أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
299
التاريخ: 15-12-2015
300
التاريخ: 15-12-2015
319
التاريخ: 15-12-2015
289
|
لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع ، عزّر بخمسين سوطا عند علمائنا ، ووجب عليه كفّارتان ، إحداهما عنه ، والثانية عنها ، ولا كفّارة عليها ولا قضاء ، لأنّه سبب تام في صدور الفعل.
ولو طاوعته ، عزّر كلّ واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا ، ووجب على كلّ واحد القضاء والكفّارة ، لأنّ المفضّل بن عمر ، سأل الصادق عليه السلام ، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته ، فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها ، فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته، ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » (1).
فروع:
أ ـ قال الشيخ : لو وطأها نائمة أو مكرهة ، لم تفطر ، وعليه كفّارتان (2).
وفي النائمة إشكال.
ب ـ قال : لو أكرهها لا جبرا ، بل ضربها حتى مكّنته من نفسها ، أفطرت ، ولزمها القضاء ، لأنّها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكين كالمريض ، ولا كفّارة (3).
ج ـ لو زنى بها مكرها لها ، تحمّل عنها الكفّارة ، لأنّه أغلظ من الوطء المباح.
ويشكل : بأنّه لا يلزم من كون الكفّارة مسقطة لأقلّ الذنبين كونها مسقطة لأعلاهما.
د ـ لو أصبح مفطرا يعتقد أنّه من شعبان ، فشهدت البيّنة بالرؤية ، لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء (4) ، إلاّ عطاء ، فإنّه قال : يأكل بقية يومه (5). وأحمد في رواية (6).
وهو خلاف الإجماع ، مع أنّ أحمد قد نصّ على إيجاب الكفّارة على من وطأ ثم كفّر ثم عاد فوطأ في يومه ، لأنّ حرمة اليوم لم تذهب ، فإذا أوجب الكفّارة على غير الصائم لحرمة اليوم كيف يبيح الأكل!؟ (7).
لا يقال : إنّ المسافر إذا قدم وقد أفطر ، جاز له الأكل ، فليكن هنا مثله.
لأنّا نقول : المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا ، وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا ، فأشبه من أكل بظنّ أنّ الفجر لم يطلع وقد كان طالعا.
إذا عرفت هذا ، فكلّ من أفطر والصوم لازم له ، كالمفطر بغير عذر ، والمفطر يظنّ أنّ الفجر لم يطلع وقد كان طالعا ، أو يظنّ الغروب فظهر خلافه ، أو الناسي لنية الصوم ، يلزمهم الإمساك إجماعا.
هـ ـ من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا ، كالحائض والنفساء والصبي والمجنون والكافر ، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ، يستحب لهم الإمساك باقي النهار من غير وجوب ـ وبه قال جابر بن زيد وابن مسعود ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (8) ـ للاستصحاب.
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والعنبري : يجب الإمساك ، لأنّه معنى لو وجد قبل الفجر ، لوجب الصيام ، فإذا طرأ بعد الفجر ، وجب الإمساك ، كقيام البيّنة بالرؤية (9). والفرق ظاهر.
أمّا المسافر إذا قدم والمريض إذا برأ ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناولا شيئا ، وجب الإمساك ، ولا قضاء ، وإن كان بعد الزوال ، وجب القضاء.
و ـ المسافر والحائض والمريض يجب عليهم القضاء إذا أفطروا إجماعا ، لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184] والتقدير : فأفطر.
وقالت عائشة : كنّا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فنؤمر بقضاء الصوم (10).
وإن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار ، فلا قضاء.
وعن أحمد روايتان (11).
__________________
(1) الكافي 4 : 103 ـ 104 ـ 9 ، الفقيه 2 : 73 ـ 313 ، التهذيب 4 : 215 ـ 625.
(2) الخلاف 2 : 183 ، المسألة 27 ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : 309.
(3) نفس المصدر.
(4) المغني 3 : 74 ، الشرح الكبير 3 : 15.
(5) نفس المصدر.
(6) نفس المصدر.
(7) نفس المصدر.
(8) المغني 3 : 75 ، الشرح الكبير 3 : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 262 ، الوجيز 1 : 104 ، فتح العزيز 6 : 435 ، حلية العلماء 3 : 175 ، والكافي في فقه أهل المدينة : 123.
(9) المغني 3 : 75 ، الشرح الكبير 3 : 16 ، المجموع 6 : 262 ، فتح العزيز 6 : 435.
(10) صحيح مسلم 1 : 265 ـ 69 ، سنن الترمذي 3 : 154 ـ 787 ، سنن النسائي 4 : 191 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 76 ، والشرح الكبير 3 : 17.
(11) المغني 3 : 76 ، الشرح الكبير 3 : 17.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|