أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2015
385
التاريخ: 1-12-2015
420
التاريخ: 30-11-2015
451
التاريخ: 30-11-2015
484
|
إذا سمع الامام أذان منفرد جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة، لان أبا مريم الانصاري قال: صلى بنا أبو جعفر الباقر عليه السلام في قميص بغير إزار، ولا رداء، ولا أذان، ولا إقامة فلما انصرف قلت له: صليت بنا في قميص بلا إزار، ولا رداء، ولا أذان، ولا إقامة، فقال: " قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك "(1).
أما لو أذن بنية الانفراد ثم أراد أن يصلي جماعة استحب له الاستئناف، لان الصادق عليه السلام سئل عن رجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجئ رجل آخر فيقول له " نصلي جماعة.
هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟ قال: " لا ولكن يؤذن ويقيم "(2).
______________
(1) التهذيب 2: 280 / 1113.
(2) الكافي 3: 304 / 13، الفقيه 1: 258 / 1168، التهذيب 3: 282 / 834.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|