أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
526
التاريخ: 5-1-2016
567
التاريخ: 5-1-2016
687
التاريخ: 4-1-2016
548
|
لو اعتكف في أحد المساجد الأربعة وأقيمت الجمعة في غيره لضرورة ، أو اعتكف في غيرها عند من سوّغه ، خرج لأدائها ، ولم يبطل اعتكافه عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (1) ـ لأنّه خرج لأداء واجب عليه ، فلا يبطل به اعتكافه ، كما لو خرج لأداء الشهادة ، أو لإنقاذ غريق ، أو إطفاء حريق.
وقال الشافعي : يجب أن يخرج لصلاة الجمعة.
وفي بطلان اعتكافه قولان ، أحدهما : لا يبطل ، كما اخترناه. والثاني : أنّه يبطل ـ وبه قال مالك (2) ـ لسهولة الاحتراز عن هذا الخروج بأن يعتكف في الجامع.
وعلى هذا لو كان اعتكافه المنذور أقلّ من أسبوع ، ابتدأ من أول الأسبوع أين شاء من المساجد وفي الجامع متى شاء ، وإن كان أكثر من أسبوع ، فيجب أن يبتدئ به في الجامع حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة.
فإن كان قد عيّن غير الجامع وقلنا بالتعيين ، فلا يخرج عن نذره إلاّ بأن يمرض فتسقط عنه الجمعة ، أو بأن يتركها عاصيا ويدوم على اعتكافه (3).
وهذا يستلزم الجمع بين الضدّين في الحكمين.
واحتجّ على بطلان الاعتكاف : بأنّه أمكنه أداء فرضه بحيث لا يخرج منه ، فبطل بالخروج ، كالمكفّر إذا ابتدأ صوم شهرين متتابعين في شعبان أو ذي الحجّة.
وليس بجيّد ، لأنّه إذا نذر أيّاما معيّنة فيها جمعة ، فكأنّه استثنى الجمعة بلفظه.
ويبطل ما ذكره بما لو نذرت المرأة اعتكاف أيّام متتابعة فيها عادة حيضها.
__________________
(1) الهداية للمرغيناني 1 : 132 ، بدائع الصنائع 2 : 114 ، المغني 3 : 132 ، الشرح الكبير 3 : 143 ، حلية العلماء 3 : 223.
(2) الكافي في فقه أهل المدينة : 131 ، حلية العلماء 3 : 223 ، المجموع 6 : 514 ، فتح العزيز 6 : 540.
(3) المجموع 6 : 513 ـ 514 ، فتح العزيز 6 : 540.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|