المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



جواز التنبيه على الحاجة بالتصفيق أو بتلاوة القرآن.  
  
716   05:06 مساءاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص279-281.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / منافيات الصلاة /

يجوز التنبيه على الحاجة إما بالتصفيق، أو بتلاوة القرآن، كما لو أراد الاذن لقوم فقال: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} [الحجر: 46] أو قال لمن أراد التخطي على البساط بنعله: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [طه: 12] أو أراد إعطاء كتاب لمن اسمه يحيى: {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} [مريم: 12] أو

{ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: 29] أو أتى بتسبيح، أو تهليل، وقصد القرآن، والتنبيه - وبه قال الشافعي -(1) لان عليا عليه السلام قال: " كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله فإن كان في الصلاة سبح وذلك إذنه، وإن كان في غير الصلاة أذن "(2).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " نعم " لما قال له ناجية أبو حبيب: أضرب الحائط لا وقظ الغلام؟(3) وقال  أبو حنيفة: تبطل صلاته إلا أن ينبه إمامه، والمار بين يديه(4)  لأنه قصد به خطاب الآدمي لا لإصلاح الصلاة، فأشبه رد السلام. والاصل ممنوع، والفرق بأنه خطاب الآدمي بالوضع.

فروع:

أ - لو لم يقصد إلا التفهيم بطلت صلاته  لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن قرآنا، وفيه إشكال ينشأ من أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا بعدم قصده.

ب - لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك - وبه قال مالك -(5) لعموم قوله عليه السلام: (من نابه في صلاته شيء فليسبح)(6).

وقال الشافعي: يسبح الرجل، وتصفق المرأة(7) لقوله عليه السلام: (إذا نابكم شئ في الصلاة فالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)(8) ولو خالفا فسبحت المرأة، وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة(9).

ج - لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للإعلام بطلت صلاتهما لان اللعب ينافي الصلاة، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة.

______________

(1) المجموع 4: 83، السراج الوهاج: 56، الوجيز 1: 49، مغني المحتاج 1: 196، المهذب للشيرازي 1: 95، فتح العزيز 4: 115.

(2) سنن البيهقي 2: 247، مسند أحمد 1: 77.

(3) الكافي 3: 301 / 8، الفقيه 1: 243 / 1080، التهذيب 2: 325 / 1329.

(4) بدائع الصنائع 1: 235، فتح العزيز 4: 115، الميزان 1: 159.

(5) المدونة الكبرى 1: 100، بداية المجتهد 1: 198، الميزان 1: 159.

(6) صحيح البخاري 1: 175، صحيح مسلم 1: 317 / 421، سنن أبي داود 1: 248 / 940، الموطأ 1: 164 / 61.

(7) المجموع 4: 82، السراج الوهاج: 56، الميزان 1: 159، مغني المحتاج 1: 197 - 198، المهذب للشيرازي 1: 95.

(8) صحيح البخاري 2: 89، صحيح مسلم 1: 317 / 421، سنن أبي داود 1: 248 / 941، سنن النسائي 2: 88، سنن الدارمي 1: 317.

(9) المجموع 4: 82، مغني المحتاج 1: 198، المهذب للشيرازي 1: 95.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.