أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-04-22
![]()
التاريخ: 2025-02-13
![]()
التاريخ: 31-10-2016
![]()
التاريخ: 5-12-2016
![]() |
علامة دخوله ـ أعني الشهر ـ رؤية الهلال ، وبها يعلم انقضاؤه ، بدليل الإجماع من الأمة بأسرها من الشيعة وغيرها على ذلك ، وعملهم به من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بعده إلى أن حدث خلاف قوم من أصحابنا فاعتبروا العدد دون الرؤية ، وتركوا ظواهر القرآن والمتواتر من روايات أصحابنا ، وعدلوا إلى ما لا يجوز الاعتماد عليه من أخبار آحاد شاذة ، ومن الجدول الذي وضعه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر (1)، ونسبه إلى الصادق عليه السلام ، والخلاف الحادث لا يؤثر في دلالة الإجماع السابق.
وكما لا يؤثر حدوث خلاف الخوارج في رجم الزاني المحصن في دلالة الإجماع على ذلك ، فكذلك حدوث خلاف هؤلاء ، وهذا عبد الله بن معاوية مقدوح في عدالته بما هو مشهور ، من سوء طريقته ، مطعون في جدوله بما تضمنه من قبيح مناقضته ، ولو سلم من ذلك كله لكان واحدا لا يجوز في الشرع العمل بروايته.
ويدل أيضا على أصل المسألة قوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ) (2) وهذا نص صريح بأن الأهلة هي الدلالة على أوائل الشهور ، وأيضا قوله سبحانه (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ) (3) وهذا أيضا نص ظاهر على أن العلم بعدد السنين والحساب مستفاد من زيادة القمر ونقصانه.
ويعارض المخالف بما روى من قوله عليه السلام : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين (4) ، وقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيّاماً مَعْدُوداتٍ) (5)، لا يدل على ما ظنه المخالف على صحة مذهبه في العمل بالعدد دون الرؤية ، ولا على أن رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما على ما يزعمه ، لأنه يفيد أن أيام الصيام معدودة ، وهذا لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف فيما به يعلم أول هذا المعدود وآخره.
وليس في الآية ما يدل عليه ، على أن المراد بقوله تعالى (مَعْدُوداتٍ) أنها قليلات ، كما قال تعالى (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ) (6) وقال حكاية عن الكفار (وَقالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النّارُ إِلّا أَيّاماً مَعْدُودَةً) (7) ، والفائدة في ذلك التسهيل لفرض الصيام ، وأنه سبحانه لم يكلف العباد ما لا يطيقون ، وإذا كان ذلك هو المراد لم يكن لهم فيها دلالة على أنه لا يمتنع أن يكون للمعدود حدان ، لا يتجاوز أكثرهما ولا ينقص عن أقلهما ، كما نقول في أيام الحيض : أنها معدودة محصورة ، وإن كان لأكثرها حد لا يزيد عليه وهو عشرة أيام ، ولأقلها حد لا ينقص عنه وهو ثلاثة أيام ، فكذلك أيام شهر رمضان لا يمتنع أن يسمى معدودة ، ولها حدان أعلاهما ثلاثون وأدناهما تسعة وعشرون.
على أن أهل التفسير قد قالوا : إن المراد بهذه الأيام عشر المحرم ، وأنه تعالى كان كتب صيامها وجعل على من أفطر مع القدرة على الصوم فدية من طعام ، ثم نسخ ذلك بما فرضه عقيبه بلا فصل من صوم شهر رمضان (8) ، وإذا كانت الآية منسوخة بطل التعلق بها على كل حال.
وقوله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) (9) لا يدل على وجوب إكمال رمضان ثلاثين يوما على ما ظنوه ، لأن الله سبحانه محال أن يتعبد المكلفين بفعل الأيام وإكمالها ، وإنما تعبدهم بإكمال العمل فيها ، وذلك بأن يصام إلى آخرها ، سواء كانت ثلاثين ، أو تسعة وعشرين ، كما أن إكمال العدة للمعتدة بالشهور إذا طلقها أو مات عنها زوجها إنما هو باستيفاء أيام الشهور ، سواء كان كل واحد منها ثلاثين أو تسعة وعشرين ، وقد قال تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) (10) ، فأطلق عليهما اسم الكمال ، مع جواز أن يزيد أحدهما على الآخر يوما واحدا عند المخالف ، لأنه يقول : إن ذي الحجة يكون ثلاثين يوما إذا كانت السنة كبيسة.
فدل ذلك على أن المراد بالكمال ، الاستيفاء في العمل لا الزيادة في العدد ، على أن سياق الكلام في الآية يدل على أن المراد كمال العدد في قضاء الفائت كائنا ما كان ، لأنه تعالى قال (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ. يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) (11) ، ويكون المراد بقوله (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) ، الأمر بتعظيمه وما يجب من شكره ، وذلك يكون بألفاظ كثيرة يجوز أن يعبر عند الأمر به بأحدها ، وإن لم يكن المقصود ذلك الواحد بعينه.
وإذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة ، بدليل الإجماع المتردد ، لأن من خالف من أصحابنا في ذلك (12) لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ، ويعارض المخالف من غيرهم بما روى من قوله عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا (13) ، وهذا يدل على أن الصوم بعد الرؤية لا قبلها ، وكذا قوله عليه السلام : صوموا لرؤيته (14) ، فظاهر الاستعمال يدل على أن الصوم بعد الرؤية. كما دل قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (15) على أن الصلاة بعد الدلوك.
ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره ، ومع انتفائها شهادة خمسين ، فإن فقد الأمران وجب تكميل عدة شعبان ثلاثين يوما ، ثم الصوم بنية الفرض ، بدليل الإجماع المتكرر ، ويعارض المخالف في شهادة الواحد بما روى من طرقهم من قوله عليه السلام : فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا ، رواه الدار قطني (16) ولا تقبل في ذلك شهادة النساء ، بدليل الإجماع المشار إليه.
__________________
(1) هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب ، قدم الكوفة وتزوج بالكوفة بنت الشرقي بن عبد المؤمن بن شبث بن ربعي الرياحي ، وقتله أبو مسلم ، لاحظ الأغاني : 12 ـ 215 ـ 238.
(2) البقرة : 189.
(3) يونس : 5.
(4) سنن الدار قطني : 2 ـ 160 برقم 15 و 20 .
(5) البقرة : 183 و 184.
(6) يوسف: 20.
(7) البقرة: 80.
(8) لاحظ مجمع البيان: 2 ـ 273.
(9) البقرة: 185.
(10) البقرة : 233.
(11) البقرة : 184 و 185.
(12) السيد المرتضى : الناصريات ، المسألة 126.
(13) سنن البيهقي : 4 ـ 206 و 207 ومسند أحمد بن حنبل : 2 ـ 259 و 3 ـ 329.
(14) سنن الدار قطني : 2 ـ 167 و 160 وسنن البيهقي : 4 ـ 247.
(15) الإسراء : 78.
(16) سنن الدار قطني : 2 ـ 168 برقم 3 باب الشهادة على رؤية الهلال.
|
|
تحذير من "عادة" خلال تنظيف اللسان.. خطيرة على القلب
|
|
|
|
|
دراسة علمية تحذر من علاقات حب "اصطناعية" ؟!
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تحذّر من خطورة الحرب الثقافية والأخلاقية التي تستهدف المجتمع الإسلاميّ
|
|
|