أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
638
التاريخ: 19-11-2015
481
التاريخ: 4-1-2016
783
التاريخ: 4-1-2016
417
|
إذا خرج المعتكف لضرورة ، حرم عليه المشي تحت الظلال والوقوف فيه ـ إلاّ لضرورة ـ إلى أن يعود إلى المسجد. وكذا لا يقف تحت غير الظلال ، لأنّه مناف للاعتكاف الذي هو اللبث في المسجد خاصة ، ولأنّ في المشي تحت الظلال نوع ترفّه.
قال الصادق عليه السلام : « ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » (1).
وقال الصادق عليه السلام : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بدّ منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شيء إلاّ لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع » (2).
وبه قال الثوري (3).
وحكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف أنّ المعتكف لا يدخل تحت سقف إلاّ أن يكون ممرّه فيه ، فإن دخل فسد اعتكافه (4). وباقي العامّة يجيزون له الاستظلال بالسقف (5).
و [ السيد المرتضى ] ، احتجّ عليهم : بإجماع الطائفة والاحتياط.
__________________
(1) الكافي 4 : 178 ـ 2 ، الفقيه 2 : 122 ـ 528 ، التهذيب 4 : 287 ـ 288 ـ 870.
(2) الكافي 4 : 178 ـ 179 ـ 3 ، الفقيه 2 : 122 ـ 529 ، التهذيب 4 : 288 ـ 871.
(3) كما في الانتصار للسيد المرتضى : 74.
(4) نفس المصدر.
(5) نفس المصدر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|