير (4) ـ وبه قال مجاهد (5) ، لقوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184].
قال ابن عباس : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما لكلّ يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه العامة (6).
ومن طريق الخاصة : ما تقدّم من حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام(7) ، فإنّه عليه السلام سوّغ لهما الإفطار مطلقا ، وأوجب عليهما القضاء والصدقة ، وهو يتناول ما إذا خافتا على الولد كما يتناول ما إذا خافتا على أنفسهما.
وتتصدّقان بما تقدّم (8) في الشيخ والشيخة ، لأنّه جبر لإخلالهما بالصوم مع القدرة عليه.
والقول الثاني للشافعي : إنّ الكفّارة تجب على المرضع دون الحامل ـ وهو رواية عن أحمد (9) ، وبه قال الليث بن سعد ـ لأنّ المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها ، بخلاف الحامل.
ولأنّ الحمل متّصل بالحامل ، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها (10).
والفرق لا يقتضي سقوط القضاء مع ورود النصّ به ، وهو : الآية والأحاديث.
وقال أبو حنيفة : لا تجب عليهما كفّارة ـ وهو مذهب الحسن البصري وعطاء والزهري وربيعة والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأبي عبيد بن داود والمزني وابن المنذر ـ لأنّ أنس بن مالك روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم ) (11).
ولأنّه فطر أبيح لعذر ، فلم تجب به كفّارة كالمريض (12).
ولا دلالة في الحديث على سقوط الكفّارة. والمريض أحسن حالا منهما ، لأنّه يفطر بسبب نفسه.
وللشافعي قول ثالث : إنّ الكفّارة استحباب (13).
وقال ابن عباس وابن عمر : إنّ الكفّارة تجب عليهما دون القضاء ـ وهو قول سلاّر (14) من علمائنا ـ لأنّ الآية (15) تتناولهما ، وليس فيها إلاّ الإطعام.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( إنّ الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم ) (16) (17).
والجواب : أنّهما تطيقان القضاء فلزمهما ، كالحائض والنفساء. والآية أوجبت الإطعام ولا إشعار لها بسقوط القضاء.
والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما ، كما في قوله عليه السلام : ( إنّ الله وضع عن المسافر الصوم ) (18).
__________________
(1) سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 ـ 1667 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347.
(2) الكافي 4 : 117 ـ 1 ، الفقيه 2 : 84 ـ 85 ـ 378 ، التهذيب 4 : 239 ـ 240 ـ 701.
(3) الام 2 : 103 ، المهذّب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 267 و 268 و 269 ، الوجيز 1 : 105 ، فتح العزيز 6 : 460 ، حلية العلماء 3 : 176 ، مختصر المزني : 57 ، المغني 3 : 80 ، الشرح الكبير 3 : 23.
(4) المغني 3 : 81 ، الشرح الكبير 3 : 24 ، حلية العلماء 3 : 177.
(5) المجموع 6 : 269.
(6) سنن أبي داود 2 : 296 ـ 2318.
(7) تقدّم الحديث في صدر المسألة.
(8) تقدم في المسألة 149، تذكرة الفقهاء ج6.
(9) في بعض المصادر : رواية عن مالك. وفي بعضها الآخر : قول مالك. ولم نعثر على رواية عن أحمد.
(10) المغني 3 : 80 ، الشرح الكبير 3 : 23 ، المهذب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 267 و 269 ، فتح العزيز 6 : 460 ، حلية العلماء 3 : 177.
(11) [سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 ـ 1667 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347].
(12) المغني 3 : 80 ـ 81 ، الشرح الكبير 3 : 23 ـ 24 ، المجموع 6 : 269 ، حلية العلماء 3 : 176 ، بداية المجتهد 1 : 300 ، بدائع الصنائع 2 : 97 ، المبسوط للسرخسي 3 : 99 ، مختصر المزني : 57 ، فتح العزيز 6 : 460.
(13) المهذّب للشيرازي 1 : 186 ، المجموع 6 : 267 ، فتح العزيز 6 : 460.
(14) المراسم : 97.
(15) البقرة : 184.
(16) [سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 ـ 1667 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347].
(17) المغني 3 : 81 ، الشرح الكبير 3 : 24 ، المجموع 6 : 269.
(18) [سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 ـ 1667 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347].
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل معتمد المرجعية الدينية العليا وعدد من طلبة العلم والوجهاء وشيوخ العشائر في قضاء التاجي
|
|
|