أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-12-2015
972
التاريخ: 17-1-2016
732
التاريخ: 4-12-2015
1335
التاريخ: 4-12-2015
651
|
لو أحدث الامام، فعلم المأمومون بحدثه، وجب عليهم مفارقته، فينوون الانفراد، فإن تابعوه، بطلت صلاتهم. فإن كان حدثه قبل إكمال ركعة قبل القراءة أو بعدها، فإن كان موضع طهارته قريبا، أومأ إليهم ومضى وتوضأ وعاد إلى الصلاة. وهل ينوون الاقتداء؟ إشكال ينشأ: من جواز نقل نية الانفراد إلى الائتمام. وقال الشافعي: ينوون الاقتداء(1)، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام ثم صارت جماعة بإمام. وإن كان بعيدا، قال الشافعي في القديم: يصلون لأنفسهم. فمن أصحابه من علل: بأنه قاله قبل أن يجوز الاستخلاف، لأنه في القديم لم يجوز الاستخلاف. ومنهم من علل: بأنهم يصلون فرادى ليخرجوا من الخلاف، فإن الناس اختلفوا في الصلاة بإمامين(2).وإن كان قد صلى ركعة أو أكثر، فإنهم لا ينتظرونه عنده(3)، لأنه إذا عاد وصلى، فإنهم يفارقونه إذا أتموا صلاتهم، وإذا لم يكن قد قرأ، لم ينتظروه، وكانوا على فراقه.
تذنيب: لو أدرك الامام راكعا، فدخل معه في الصلاة، فلما فرغ أخبره أنه كان على غير وضوء، فالوجه: عدم القبول في بطلان صلاة المأموم. وقال الشافعي: لا يعتد بتلك الركعة، لأنها لم تصح من الامام، فلا ينوب عنه في القراءة فيها، فيأتي بركعة أخرى(4).وليس بجيد.
[و] لو أحدث الامام أو أغمي عليه أو مات أو مرض، قدم هو أو المأمومون من يتم بهم الصلاة، استحبابا لا وجوبا، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في الجديد(5) - لان النبي صلى الله عليه وآله، لم يمكن أبا بكر من إتمام الامامة في الصلاة، وخرج وهو مريض، فأتم هو الصلاة بالناس(6).وقال الشافعي في القديم: لا يجوز(7)...
فروع: أ: يكره أن يستنيب المسبوق، لقول الصادق عليه السلام: " إذا أحدث الامام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يقدم إلا من شهد الاقامة "(8).ويجوز أن يستنيب المنفرد والسابق، فإن استنابة، جاز أن يستنيب ثانيا.
ب: لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الامام قد سبقه الحدث أو أحدث عمدا. وقال أبو حنيفة: إن سبقه، جاز أن يستخلف، وإن تعمد، لم يجز وأتموا منفردين(9).بناء على أصله من أن سبق الحدث لا يبطل الصلاة، فإذا بقي حكمها، بقي حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف.
ج: استخلاف الامام ليس بشرط، فلو تقدم بعض المأمومين بنفسه وأتم الصلاة، جاز، وبه قال الشافعي(10).وقال أبو حنيفة: لابد من الاستخلاف، فإن تقدم بنفسه، لم يجز أن يصلوا معه(11).
د: لو استخلف اثنين حتى يصلي مع كل واحد منهما بعض الناس، جاز في غير الجمعة.
______________
(1) انظر: المجموع 4: 262.
(2) حلية العلماء 2: 172، المجموع 4: 262.
(3) المجموع 4: 262.
(4) المجموع 4: 258.
(5) الشرح الصغير 1: 166، الكافي في فقه أهل المدينة: 52، المدونة الكبرى 1: 145، المبسوط للسرخسي 1: 169، بدائع الصنائع 1: 224، الهداية للمرغيناني 1: 59، اللباب 1: 84، المغني 1: 779.
(6) صحيح البخاري 1: 169، صحيح مسلم 1: 312 / 418، سنن الترمذي 2: 197 ذيل الحديث 362.
(7) المهذب للشيرازي 1: 103، المجموع 4: 242، حلية العلماء 2: 166، بدائع الصنائع 1: 224.
(8) التهذيب 3: 42 / 146، الاستبصار 1: 434 / 1674.
(9) بدائع الصنائع 1: 226.
(10) الام 1: 175، المجموع 4: 244.
(11) بدائع الصنائع 1: 226، الهداية للمرغيناني 1: 59.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|