حكم اشتراط المحرم على ربه في ابتداء إحرامه ان يحل متى ما وجد مانع. |
298
12:52 مساءاً
التاريخ: 14-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
264
التاريخ: 14-4-2016
310
التاريخ: 14-4-2016
329
التاريخ: 14-4-2016
211
|
ينبغي للمحرم أن يشترط على ربّه حالة الإحرام ـ خلافا لمالك (1) ـ فإذا شرط في ابتداء إحرامه أن يحلّ متى مرض ، أو ضاعت نفقته أو نفدت ، أو منعه ظالم ، أو غير ذلك من الموانع ، فإنّه يحلّ متى وجد ذلك المانع.
وفي سقوط هدي التحلّل قولان.
والشرط لا يؤثّر في سقوط القضاء إن كان الحجّ واجبا ، خلافا لبعض العامّة (2).
وينبغي أن يشترط ما له فائدة.
ولو قال : أن تحلّني حيث شئت ، فليس له ذلك.
ولو قال : أنا أرفض إحرامي وأحلّ ، فلبس وذبح الصيد [ وعمل غيرهما ] من تروك الإحرام من غير صدّ أو حصر ، لم يحلّ ، ووجبت الكفّارة ، لأنّ الإحرام لا يفسد برفضه ، لأنّه عبادة لا يخرج منها بالفساد ، فلا يخرج منها برفضها ، بخلاف سائر العبادات التي يخرج منها بإفسادها ، كالصلاة.
وإن وطئ قبل الموقفين ، أفسد حجّه ، ووجب إتمامه ، وبدنة ، والحجّ من قابل ، سواء كان الوطء قبل ما فعله من الجنايات أو بعده ، فإنّ الجناية على الإحرام الفاسد توجب الجزاء ، كالجناية على الإحرام الصحيح ، وليس عليه لرفضه شيء ، لأنّه مجرّد نيّة لم تؤثّر شيئا.
__________________
(1) تفسير القرطبي 2 : 375 ، المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238.
(2) المغني 3 : 382 ، الشرح الكبير 3 : 539.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|