المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28
العلاقات مع أهل الكتاب
2024-11-28

Sankara Narayana
21-10-2015
Vowels NEAR
2024-05-07
جبريل عليه السّلام
2023-02-05
شروط الاكراه في القانون الجنائي
25-3-2016
تعليم الأدب وتربية الأولاد / تعليم آداب تناول الطعام
2024-09-13
الطرق الأساسية لاختبار الإعلان
4-7-2022


عدم جواز الاذان قبل دخول الوقت في غير الصبح.  
  
521   09:35 صباحاً   التاريخ: 12-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص77-80.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2015 2199
التاريخ: 1-12-2015 544
التاريخ: 1-12-2015 498
التاريخ: 30-11-2015 691

لا يجوز الاذان قبل دخول الوقت في غير الصبح بإجماع علماء الاسلام،  لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله.

أما في صلاة الصبح فيجوز تقديمه رخصة لكن يعاد بعد طلوعه - وبه قال الشافعي، ومالك، والاوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وأبو يوسف(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)(2).

ومن طريق الخاصة مثل ذلك رواه الصدوق رحمه الله، إلا أنه قال: " إن ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال " قال: وكان ابن ام مكتوم يؤذن قبل الفجر وبلال بعده، فغيرت العامة النقل(3).

وقول الصادق عليه السلام وقد قال له ابن سنان: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل: " إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر "(4).ولان فيه تنبيها للنائمين، ومنعا للصائمين عن التناول، واحتياطهم في الوقت.

وقال  أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر(5) لان النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال: (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر)(6)، و لأنها صلاة فلا يقدم أذانها كغيرها من الصلوات. ويحتمل أنه عليه السلام أراد الاذان الثاني، وهذه الصلاة تخالف سائر الصلوات لدخول وقتها والناس نيام.

واستحب علماؤنا إعادته بعد الفجر، لقول الصادق عليه السلام: " وأما السنة فإنه ينادى من طلوع الفجر "(7) ولان الاول يعلم به قرب الوقت، والثاني دخوله، لئلا يتوهم بذلك طلوع الفجر.

فروع:

أ - لا ينبغي تقديمه بزمان طويل لئلا يفوت المقصود منه وهو الاستعداد للصلاة طلبا لفضيلة أول الوقت، وقد روي أن بين أذان بلال وابن ام مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا(8).

وقال الشافعي: يجوز بعد نصف الليل، وبه قال أحمد(9).

ب - لا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر بل لو كان المؤذن واحدا استحب له إعادته بعد الفجر، وإن أراد الاقتصار على المرة أذن بعده، وقال أحمد: يشترط كبلال وابن مكتوم(10).وهو اتفاقي.

ج - ينبغي أن يجعل المقدم أذانه في وقت واحد ليعلم الناس عادته فيعرفوا الوقت بأذانه.

د - لا يكره قبل الفجر في رمضان لان بلالا كان يفعل ذلك(11) وقال عليه السلام: (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال)(12)، وهو يعطي تسويغه.

وقال أحمد: يكره في رمضان لئلا يمتنعوا من السحور(13).

ه‍ - يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس فيتأهبوا للصلاة في أول وقتها بلا خلاف.

_____________

(1) المجموع 3: 89، المهذب للشيرازي 1: 62، أقرب المسالك: 13، بلغة السالك 1: 92، بداية المجتهد 1: 107، المغني 1: 455، الشرح الكبير 1: 441، المبسوط للسرخسي 1: 134، بدائع الصنائع 1: 154.

(2) صحيح البخاري1: 160،سنن الترمذي1: 394 / 203،مسندأحمد 2: 9 و 57 و 6: 44 و 54.

(3) الفقيه 1: 194 / 905.

(4) التهذيب 2: 53 / 177.

(5) المبسوط للسرخسي 1: 135، بدائع الصنائع 1: 154، الحجة على أهل المدينة 1: 71، المجموع 3: 89، المغني 1: 455، الشرح الكبير 1: 441، نيل الاوطار 2، 32.

(6) سنن أبي داود 1: 147 / 534، كنز العمال 7: 693 / 20959 و 696 / 20975.

(7) التهذيب 2: 53 / 177.

(8) مسند الطيالسي: 231 / 1661.

(9) المجموع 3: 88، المهذب للشيرازي 1: 62، مغني المحتاج 1: 139، المغني 1: 457، الشرح الكبير 1: 443، الانصاف 1: 420، المبسوط للسرخسي 1: 134.

(10) المغني 1: 456، الشرح الكبير 1: 443، الانصاف 1: 420.

(11) صحيح البخاري 1: 160، صحيح مسلم 2: 768 / 1092، سنن النسائي 2: 10، سنن الترمذي 1: 392 / 203.

مسند الطيالسي: 231 / 1661، مسند ابي عوانه 1: 373، مسند أحمد 2: 9 و 57، سنن البيهقي 1: 427، المحرر في الحديث 1: 169 / 190.

(12) سنن الترمذي 3: 86 / 706، مسند أحمد 5: 13.

(13) المغني 1: 457، الشرح الكبير 1: 443، الانصاف 1: 421.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.