أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-09
![]()
التاريخ: 2025-04-09
![]()
التاريخ: 25-3-2017
![]()
التاريخ: 2023-10-28
![]() |
يقوم النظام العام الدولي على جملة من المحددات ، تعد قيودا على حرية التعاقد ، حتى يكتب التصرف المشروعية من وجهة نظر القانون الدولي، ومن ثم يتعين على الدولة الإتحادية ووحداتها مراعاتها ، وذلك لأن الوحدات تعد جزءا من الدولة الاتحادية ، وآثار تصرفاتها القانونية تنصرف إلى الدولة الاتحادية ، لأن الاخيرة من المخاطبين بأحكام القانون الدولي من دون الوحدات الاتحادية ، ويمكن توضيح ذلك كما يأتي :-
اولاً: عدم مخالفة الاتفاقية الدولية لقواعد ومبادئ القانون الدولي الاساسية:
نقصد بقواعد القانون الدولي جميع القواعد القانونية التي اعترف لها بهذه الصفة ، سواء كانت مصدرها العرف أو المعاهدات ، او المصادر الرسمية الاخرى للقانون الدولي ، ولكن قواعد القانون الدولي ليست جميعها من طبيعة واحدة، ومن ثم ليست جميعها واجبة الاتباع ، فهناك قواعد مكملة للإرادة أو مفسرة لها ، ومن ثم يحق للمتعاقدين الحرية في مخالفتها أو اتباعها ، ولا يشوب التصرف القانوني البطلان (1). انما يجب مراعاة القواعد القانونية التي درج عليها المجتمع الدولي ، بحيث أصبحت تلك القواعد تأخذ طبقة عليا في النظام القانوني ، ومن بين الامثلة على الاتفاقيات التي تخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي ما كان موضوعها اقتسام جزء من أعالي البحار، أو التي تنص على اتفاق اطرافها على القيام بأعمال القرصنة ، أو اللجوء الى الحرب وسيلة لحل النزاع ، أو الاتفاقيات التي تنتهك حقوق الأفراد (2) .
ومن بين الاتفاقيات التي تخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي العام الاتفاقيات الدولية غير المتكافئة، فعدها كثير من الفقهاء باطلة لهذا السبب ، لكونها تنطوي على اعتداء على سيادة الدول الصغيرة وانتقاص من استقلالها ، واستغلال لها (3) ، وإن الاتفاقيات غير المتكافئة هي تلك التي تتضمن أحد العوامل الآتية (4) :-
1 - إذا تضمنت نص يحد من مظاهر سيادة الدولة الداخلية والخارجية .
2- إذا تضمنت نص يمنح الطرف الأقوى فرصة عملية للتدخل في الشؤون الداخلية : الأمنية ، العسكرية، الاقتصادية ، السياسية .
3- إذا تضمنت نصاً يؤدي إلى خضوع الأنظمة القانونية الوطنية إلى أنظمة قانونية أجنبية .
4 - إذا وجد فيها عدم تكافؤ في توزيع الحقوق والالتزامات بين الدول المتعاقدة .
ولذلك فإن الاتفاقيات غير المتكافئة تشكل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة بسبب ما تقوم عليه من انعدام التكافؤ بين التزامات الطرفين، ما يسبب للشعوب التي ترى حقوقها ومصالحها قد ظمت في هذه الاتفاقيات شعورا بالغضب والكراهية فتؤدي بذلك إلى تهديد السلم العالمي . لذا استقر العمل الدولي وما أكدته التجارب التاريخية في هذا الشأن، على أنَّ أية اتفاقية تقيد في نظر أي طرف من أطرافها استقلال الدولة وسيادتها تُعد باطلة وملغية . ولعل من أمثلة ذلك : إلغاء الصين بتاريخ 27 تشرين الأول 1926 لمعاهدة 1865 المعقودة مع بلجيكا ، بسب عدم التكافؤ وتغيير الظروف ، وعدم مشروعية معاهدة الضمان المعقودة بين قبرص من جهة واليونان وتركيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى في 16 أب 1960 لمخالفتها أحكام ميثاق الأمم المتحدة . ومعاهدة التحالف البريطانية العراقية لعام 1930 التي ألغيت في 5 نيسان 1955 (5).
