المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8099 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

المؤلفة قلوبهم من قريش
27-3-2021
تجفيف العنب
10-5-2022
الانماط الرئيسية للأشكال الارضية بالصحاري - هضاب الصخور الرملية ذات البنية البسيطة
12/9/2022
التمتع السليم بساعات الفراغ
2023-12-20
Oxidation Reactions of alkynes
18-9-2018
الارساب بفعل الجليد ومظاهره
26-5-2016


ثبوت الهلال  
  
850   11:01 صباحاً   التاريخ: 5-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 41)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / ثبوت شهر رمضان /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-19 83
التاريخ: 5-12-2016 851
التاريخ: 24-8-2017 1337
التاريخ: 2024-10-02 161

يثبت هلال رمضان وغيره بالطرق التالية :

الرؤية :

1- قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : إذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر، أما حديث: «صوموا للرؤية، و أفطروا للرؤية» فقد تواتر و دار على كل لسان.

وأجمع الفقهاء على كلمة واحدة على أن من تفرد برؤية هلال رمضان وجب عليه الصوم، حتى و لو أفطر الناس جميعا، و إذا أفطر فعليه القضاء و الكفارة، و إذا تفرد برؤية هلال شوال حرم عليه الصوم، حتى و لو صام الناس جميعا، فإذا صام فعل محرما، الا ان يمسك لا بنية الصيام، بل بنية المجاراة، أو ما إليها.

الشياع :

2- ليس معنى الشياع الذي يثبت به الهلال ان تصوم طائفة، أو أهل قطر أو بلد، اعتمادا على حكم متطفل بان غدا من رمضان، أو يفطروا لحكمه بان غدا من شوال، كلا، فإن هذا إفطار بالرأي، لا بالرؤية، و بالوهم، لا بالعلم. ان معنى‌ الشياع الذي يثبت به الهلال هو أن تكون رؤية الهلال عامة، لا خاصة، هو أن يراه العدد الكثير، و الجمّ الغفير، بحيث يمتنع بحسب العادة أن يتواطؤوا على الكذب، و من أجل هذا تطمئن النفس و تركن الى هذا الشياع، و من أجله أيضا لا يشترط الايمان فضلا عن العدالة في افراد الشياع.

وعلى هذا المعنى، أي شياع الرؤية، لا الرأي و لا شياع الإفطار أو الصيام يحمل قول الإمام عليه السّلام: «الفطر يوم يفطر الناس، و الأضحى يوم يضحي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس»، يجب ان يحمل هذا القول، و ما في معناه من كلمات أهل البيت (عليهم السّلام) على رؤية الهلال العامة، أو على أي مسوغ شرعي، كما لو رأيت بين الناس الذين ضحوا، و أفطروا من تثق بدينه و معرفته و تحفّظه، تماما كما لو رأيت اماما مجهولا لديك يصلي خلفه الجمّ الغفير، و تعرف منهم من تثق به، فتقتدي بالإمام من أجل من تثق به، لا من أجل الجمع الكثير.

إكمال العدد:

3- من طرق ثبوت الهلال إكمال العدد، فأي شهر قمري ثبت أوّله، ينتهي حتما بمضي ثلاثين يوما، و يدخل الذي يليه، لأنه لا يزيد عن 30، و لا ينقص عن 29، فإذا ثبت أول شعبان كان اليوم الواحد و الثلاثون من رمضان قطعا، و إذا عرفنا أوّل رمضان فالواحد و الثلاثون من شوال، قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة، ثم أفطروا. و قال: إذا خفي الشهر فأتموا عدة شعبان ثلاثين يوما، و صوموا الواحد و الثلاثين.

البينة الشرعية:

4- يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، و لا أثر للواحد، و لا لشهادة النساء منفردات عن الرجال، أو منضمّات إليهم، و ان كثرن. قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : صم لرؤية الهلال، و أفطر لرؤيته، و ان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه . و قال أيضا : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين. و ما عدا هذه الرواية مما يخالف معناها فشاذ متروك.

وعلى كل من يثق بعدالة الشاهدين أن يعمل بقولهما و لا يجوز له ان يخالف شهادتهما، حتى و لو ردها الحاكم.

