أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-12-2015
432
التاريخ: 23-1-2016
354
التاريخ: 23-1-2016
365
التاريخ: 23-1-2016
1101
|
أ ـ لا يعتبر في الإيلاج الشهوة ولا الإنزال بالإجماع ، فلو أولج في فرج العجوز الشوهاء وجب الغسل.
ب ـ لا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغُسل ، سواء كان الموطوء ذكراً أو أنثى.
ج ـ لو أولج في فرج الميت وجب الغُسل ، وبه قال الشافعي وأحمد (1) للعموم.
وقال أبو حنيفة : لا يجب لأنّه غير مقصود (2) ، وينتقض بالعجوزة الشوهاء.
د ـ لو أولج بعض الحشفة لم يجب شيء حتى يولج جميعها.
هـ ـ كيف حصل الإيلاج وجب الغُسل ، فلو أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم لا يعلم وجب عليهما الغُسل ، وبالعكس.
و ـ لو أولج فيما دون القُبل والدبر لم يجب الغُسل إلّا مع الإنزال ، كالسرة وشبهها إجماعا.
ز ـ لو أولج رجل في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغُسل ، وإن أولج في قبله ، قال بعض علمائنا : لم يجب (3) ـ وبه قال الشافعي (4) ـ لجواز أن يكون رجلاً ويكون ذلك عضواً زائداً من البدن ، ولو قيل بالوجوب كان وجهاً لقوله عليه السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ) (5) ، ولوجوب الحد به.
فلو أولجت هذه الخنثى في فرج امرأة ، قال بعض علمائنا والشافعي : وجب الغُسل على الخنثى خاصة (6) ، لأنّه إن كان رجلاً فقد أولج في فرج امرأة ، وإن كان امرأة فقد أولج الرجل في فرجها.
ولو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شيء على الخنثى لاحتمال أن يكون زائدا ، ويحتمل الوجوب للعموم (7).
وقال الشافعي : يجب على المرأة الوضوء لخروج خارج من فرجها (8) ، ويحتمل عندي الغسل.
ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي الغُسل عليهما ، وقيل : لا شيء على الخنثى لاحتمال أن يكون امرأة (9) ، وقال الشافعي : يجب على الغلام الوضوء بخروج شيء من دبره(10).
ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما قيل لا شيء عليهما ، لاحتمال ان يكونا رجلين.
ح ـ ولو أولج الصبي في الصبية تعلق بهما حكم الجنابة على إشكال فيمنعان من المساجد ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ويجب عليهما الغُسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك.
ولو أولج الصبي في البالغة ، أو البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ قطعاً ، وبالصبي على إشكال.
ط ـ لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها أو جميع الباقي ، وبهما قال الشافعي (11) ، والسقوط.
ي ـ لو لفّ خرقة على ذكره وأولج وجب الغُسل للعموم (12) ، وهو أحد وجوه الشافعية ، والعدم، والفرق بين اللينة والخشنة (13).
يا ـ لو استدخلت ذكراً مقطوعاً فوجهان كالشافعية (14) ، وكذا ذكر الميت والبهم.
ولو استدخلت ماءً الرجل فلا غسل ولا وضوء وإن خرج ، وعند الشافعية يجب الوضوء لو خرج (15).
__________________
1 ـ المجموع 2 : 132 ، فتح العزيز 2 : 117 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، الاُم 1 : 37 ، مغني المحتاج 1 : 69 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235.
2 ـ شرح فتح القدير 1 : 56 ، عمدة القارئ 3 : 253 ، 254 ، الوجيز 1 : 17 ، المجموع 2 : 136 ، فتح العزيز 2 : 117 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235.
3 ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : 48.
4 ـ المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، المهذب للشيرازي 1 : 36.
5 ـ مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163.
6 ـ المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121.
7 ـ اشار بذلك إلى حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ، وسنن البيهقي 1 : 163.
8 ـ فتح العزيز 2 : 121.
9 ـ القائل هو المحقق في المعتبر : 48.
10 ـ المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، مغني المحتاج 1 : 69.
11 ـ المجموع 2 : 133 ـ 134 ، فتح العزيز 2 : 116 ـ 117.
12 ـ أشار إلى عموم حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163.
13 ـ المجموع 2 : 134 ، فتح العزيز 2 : 118 ـ 119 ، مغني المحتاج 1 : 69.
14 ـ المجموع 2 : 133 ، مغني المحتاج 1 : 71.
15 ـ المجموع 2 : 151.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|