المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24
ما يجب توفّره في الراوي للحكم بصحّة السند (خلاصة).
2024-11-24

pre-
2023-10-31
مركبات الطاقة العالية High Energy Compounds
2-8-2018
ثواب تلاوة سورة الفاتحة
2023-04-13
{ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم}
2024-08-11
ابن الحاسب الكرخي
7-8-2016
مصير المجرات
2023-03-05


تعليم الاب الطفل إذا بلغ سبع سنين الطهارة والصلاة والجماعة  
  
1186   10:05 صباحاً   التاريخ: 4-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص335-336
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 إذا بلغ الطفل سبع سنين، كان على أبيه أن يعلمه الطهارة والصلاة، ويعلمه الجماعة وحضورها، ليعتادها، لان هذا السن يحصل فيه التمييز من الصبي في العبادة، وإذا بلغ عشر سنين، ضرب عليها - وإن كانت غير واجبة - لاشتماله على اللطف، وهو: الاعتياد والتمرن.

قال صلى الله عليه وآله: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)(1).وكذا يفعل ولي الصبي ووصيه. وقال الصادق عليه السلام: " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فإنا نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء خمس، ونضربهم عليها وهم أبناء سبع"(2).وعن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا بلغ الصبي سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرا، ضرب عليها، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة، فرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغ ثمانية عشر، علم القرآن، فإذا بلغ إحدى وعشرين، انتهى طوله، فإذا بلغ ثمانية وعشرين، كمل عقله، فإذا بلغ ثلاثين، بلغ أشده، فإذا بلغ أربعين، عوفي من البلوى الثلاث: الجذام والجنون والبرص، فإذا بلغ الخمسين، حببت إليه الانابة، فإذا بلغ الستين، غفرت ذنوبه، فإذا بلغ السبعين، عرفه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين، كتبت الحسنات ولم تكتب السيئات، فإذا بلغ التسعين، كتب: أسير الله في أرضه، فإذا بلغ المائة، شفع في سبعين من أهل بيته وجيرانه ومعارفه)(3).إذا ثبت هذا، فإن الصلاة لا تجب إلا مع البلوغ، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية(4)، لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثه...

عن الصبي حتى يبلغ الحلم)(5).وفي رواية عن أحمد: إذا بلغ عشر سنين، وجبت عليه الصلاة،  لأنه أمر بضربهم عليها، والامر بالضرب لمصلحة الاعتياد، كما يضرب للتأديب(6).

_____________

(1) مسند أحمد 2: 180 و 187، سنن الدار قطني 1: 230 / 2 و 3، سنن البيهقي 2: 229.

(2) الكافي 3: 409 / 1، الفقيه 1: 182 / 861، التهذيب 2: 380 / 1584، الاستبصار 1: 409 / 1564 بتفاوت واختصار فيها.

(3) أورد نحوه بتفاوت واختصار: الصدوق في الخصال: 546 - 547 / 28، والهيثمي في مجمع الزوائد 10: 204 - 206.

(4) المغني 1: 445، الشرح الكبير 1: 414.

(5) سنن أبي داود 4: 140 - 141 / 4402، سنن الترمذي 4: 32 / 1423، سنن ابن ماجة 1: 658 / 2041، سنن الدارمي 2: 171، مسند أحمد 6: 100 - 101 باختلاف في لفظ الحديث.

(6) المغني 1: 445، الشرح الكبير 1: 414.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.