حكم الحاكم الشرعي:

5- إذا حكم الحاكم الشرعي بأن غدا من رمضان، أو من شوال، فلمن علم أنه قد استند في حكمه هذا الى ما لا يجوز الاستناد اليه شرعا يحرم عليه العمل به بالاتفاق، و لمن علم أنه قد استند الى ما يجوز الاعتماد عليه شرعا وجب العمل به بالاتفاق ايضا، و لكن لمكان العلم، لا لحكم الحاكم، و إذا لم يعلم خطأه و لا صوابه، فهل يجوز العمل به أو لا؟

الجواب:

قال صاحب الحدائق: ان الظاهر من أقوال الفقهاء وجوب العمل بحكم الحاكم الشرعي متى ثبت ذلك عنده و حكم به، ثم نقل عن عالم فاضل لم يذكر اسمه ان الحاكم الشرعي انما يرجع إليه في الدعاوي و الفصل في الخصومات، و في الفتوى بالأحكام الشرعية، أما حكمه بالموضوعات الخارجية، و ان هذا غصب، أو ان الوقت قد دخل، و ما إلى ذلك فلا دليل على وجوب اتباعه و العمل‌ بأقواله، ثم قال صاحب الحدائق: و المسألة عندي موضع توقف و اشكال، لعدم الدليل الواضح على وجوب الأخذ بحكم الحاكم في الموضوعات.

ونحن نعتقد أن المعصوم وحده هو الذي يجب اتباعه في جميع أقواله و أفعاله، سواء أ كانت من الموضوعات، أم من غيرها، أما النائب و الوكيل فلا، بداهة أن النائب غير المنوب عنه، و الوكيل غير الأصيل، و ليس من الضرورة ان يكون النائب في شي‌ء نائبا في كل شي‌ء، و أيضا نعتقد أن من قال و ادعى ان للمجتهد العادل كل ما للمعصوم هو واحد من اثنين، لا ثالث لهما، اما ذاهل مغفل، و اما أنه يجر النار لقرصه، و يزعم لنفسه ما خص اللّه به صفوة الصفوة من خلقه، و هم النبي و أهل بيته (عليهم السّلام) . و أعوذ باللّه من هذه الدعوى و صاحبها.

أقوال الفلكيين:

6- إذا عطفنا حديث «صوموا للرؤية، و أفطروا للرؤية» المتفق عليه عند المسلمين جميعا، و أيضا عطفنا اتفاقهم ان المتعين هو صوم شهر رمضان الذي يختلف مع الشهرين الحافّين به شعبان و شوال نقصانا و تماما بين 29 و 30 يوما، إذا عطفنا هذين المبدأين على اختلاف المسلمين و تفاوتهم في صدق من يدعي رؤية الهلال، و ان بعضهم يثق بدعواه دون بعض، إذا عطفنا هذه بعضها على بعض، و جمعناها في جملة واحدة جاءت النتيجة الحتمية القهرية ان تصوم فئة، و تفطر اخرى، و قد يكون الصائم من طائفة و المفطر من طائفة ثانية، و قد يكونان من طائفة واحدة تبعا للوثوق و عدمه، كما حدث في العام الماضي 1964، حيث أفطر مرجع من مراجع النجف الأشرف هو و مقلدوه يوم الجمعة، و أفطر المرجع الآخر في النجف بالذات هو و مقلدوه يوم السبت، و كما حدث أيضا سنة 1939، حيث كان عيد الأضحى في مصر يوم الاثنين، و في السعودية يوم الثلاثاء، و في بومباي يوم الأربعاء، مع العلم بأن الجميع من السنة. و اذن، ليست المسألة مسألة اختلاف بين الطوائف و المذاهب، بل مسألة ثقة و عدم الثقة بمدعي الرؤية.

