أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
649
التاريخ: 5-1-2016
525
التاريخ: 4-1-2016
538
التاريخ: 4-1-2016
630
|
يحرم على المعتكف البيع والشراء ـ وبه قال مالك وأحمد (1) ـ لما رواه العامة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله ، نهى عن البيع والشراء في المسجد (2).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام: « المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » (3).
ولأنّ الاعتكاف لبث للعبادة ، فينافي ما غايرها.
وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز ـ وبه قال أبو حنيفة (4) ـ للأصل ، والثاني : الكراهة (5).
والأصل يعدل عنه ، للدليل ، وقد بيّنّاه.
إذا عرفت هذا ، فلو باع أو اشترى فعل محرّما ، ولم يبطل البيع ، للأصل.
وقال الشيخ : يبطل ، للنهي (6).
وليس بجيّد ، لأنّه في المعاملات لا يدلّ على الفساد.
وينبغي المنع من كلّ ما يساوي البيع ممّا يقتضي الاشتغال ، كالإجارة وشبهها.
قال السيد المرتضى : تحرم التجارة والبيع والشراء (7). والتجارة أعمّ.
ولا بأس بشراء ما يحتاج إليه ، كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئا يشتري به قوته ، للضرورة.
وكذا الأقرب : تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة ، كالحياكة والخياطة وأشباهها ، إلاّ ما لا بدّ له منه ، لأنّه يجري مجرى الاشتغال بلبس قميصه وعمامته.
نعم يجوز له النظر في أمر معاشه وصنعته ، ويتحدّث ما شاء من المباح ، ويأكل الطيّبات.
__________________
(1) التفريع 1 : 314 ، المغني 3 : 145 ، الشرح الكبير 3 : 159.
(2) سنن الترمذي 2 : 139 ـ 323 ، سنن ابن ماجة 1 : 247 ـ 749 ، سنن النسائي 2 : 47 ـ 48.
(3) الكافي 4 : 177 ـ 178 ـ 4 ، التهذيب 4 : 288 ـ 872 ، الاستبصار 2 : 129 ـ 420 ، والفقيه 2 : 121 ـ 527.
(4) الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، بدائع الصنائع 2 : 116 ، المجموع 6 : 535.
(5) المجموع 6 : 529 و 530 و 535 ، فتح العزيز 6 : 483 ، المغني 3 : 145 ، الشرح الكبير 3 : 159.
(6) المبسوط للطوسي 1 : 295.
(7) الانتصار : 74.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|