المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأمراض الفطرية التي تصيب القمح
13-3-2016
جبال الهملايا
30-3-2017
مضخم واسع النطاق broad-band amplifier
21-2-2018
الجندي العامل في وظائف البلاط.
2024-06-24
العلم (الصفات الثبوتية الذاتية)
24-10-2014
قانون "ديولنج" و"بتي" Dulong and Petit law
29-9-2018


استحباب كون المؤذن قائما وعلى مرتفع  
  
419   09:25 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص70-72
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2015 423
التاريخ: 1-12-2015 426
التاريخ: 1-12-2015 422
التاريخ: 30-11-2015 382

 ويستحب أن يكون قائما إجماعا، لان النبي صلى الله عليه وآله قال: (يا بلال قم فناد بالصلاة)(1).ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض "(2) و لأنه أبلغ لصوته.

وأن يكون على مرتفع إجماعا،  لأنه أبلغ لصوته، ولقول الصادق عليه السلام: " كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن الله تعالى قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء، فإن الملائكة إذا سمعوا الاذان من أهل الارض قالوا: هذه أصوات امة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله عز وجل، ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة "(3).

قال الشيخ: يكره الاذان في الصومعة(4).

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الاذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: " إنما كان يؤذن النبي صلى الله عليه وآله في الارض ولم يكن يومئذ منارة "(5).

فروع:

أ - يجوز أن يؤذن جالسا إجماعا، لان الاذان غير واجب فلا تجب هيئته، ولقول محمد بن مسلم قلت: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: " نعم "(6).

ب - القيام في الاقامة أشد استحبابا، لقول العبد الصالح عليه السلام: " ولا يقيم إلا وهو قائم"(7).

ج - يجوز أن يؤذن راكبا وماشيا، وتركه أفضل، ويتأكد في الاقامة لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن راكبا، أو ماشيا، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب، أو جالس إلا من علة، أو تكون في أرض ملصة "(8).

د - يستحب له أن يستقبل القبلة حال تشهده، لقول أحدهما عليهما السلام وقد سئل عن الرجل يؤذن وهو يمشي وعلى ظهر دابته وعلى غير طهور فقال: " نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس "(9)

ه‍ - لا بأس أن يقيم وهو ماش إلى الصلاة، لان الصادق عليه السلام سئل اؤذن وأنا راكب؟ فقال: " نعم " قلت: فأقيم وأنا راكب؟ فقال: " لا " فقلت: فأقيم وأنا ماش؟ فقال: " نعم ماش إلى الصلاة " قال: ثم قال لي: " إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة " فقلت له: قد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي: نعم، أفيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال: " نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك "(10).

_____________

 (1) صحيح مسلم 1: 285 / 377، سنن النسائي 2: 3، سنن الترمذي 1: 363 / 190.

(2) التهذيب 2: 57 / 199، الاستبصار 1: 302 / 1120.

(3) الكافي 3: 307 / 31، التهذيب 2: 58 / 206، المحاسن: 48 / 67.

(4) المبسوط للطوسي 1: 96.

(5) التهذيب 2: 284 / 1134.

(6) التهذيب 2: 56 / 194، الاستبصار 1: 302 / 1118.

(7) التهذيب 2: 56 / 195، الاستبصار 1: 302 / 1119.

(8) الفقيه 1: 183 / 868، التهذيب 2: 56 / 192.

(9) الفقيه 1: 185 / 878، التهذيب 2: 56 / 196.

(10) التهذيب 2: 57 / 198.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.