المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28

تسمية الله تعالى له (عليه السلام)
29-01-2015
“Estuary English”
2024-03-07
Plantaricin A
27-8-2019
Folic Acid: Nutritional anemias
8-12-2021
التعريف التشريعي للموظف العام
2023-07-14
صور الخطا المرفقي
11-4-2017


حكم الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن اذا خافتا على أنفسهما.  
  
474   10:30 صباحاً   التاريخ: 19-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص216-219.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الصوم /

الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما ، أفطرتا‌ ، وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولا كفّارة عليهما ، لما رواه العامة عن  النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم ) (1).

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ قال : سمعت  الباقر عليه السلام، يقول : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن‌ لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد » (2).

إذا عرفت هذا ، فالصدقة بما تضمّنته الرواية واجبة.

ولو خافتا على الولد من الصوم ، أفطرتا إجماعا ، لأنّه ضرر على ذي نفس آدمي محترم ، فأشبه الصائم نفسه. ويجب عليهما القضاء مع زوال العذر ، وعليهما الصدقة عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، ذهب إليه علماؤنا والشافعي وأحمد (3) ـ إلاّ أنّه يقول : مدّ من برّ أو نصف صاع من تمر أو شعير (4) ـ وبه قال مجاهد (5) ، لقوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184].

قال ابن عباس : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما لكلّ يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه العامة (6).

ومن طريق الخاصة : ما تقدّم من حديث محمد بن مسلم عن  الباقر عليه السلام(7) ، فإنّه عليه السلام سوّغ لهما الإفطار مطلقا ، وأوجب عليهما القضاء والصدقة ، وهو يتناول ما إذا خافتا على الولد كما يتناول ما إذا خافتا على‌ أنفسهما.

وتتصدّقان بما تقدّم (8) في الشيخ والشيخة ، لأنّه جبر لإخلالهما بالصوم مع القدرة عليه.

والقول الثاني للشافعي : إنّ الكفّارة تجب على المرضع دون الحامل ـ وهو رواية عن أحمد (9) ، وبه قال الليث بن سعد ـ لأنّ المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها ، بخلاف الحامل.

ولأنّ الحمل متّصل بالحامل ، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها (10).

والفرق لا يقتضي سقوط القضاء مع ورود النصّ به ، وهو : الآية والأحاديث.

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليهما كفّارة ـ وهو مذهب الحسن البصري وعطاء والزهري وربيعة والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأبي عبيد بن داود والمزني وابن المنذر ـ لأنّ أنس بن مالك روى عن  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم ) (11).

ولأنّه فطر أبيح لعذر ، فلم تجب به كفّارة كالمريض (12).

ولا دلالة في الحديث على سقوط الكفّارة. والمريض أحسن حالا منهما ، لأنّه يفطر بسبب نفسه.

وللشافعي قول ثالث : إنّ الكفّارة استحباب (13).

وقال ابن عباس وابن عمر : إنّ الكفّارة تجب عليهما دون القضاء ـ وهو قول سلاّر (14) من علمائنا ـ لأنّ الآية (15) تتناولهما ، وليس فيها إلاّ الإطعام.

ولقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( إنّ الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم ) (16) (17).

والجواب : أنّهما تطيقان القضاء فلزمهما ، كالحائض والنفساء. والآية أوجبت الإطعام ولا إشعار لها بسقوط القضاء.

والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما ، كما في قوله عليه السلام : ( إنّ الله وضع عن المسافر الصوم ) (18).

__________________

(1) سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 ـ 1667 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347.

(2) الكافي 4 : 117 ـ 1 ، الفقيه 2 : 84 ـ 85 ـ 378 ، التهذيب 4 : 239 ـ 240 ـ 701.

(3) الام 2 : 103 ، المهذّب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 267 و 268 و 269 ، الوجيز 1 : 105 ، فتح العزيز 6 : 460 ، حلية العلماء 3 : 176 ، مختصر المزني : 57 ، المغني 3 : 80 ، الشرح الكبير 3 : 23.

(4) المغني 3 : 81 ، الشرح الكبير 3 : 24 ، حلية العلماء 3 : 177.

(5) المجموع 6 : 269.

(6) سنن أبي داود 2 : 296 ـ 2318.

(7) تقدّم الحديث في صدر المسألة.

(8) تقدم في المسألة 149، تذكرة الفقهاء ج6.

(9) في بعض المصادر : رواية عن مالك. وفي بعضها الآخر : قول مالك. ولم نعثر على رواية عن أحمد.

(10) المغني 3 : 80 ، الشرح الكبير 3 : 23 ، المهذب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 267 و 269 ، فتح العزيز 6 : 460 ، حلية العلماء 3 : 177.

(11) [سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 ـ 1667 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347].

(12) المغني 3 : 80 ـ 81 ، الشرح الكبير 3 : 23 ـ 24 ، المجموع 6 : 269 ، حلية العلماء 3 : 176 ، بداية المجتهد 1 : 300 ، بدائع الصنائع 2 : 97 ، المبسوط للسرخسي 3 : 99 ، مختصر المزني : 57 ، فتح العزيز 6 : 460.

(13) المهذّب للشيرازي 1 : 186 ، المجموع 6 : 267 ، فتح العزيز 6 : 460.

(14) المراسم : 97.

(15) البقرة : 184.

(16) [سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 ـ 1667 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347].

(17) المغني 3 : 81 ، الشرح الكبير 3 : 24 ، المجموع 6 : 269.

(18) [سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن ابن ماجة 1 : 533 ـ 1667 ، سنن البيهقي 4 : 231 ، مسند أحمد 4 : 347].




 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.