المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02

فزع العراقيين
6-4-2016
حكم الصلاة إذا انكشف بعض العورة
2-12-2015
اللحن
14/12/2022
معنى كلمة وزر
11-2-2016
تنظيم المسارات الأيضية
2023-12-03
النبي مع امّه آمنة
25-3-2022


إجزاء التسليمة الواحدة  
  
276   11:03 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص244
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / التسليم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2015 263
التاريخ: 1-12-2015 277
التاريخ: 1-12-2015 277
التاريخ: 1-12-2015 1133

 تجزي التسليمة الواحدة عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام، وعمار، وابن مسعود، والشافعي، و أبو حنيفة، والثوري، وإسحاق، ومالك، والاوزاعي(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه(2). وقال الحسن بن صالح بن حي: تجب التسليمتان.

وهو أصح الروايتين عن أحمد(3)، لان النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم عن يمينه وشماله(4)، وهو محمول على الاستحباب.

وللشافعي قول في القديم: إنه إن اتسع المسجد، وكثر الناس واللغط من حول المسجد وجب أن يسلم اثنتين، وإن قلوا وسكتوا فواحدة(5).إذا عرفت هذا فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة، ويؤمي إلى يمينه بمؤخر عينه، والامام يؤمي بصفحة وجهه. والمأموم كالإمام إن لم يكن على يساره أحد، وإن كان على يساره غيره سلم تسليمتين بوجهه يمينا وشمالا، لقول الصادق عليه السلام: " إن كنت إماما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة "(6) وقال عليه السلام: " إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك "(7).

_____________

 (1) الام 1: 122، المجموع 3: 482، الميزان 1: 155، بدائع الصنائع 1: 194، المدونة الكبرى 1: 143، مغني المحتاج 1: 177، المنتقى للباجي 1: 169، اقرب المسالك: 18، القوانين الفقهية: 68، المغني 1: 624، الشرح الكبير 1: 624، المحلى 3: 276.

(2) سنن الترمذي 2: 91 / 296، سنن ابن ماجة 1: 297 / 918 و 919، سنن الدار قطني 1: 358 / 7، مستدرك الحاكم 1: 230.

(3) المحرر في الفقه 1: 66، كشاف القناع 1: 361، المجموع 3: 482، فتح العزيز 3: 524.

(4) سنن ابن ماجة 1: 296 / 914 - 917، مسند أحمد 5: 60، سنن الدار قطني 1: 357 / 4 و 6، سنن الترمذي 2: 89 / 295، سنن الدارمي 1: 310.

(5) المجموع 3: 477، فتح العزيز 3: 521، المهذب للشيرازي 1: 87.

(6) التهذيب 2: 92 / 345، الاستبصار 1: 346 / 1303.

(7) المعتبر: 191.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.