أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-12-2015
306
التاريخ: 22-1-2016
276
التاريخ: 28-12-2015
355
التاريخ: 22-1-2016
1445
|
اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنّه لا يزيد على أكثر أيام الحيض ـ قاله الشيخ ، وعلي بن بابويه ، والمفيد في أحد قوليه (1) ـ لقول أحدهما عليهما السلام : « النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها » (2).
ولأنّه دم حيض حبسه احتياج الولد إلى الغذاء ، وانطلاقه باستغنائه عنه ، وأكثر الحيض عشرة، ولأنّه أحوط للعبادة.
وفي الثاني : ثمانية عشر يوماً ـ وبه قال المرتضى ، وابن الجنيد والصدوق (3) ـ لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن النفساء كم تقعد؟ فقال : « إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ليلة » (4) ولا حجة فيه ، لاحتمال وقوع السؤال عند الانتهاء.
وقال ابن أبي عقيل : أيامها كأيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوماً ، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلّت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوماً ثم استظهرت بيوم أو يومين ، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ، ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، لما رواه البزنطي ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام (5).
وقال الشافعي : اكثره ستون يوماً ـ وهو رواية لنا ـ وبه قال عطاء ، والشعبي ، ومالك ، وأبو ثور ، وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري ، والحجاج بن أرطاة (6) لأنّه قد وجد ذلك ، ولا دليل فيه ، لأنّ الزائد استحاضة.
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : أكثره أربعون يوماً (7) ـ وهو رواية لنا أيضاً (8) ـ لأنّ ام سلمة قالت : كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أربعين ليلة وأربعين يوماً (9) ، والراوي مجهول ، فلا عبرة به.
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنّه قال : خمسون يوماً (10) ـ وهو رواية لنا (11) ـ وحكى الطحاوي عن الليث أنّه قال : من الناس من يقول : سبعون يوماً (12).
__________________
1 ـ النهاية : 29 ـ 30 ، المقنعة : 7 ، وحكى قول علي بن بابويه المحقق في المعتبر : 67.
2 ـ الكافي 3 : 97 / 1 ، التهذيب 1 : 173 / 495 ، الاستبصار 1 : 150 / 519.
3 ـ المقنعة : 7 ، الانتصار : 35 ، الفقيه 1 : 55 ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : 67.
4 ـ التهذيب 1 : 180 / 515 ، الاستبصار 1 : 153 / 531. وفيهما عن الباقر عليه السلام.
5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 67.
6 ـ المجموع 2 : 522 و 524 ، مختصر المزني : 11 ، الوجيز 1 : 31 ، المغني 1 : 392 ، الشرح الكبير 1 : 402 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، شرح الأزهار 1 : 166 ، المحلى 8 : 203 ، نيل الأوطار 1 : 358 ، سنن الترمذي 1 : 259.
7 ـ المجموع 2 : 524 ، المغني 1 : 392 ، الشرح الكبير 1 : 402 ، المحلى 2 : 203 ، نيل الأوطار 1 : 358 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، بدائع الصنائع 1 : 41 ، اللباب 1 : 48 ، المبسوط للسرخسي 3 : 210 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، شرح العناية 1 : 166 ، أحكام النساء للامام أحمد : 60.
8 ـ التهذيب 1 : 177 / 506 ، الاستبصار 1 : 152 / 526.
9 ـ سنن أبي داود 1 : 83 / 311 و 312 ، سنن ابن ماجة 1 : 213 / 648 ، سنن الترمذي 1 : 256 / 139.
10 ـ المجموع 2 : 524 ، مقدمات ابن رشد 1 : 91 ، نيل الأوطار 1 : 358 ، الشرح الكبير 1 : 402 ، سنن الترمذي 1 : 258 ذيل الحديث 139.
11 ـ التهذيب 1 : 177 / 507 ، الاستبصار 1 : 152 / 527.
12 ـ المجموع 2 : 524 ، حلية العلماء 1 : 232.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|