أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
309
التاريخ: 19-1-2016
302
التاريخ: 19-1-2016
235
التاريخ: 16-12-2015
324
|
الإسلام شرط في وجوب القضاء ، فلو فات الكافر الأصلي شهر رمضان ثم أسلم ، لم يجب عليه قضاؤه بإجماع العلماء ، لقوله عليه السلام : ( الإسلام يجبّ ما قبله ) (1).
ولو أسلم في أثناء الشهر ، فلا قضاء عليه لما فات ، عند علمائنا أجمع ، وهو قول عامة العلماء (2) ... ولقوله تعالى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38].
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : « ليس عليه قضاء إلاّ ما يستقبل » (3).
ولأنّ ما مضى عبادة خرجت في حال كفره ، فلا يجب قضاؤها ، كالرمضان الماضي.
وقال عطاء : عليه القضاء (4). وعن الحسن كالمذهبين (5).
وأمّا اليوم الذي أسلم فيه ، فإن كان قبل طلوع الفجر ، وجب عليه صيامه ، ولو أفطر ، قضاه وكفّر ، وإن كان بعد الفجر ، أمسك استحبابا ، ولا قضاء عليه ، ولا يجب عليه صيامه ، لما تقدّم من أنّ الصوم لا يتبعّض. وكذا كلّ ذي عذر.
وللشافعي وجهان (6). وبقولنا أفتى مالك وأبو ثور وابن المنذر (7).
وقال أحمد : يجب عليه الإمساك ويقضيه (8).
وليس بجيّد ، لأنّ عيص بن القاسم روى ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » (9).
__________________
(1) مسند أحمد 4 : 199 ، مشكل الآثار 1 : 211 ـ 212 بتفاوت يسير
(2) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 16.
(3) أورده المحقق في المعتبر : 313 ، وبتفاوت يسير في الكافي 4 : 125 ـ 2 ، والتهذيب 4 : 246 ـ 729 ، والاستبصار 2 : 107 ـ 350.
(4) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 16.
(5) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 16.
(6) المهذب للشيرازي 1 : 184 ، المجموع 6 : 256 ، حلية العلماء 3 : 173.
(7) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 16.
(8) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 16.
(9) التهذيب 4 : 245 ـ 246 ـ 728 ، الاستبصار 2 : 107 ـ 349.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|