أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
517
التاريخ: 14-1-2016
418
التاريخ: 7-12-2015
394
التاريخ: 15-1-2016
471
|
يجوز أن يضرب في الصلاة الضربة، ويطعن الطعنة وإن لم يحتج إليها، لأنها فعل قليل، وبه قال الشافعي(1).وكذا تجوز الاثنتان. وله قولان،
أحدهما: أنه تبطل، لأنه كثير، لأنه تابع بين العملين.
والثاني: أنه قليل، لان الثلاث أول حد الكثرة(2). وأما الثلاث فإنها في حد الكثرة، فإن فعلها لا لضرورة، بطلت صلاته، وإن كان لضرورة، لم تبطل عندنا - وبه قال أبو العباس(3) - لأنه موضع ضرورة، فأشبه المشي. وقال الشافعي: لا تجزئه، ويمضي فيها ويعيد، لأنه فعل كثير(4).وليس بجيد، إذ الابطال ينافي المضي فيها، والكثير عفو كالمشي. ولقول الباقر عليه السلام في صلاة الخوف: " عند المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال بالتكبير، ولم يأمرهم علي عليه السلام بالإعادة "(5).
تذنيب: يجوز أن يصلى ممسكا لعنان فرسه، لأنه عمل يسير، فإن نازعه فجذبه إليه جذبة أو اثنتين أو ثلاثا، جاز وإن استدبر القبلة، للحاجة، أو كثرت مجاذبته. وقال الشافعي: تبطل بكثرة المجاذبة لا بالثلاث، بخلاف الطعنات، لان الجذبات أخف، فاعتبر كثرة العمل دون العدد(6).والكل غير مبطل عندنا للحاجة.
____________
(1) المهذب للشيرازي 1: 114، المجموع 4: 426، فتح العزيز 4: 647، حلية العلماء 2: 219، ومختصر المزني: 29.
(2) حلية العلماء 2: 219.
(3) المجموع 4: 427، حلية العلماء 2: 220.
(4) حلية العلماء 2: 219.
(5) راجع الهامش(1).
(6) المجموع 4: 428.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|