المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



استحباب كون المؤذن مستقبل القبلة  
  
377   09:27 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص69-70
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /

 يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الاذان بإجماع العلماء لان مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يستقبلون القبلة(1)، وقال عليه السلام: (خير المجالس ما استقبل به القبلة)(2) فإن أذن غير مستقبل جاز إجماعا لحصول المقصود.

فروع:

أ - الاستقبال في الاقامة أشد، وأوجبه المرتضى(3)، وهو ممنوع  للأصل.

ب - يكره الالتفات به يمينا وشمالا سواء كان في المأذنة أو على الارض - عند علمائنا - في شيء من فصوله - وبه قال ابن سيرين(4) -  لأنه ذكر مشروع يتقدم الصلاة فلا يستحب فيه الالتفات كالخطبة، ولمنافاته الاستقبال.

وقال الشافعي: يستحب للمؤذن أن يلتوي في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، برأسه وعنقه، ولا يدير بدنه سواء كان في المأذنة أو لا(5)، لان بلالا أذن ولوى عنقه يمينا وشمالا عند الحيعلتين(6).وفعله ليس حجة.

وقال أحمد: إن كان على المنارة فعل ذلك وإلا فلا(7).

وقال أبو حنيفة: إن كان فوق المنارة استدار بجميع بدنه، وإن كان على الارض لوى عنقه، لان بلالا دار في المأذنة(8).وفعله ليس حجة.

ج - يستحب أن يضع إصبعيه في اذنيه حالة الاذان - وبه قال الشافعي(9) - لان بلالا وضع يديه في أذنيه(10).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " السنة أن تضع إصبعيك في اذنيك في الاذان"(11).

وقال أحمد: يستحب أن يجعل أصابعه مضمومة على اذنيه(12).

______________

 (1) المغني 1: 472، كشاف القناع 1: 239.

(2) الغايات: 87 والكامل لابن عدي 2: 785، كنز العمال 9: 139 / 25401 و 140 / 25403.

(3) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 30.

(4) المجموع 3: 107.

(5) المجموع 3: 107، الوجيز 1: 36، فتح العزيز 3: 175، مغني المحتاج 1: 136، المهذب للشيرازي 1: 64.

(6) سنن أبي داود 1: 144 / 520، سنن البيهقي 1: 395.

(7) المغني 1: 473، كشاف القناع 1: 240، الانصاف 1: 416، المحرر في الفقه 1: 38.

(8) شرح فتح القدير 1: 213، بدائع الصنائع 1: 149، اللباب 1: 60، حلية العلماء 2: 38.

(9) المجموع 3: 108، فتح العزيز 3: 192، مغني المحتاج 1: 137، المهذب للشيرازي 1: 64.

(10) سنن ابن ماجة 1: 236 / 711، سنن الترمذي 1: 375 / 197، مسند أحمد 4: 308.

(11) الفقيه 1: 184 / 873، التهذيب 2: 284 / 1135.

(12) المغني 1: 468، الشرح الكبير 1: 438، الانصاف 1: 417، النكت والفوائد السنية 1: 38.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.