أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-04-2015
1593
التاريخ: 12-10-2014
3944
التاريخ: 4-1-2016
4110
التاريخ: 12-10-2014
1871
|
قوله تعالى { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} [النور : 58].
قال في الإتقان : قيل : إنها منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها. ثم قال في آخر كلامه : والأصح فيها الإحكام.
وقال العتائقي : نسخها بقوله تعالى {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور : 59].
وقال الشيخ المقداد السيوري : ظن قوم أن الآية منسوخة ، وليست كذلك. ثم قال : وقال ابن جبير : يقولون : هي منسوخة ، لا والله ما هي منسوخة. لكن الناس تهاونوا بها ، وقيل للشعبي : إن الناس لا يعملون بها ، فقال : الله المستعان (1).
وقال الزرقاني : قيل : إنها منسوخة ، لكن لا دليل على نسخها ، فالحق أنها محكمة ، وهي أدب عظيم يلزم الخدم والصغار البعد عن مواطن كشف العورات (2).
والذي يظهر لنا هو أن الآية باقية لم تنسخ ، ويساعد على ذلك الاعتبار والعرف ، لأن حماية الأعراض وحفظ الأنظار عما لا يليق رؤيته أمر غير قابل للنسخ.
هذا بالإضافة إلى فقدان الدليل على النسخ ، ولتوضيح ذلك نرشد إلى التأمل في الآيات التالية :
١ - {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [النور : 27 ، 28].
والذي يستفاد من هاتين الآيتين هو الأهمية التي أعطاها الله لهذا الأمر ، حيث أوجب تعالى فيهما على من دخل بيت غيره أن يستأذن أهل ذلك البيت ويسلم عليهم. ثم الخيار بعد هذا الأدب لصاحب البيت فيأذن له بالدخول إن لم يكن لديه مانع فيدخل ، وإلا فإن رأى أن دخوله ليس فيه صلاحا أو كان لديه مانع من ذلك فسكت أو رده بقوله : ارجع فليرجع. وهذا يوجب - كما قيل - استحكام الاخوة والألفة والتعاون العام على إظهار الجميل وستر القبيح ، ويبعد عن التطلع إلى عورات الناس.
ومما يؤكد على مدى أهمية الموضوع لدى الشارع ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله لسمرة بن جندب : ما أراك يا سمرة إلا مضارا في قصة مشهورة ، رويت بطرق عديدة ، وهي على حسب رواية الحر العاملي عن الفقيه عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شئ من أهل الرجل يكرهه ، قال : فذهب الرجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فشكاه فقال : يا رسول الله ، إن سمرة يدخل علي بغير إذني ، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعاه : فقال : يا سمرة ، ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني ، فترى من أهله ما يكره ذلك ؟ يا سمرة ، استأذن إذا أنت دخلت. ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك ؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة ، قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلا مضارا ، اذهب يا فلان فاقطعها (فاقلعها) واضرب بها وجهه (3).
وفي رواية أخرى : فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيع ، فقال (صلى الله عليه وآله) : لك بها عذق يمد لك في الجنة... الحديث (4).
فمحافظة النبي (صلى الله عليه وآله) على الأعراض مما لا يشوبه شك أو ترديد ، وهو واضح من الحديث المذكور ، حتى أنه (صلى الله عليه وآله) غضب على سمرة فقال له بعد قلع النخلة : انطلق ، فاغرسها حيث شئت (5).
٢ - قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور : 58].
فهذه الآية تدل على وجوب الاستئذان على من ملكت الأيمان ، وعلى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ، في ثلاث ساعات ، عبر عنها الله بأنها " ثلاث عورات " لا ينبغي التطلع فيها ، لأن الإنسان يكون عادة في هذه الأوقات مبتذلا في ملابسه ، أو على حال لا يحب أن يراه أحد ، فلابد من الاستئذان في هذه الأوقات حتى من المماليك والأطفال غير البالغين ، وإن جاز لهم في غيرها الورود بلا إذن مسبق ، لأن مهنتهم وهي الخدمة يصعب معها الاستئذان لكل ورود ودخول. كما قال الله تعالى في ذيل الآية {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النور : 58] فكأن الآية كالاستئذان من الآية السابقة التي توجب الاستئذان على كل أحد. ويصير معنى الآيتين بعد ضم إحداهما إلى الأخرى - والله أعلم - : أنه يجب على المؤمنين الاستئذان للدخول إلا المماليك وغير البالغين من الصبيان الأحرار ، فإنه يجب عليهم الاستئذان في مواقيت خاصة.
٣ - قوله تعالى {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور : 59].
فهذه الآية تفيد أن الأطفال إذا بلغوا الحلم كانوا كغيرهم من الأحرار البالغين الذين دلت الآية السابقة { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا... الخ } على وجوب الاستئذان عليهم في كل الساعات إذا أراد الدخول إلى غير بيوتهم ولو كانوا من المحارم بالنسبة إلى أهل ذلك البيت.
وتكون النتيجة هي : أنه قد ظهر من بيان معاني الآيات إجمالا أنه لا مقتضي للنسخ ، ولا تنافي بين الآيات حتى نضطر إلى النسخ ، لأن الواجب على الأطفال هو الاستئذان في ثلاث ساعات فقط ، أما إذا بلغوا فهم كغيرهم من الأحرار حيث يجب عليهم الاستئذان في جميع الأوقات.
هذا بالإضافة إلى وجود أخبار تدل على بقاء الحكم وعدم نسخه ، ونذكر على سبيل المثال :
١ - ما رواه الشيخ الكليني بسنده إلى جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم الله ، ومن بلغ الحلم فلا يلج على امه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بإذن ، فلا تأذنوا حتى يسلم ، والسلام طاعة لله عز وجل. قال : وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات ، إذا دخل في شئ منهن ولو كان بيته في بيتك. قال : وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة ، وحين تصبح ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، وإنما أمر الله عز وجل بذلك للخلوة ، فإنها ساعة غرة (6) وخلوة (7).
٢ - ما رواه أبو بكر الجصاص عن عطاء بن يسار : أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وآله) قال : أستأذن على أمي ؟ قال : نعم ، أتحب أن تراها عريانة (8).
وهكذا يتضح أنه لا دليل على النسخ ، بل الدليل على عدمه ، مضافا إلى أن بقاء الحكم أمر يساعده الاعتبار والتحفظ على الأعراض.
_______________
(1) كنز العرفان : ج ٢ ص ٢٢٦ في الآية الرابعة من النوع الرابع.
(2) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٦٣.
(3) وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٣٤٠ و ٣٤١ ب ١٢ من أبواب إحياء الموات ح ١ و ٣.
(4) وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٣٤٠ و ٣٤١ ب ١٢ من أبواب إحياء الموات ح ١ و ٣.
(5) ونقل في شرح النهج لابن أبي الحديد : ج ٤ ص ٧٣ عن شيخه أبي جعفر : أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى يروي : أن هذه الآيات نزلت في علي بن أبي طالب * {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى... الخ} * [البقرة : ٢٠٤ و ٢٠٥] وأن الآية الثانية نزلت في ابن ملجم ، وهي قوله تعالى * {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله} * [البقرة : ٢٠٧] فلم يقبل ، فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل ، فبذل له ثلاثمائة ألف درهم فلم يقبل ، فبذل له أربعمائة ألف درهم فقبل.
(6) الغرة : الغفلة.
(7) الكافي : ج ٥ ص ٥٢٩ ح ١.
(8) أحكام القرآن للجصاص : ج ٥ ص ١٧٠.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|