المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى المداولة
2024-04-23
القوى الكائنة بين الشحنات
5-1-2016
أضواء على دعاء اليوم التاسع عشر.
2024-05-01
التعرف مبدأ المعاملة بالمثل
4-4-2016
Relativistic Quantum Mechanics
24-5-2016
النصيحة الجامعة
2024-09-13


حكم من أكره زوجته الصائمة على الجماع أو طاوعته.  
  
374   08:12 مساءاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص88-90.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الكفارة /

لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع‌ ، عزّر بخمسين سوطا عند علمائنا ، ووجب عليه كفّارتان ، إحداهما عنه ، والثانية عنها ، ولا كفّارة عليها ولا قضاء ، لأنّه سبب تام في صدور الفعل.

ولو طاوعته ، عزّر كلّ واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا ، ووجب على كلّ واحد القضاء والكفّارة ، لأنّ المفضّل بن عمر ، سأل  الصادق عليه السلام  ، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته ، فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها ، فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته، ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » (1).

فروع:

أ ـ قال الشيخ : لو وطأها نائمة أو مكرهة ، لم تفطر ، وعليه كفّارتان (2).

وفي النائمة إشكال.

ب ـ قال : لو أكرهها لا جبرا ، بل ضربها حتى مكّنته من نفسها ، أفطرت ، ولزمها القضاء ، لأنّها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكين كالمريض ، ولا كفّارة (3).

ج ـ لو زنى بها مكرها لها ، تحمّل عنها الكفّارة ، لأنّه أغلظ من الوطء‌ المباح.

ويشكل : بأنّه لا يلزم من كون الكفّارة مسقطة لأقلّ الذنبين كونها مسقطة لأعلاهما.

د ـ لو أصبح مفطرا يعتقد أنّه من شعبان ، فشهدت البيّنة بالرؤية ، لزمه الإمساك والقضاء‌ في قول عامة الفقهاء (4) ، إلاّ عطاء ، فإنّه قال : يأكل بقية يومه (5). وأحمد في رواية (6).

وهو خلاف الإجماع ، مع أنّ أحمد قد نصّ على إيجاب الكفّارة على من وطأ ثم كفّر ثم عاد فوطأ في يومه ، لأنّ حرمة اليوم لم تذهب ، فإذا أوجب الكفّارة على غير الصائم لحرمة اليوم كيف يبيح الأكل!؟ (7).

لا يقال : إنّ المسافر إذا قدم وقد أفطر ، جاز له الأكل ، فليكن هنا مثله.

لأنّا نقول : المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا ، وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا ، فأشبه من أكل بظنّ أنّ الفجر لم يطلع وقد كان طالعا.

إذا عرفت هذا ، فكلّ من أفطر والصوم لازم له ، كالمفطر بغير عذر ، والمفطر يظنّ أنّ الفجر لم يطلع وقد كان طالعا ، أو يظنّ الغروب فظهر خلافه ، أو الناسي لنية الصوم ، يلزمهم الإمساك إجماعا.

هـ ـ من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا ، كالحائض والنفساء‌ والصبي والمجنون والكافر ، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ، يستحب لهم الإمساك باقي النهار من غير وجوب ـ وبه قال جابر بن زيد وابن مسعود ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (8) ـ للاستصحاب.

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والعنبري : يجب الإمساك ، لأنّه معنى لو وجد قبل الفجر ، لوجب الصيام ، فإذا طرأ بعد الفجر ، وجب الإمساك ، كقيام البيّنة بالرؤية (9). والفرق ظاهر.

أمّا المسافر إذا قدم والمريض إذا برأ ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناولا شيئا ، وجب الإمساك ، ولا قضاء ، وإن كان بعد الزوال ، وجب القضاء.

و ـ المسافر والحائض والمريض يجب عليهم القضاء إذا أفطروا إجماعا ، لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184] والتقدير : فأفطر.

وقالت عائشة : كنّا نحيض على عهد  رسول الله صلى الله عليه وآله ، فنؤمر بقضاء الصوم (10).

وإن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار ، فلا قضاء.

وعن أحمد روايتان (11).

__________________

(1) الكافي 4 : 103 ـ 104 ـ 9 ، الفقيه 2 : 73 ـ 313 ، التهذيب 4 : 215 ـ 625.

(2) الخلاف 2 : 183 ، المسألة 27 ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : 309.

(3) نفس المصدر.

(4) المغني 3 : 74 ، الشرح الكبير 3 : 15.

(5) نفس المصدر.

(6) نفس المصدر.

(7) نفس المصدر.

(8) المغني 3 : 75 ، الشرح الكبير 3 : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 262 ، الوجيز 1 : 104 ، فتح العزيز 6 : 435 ، حلية العلماء 3 : 175 ، والكافي في فقه أهل المدينة : 123.

(9) المغني 3 : 75 ، الشرح الكبير 3 : 16 ، المجموع 6 : 262 ، فتح العزيز 6 : 435.

(10) صحيح مسلم 1 : 265 ـ 69 ، سنن الترمذي 3 : 154 ـ 787 ، سنن النسائي 4 : 191 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 76 ، والشرح الكبير 3 : 17.

(11) المغني 3 : 76 ، الشرح الكبير 3 : 17.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.