أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
692
التاريخ: 4-12-2015
686
التاريخ: 17-1-2016
684
التاريخ: 4-12-2015
713
|
يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر وبالعكس، ولا تفسد به الصلاة - وبه قال أبو حنيفة(1) - لان الاصل يقتضي الجواز. واشتمال الائتمام لكل منهما بصاحبه على المفارقة يقتضي الكراهة.
ولقول الصادق عليه السلام: " لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف المقيم(2) فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر، فليجعل الأولتين الظهر، والاخيرتين العصر "(3).
وقال الشافعي: يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم، لأنه يلزمه التمام إذا صلى خلفه، ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر(4).ويمنع جواز التمام، لان القصر عندنا عزيمة... ولو أتم المسافر الامام الصلوة، لم يجز عندنا، خلافا للجمهور(5).
وقال أحمد في رواية: لو أتم الامام، لم تجز صلاة المأموم، لان الزيادة نفل أم بها مفترضين(6) والاصل عندنا باطل. نعم لو كان المسافر في أحد الاماكن التي يستحب فيها التمام فأتم، صحت صلاته وصلاة المأمومين خلفه، لان المأتي بها فرض بكمالها على ما يأتي.
إذا عرفت هذا، فإنما يكره إئتمام أحدهما بصاحبه، لمكان المفارقة، فلو لم تحصل، زالت الكراهة، كما في المغرب والغداة.
______________
(1) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 56 المسألة 311.
(2) في المصدر: خلف قوم حضور.
(3) التهذيب 3: 164 / 355، الاستبصار 1: 426 / 1643.
(4) حكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 561، المسألة 311، وانظر الام 1: 163.
(5) المغني 2: 39، الشرح الكبير 2: 23، المجموع 4: 356، حلية العلماء 2: 169.
(6) المغني 2: 39، الشرح الكبير 2: 24.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
الزائرون يحيون ليلة الجمعة الأخيرة من شهر ربيع الآخر عند مرقد أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)
|
|
|