وغفلة عن هذه الحقيقة شاع، و تردد على ألسن كثيرين هذا التساؤل: لما ذا لا يتفادى المسلمون هذه الفوضى، و هذا الاختلاف- و ان لم يكن طائفيا- يتفادونه بالرجوع الى العلم، و أقوال الفلكيين الذين يولدون الهلال؟. و أيضا شاع الجواب عن هذا التساؤل بين الشيوخ أو بعضهم بأن الشرع الذي أمرنا بالصوم قد أمرنا أيضا أن نفطر للرؤية، و الذي يفهمه الناس من الرؤية، بخاصة في عهد الرسالة، هي البصرية لا الرؤية العلمية، و مقتضى ذلك أن لا نعتني بغيرها مهما كان، و يكون.

وعندي أن هذا السؤال لا يتجه من الأساس، و كذلك الجواب الذي بني عليه، لأن المبني على الفاسد فاسد مثله، و إليك البيان:

لقد اتفق المسلمون كافة على أن أحكام اللّه سبحانه يجب امتثالها و طاعتها بطريق العلم، و لا يجوز الركون الى الظن، ما وجدنا الى العلم سبيلا، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا، أجل، نلجأ الى الظن المعتبر الذي نص الشرع عليه، كالظن الحاصل من البينة و ما إليها، نلجأ الى هذا الظن حيث لا طريق الى العلم إطلاقا، و إذا جاز الركون الى البينة المفيدة للظن فبالأولى أن يجوز العمل بالعلم، بل هو المتعين مع إمكانه.

وعليه، فمتى حصل العلم من أقوال الفلكيين وجب على كل من علم بصدقهم ان يعمل بأقوالهم، و لا يجوز له إطلاقا الأخذ بشهادة الشهود، و لا بحكم الحاكم، و لا بشي‌ء يخالف علمه.

وتقول: ان قول الشارع: «صوموا للرؤية، و أفطروا للرؤية» يدل على ان العلم الذي يجب اتباعه في ثبوت الهلال هو خصوص العلم الناشئ من الرؤية البصرية لا العلم من أي سبب حصل.

ونقول في الجواب: ان العلم حجة من أي سبب تولد، و ليس للشارع، و لا لغير الشارع أن يفرق بين أسبابه، لأن حجّية العلم ذاتية، و غير مكتسبة، و ليس لأحد أيا كان أن يلغيها، أو يتصرف بها بالتقليم و التعديل. أجل ، للشارع أن يعتبر العلم جزءا من موضوعات أحكامه- كما تقرر في الأصول- و لكن الذي نحن فيه أجنبي عن ذلك، لأن الشارع انما اعتبر الرؤية كوسيلة للعلم بالهلال، لا كغاية في نفسها، كما هو الشأن في كل طريق مجهول لمعرفة الأحكام، و بكلمة أن اسم الطريق يدل عليه.

بقي شي‌ء واحد، و هو أن أقوال الفلكيين ، هل تفيد العلم القاطع لكل شبهة، تماما كما تفيد الرؤية البصرية، أو لا ؟

ويعرف الجواب عن ذلك مما قدمنا من ان المسألة تختلف باختلاف الأشخاص، تماما كمسألة الثقة بمن يدعي الرؤية، و بقول الطبيب إذا أخبر بالضرر، أو عدمه، فمن حصل له العلم من أقوال الفلكيين وجب عليه اتباعهم، و لا يجوز له الأخذ بالبينة، و لا بحكم الحاكم، و لا بغيرهما مما يخالف علمه و يقينه، و الا فلا طريق إلّا الطرق الشرعية الأخرى التي ذكرناها من البينة و ما إليها. و مهما يكن، فإن لنا و لغيرنا أن نقول : ان كلام الفلكيين حتى الآن مبني على التقريب، لا على التحقيق بدليل اختلافهم، و تضارب أقوالهم في تعيين الليلة التي يتولد فيها الهلال، و في ساعة ميلاده، و في مدة بقائه. و متى جاء الزمن الذي تتوافر فيه للعلماء أسباب المعرفة الدقيقة الكافية، بحيث تصبح كلمتهم واحدة في التوليد، و يتكرر‌ صدقهم المرة تلو المرة، حتى تعد أقوالهم من القطعيات، تماما كأيام الأسبوع، فيمكن، و الحال هذه، الاعتماد عليهم و الرجوع إليهم في أمر الهلال و ثبوته، حيث يحصل العلم للجميع من أقوالهم لا لفرد دون فرد، أو فئة دون فئة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.