ثانيا: التوافق مع الالتزامات الراهنة والسابقة:
إن هذا الشرط يثار في الحياة العملية ، وصورة التناقض ، أن تعقد دولة اتفاقية دولية تتعارض مع اتفاقيات سابقة ابرمتها ذات الدولة .
ومن بين التعارض بين الاتفاقيات الدولية ، التعارض الذي حصل في التزامات الولايات المتحدة الامريكية بموجب معاهدتي هاي بونسفوت سنة 1901 وهاي فاريلا سنة 1903 ، اذ اتفقت مع بريطانيا في الأولى على المساواة في المعاملة لجميع الدول في المرور بقناة بنما ، وقد خالفتها في الاتفاقية الثانية ، إذ اتفقت مع بنما على اعطاء مزايا لرعايا الدولتين (6) ، ومن بين التعارض كذلك الاتفاقية التي عقدتها المانيا سنة 1939 مع ايطاليا، واتفق الطرفان على ان لا تعقد ايطاليا هدنة الا بموافقة المانيا ، وفي 1943 عقدت الحكومة الإيطالية مع الحلفاء هذه من دون موافقة ألمانيا (7).
وقد اختلف الفقه بصدد هذه المسألة ، إذ يذهب اوبنهايم إلى ترجيح الاتفاقية السابقة والغاء الاتفاقية اللاحقة، بحجة ان الاتفاقية الدولية هي أحد مصادر القانون الدولي العام ، تلزم الدولة بعدم إبرام اتفاقية دولية تخالفها ، فإن عقدت اتفاقية ثانية يعني أنها خرجت عن القانون ما يجعلها غير مشروعة.
أما الرأي الثاني ، ويذهب إليه في تومورين فيجيز نفاذ الاتفاقيتين المتعارضتين ، ف إذا قصرت احد الاطراف في التنفيذ ، وهو واقع حتما ، فيلزم بالتعويض، وحجته في ذلك ان القانون الدولي قائم على التراضي ويستنبع بالضرورة حدوث التعارض بين الاتفاقيات الدولية (8) .
أما بشأن التعارض بين ميثاق الأمم المتحدة ، فقد إحتاط واضعوه فحسموا اي شك بنص المادة (103) التي نصت على أن (اذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اعضاء الامم المتحدة وفقا لا حكام هذا الميثاق مع اي التزام دولي اخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق).
وتطبيقاً لذلك أكدت المانيا الاتحادية في اتفاقات بون المعقودة بين المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية ، تمسكها بمبادئ الامم المتحدة في أثناء عقدها هذه الاتفاقيات (9).
اما اتفاقية فينا لقانون المعاهدات فقد بينت موقفها اتجاه التعارض بين المعاهدات اللاحقة والسابقة إذ نصت في المادة (30) على أن (1- مع مراعاة ما جاء في المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية.
2- إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنها لا ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود.
3- إذا كان كل الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة (59) ، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة.
4- إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطراف في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:
(أ) في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة (3).
(ب) في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.
5- ليس في حكم الفقرة (4) ما يخل بالمادة (41) أو بأية مسألة تتصل بالقضاء أو وقف العمل ب معاهدة وفقا للمادة (60) أو بأية مسألة تتصل بالمسؤولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة لا تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في ظل معاهدة أخرى).
وبين القضاء الدولي موقفه حيال هذه المسألة ، إذ إن سويسرا وفرنسا كانت قبل الحرب العالمية الأولى عضوين في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة ، واثيرت بينهما مسألة فاتفق تل على عرضها على المحكمة ذاتها، وقد عبرت المحكمة عن موقفها ، فأعلنت أن النظام الاساسي للمحكمة بمثابة قاعدة دستورية في التشريع الدولي ، ولذا يجب على جميع الدول أن تحترمه وتعترف بتفوقه على جميع الاتفاقيات الاخرى (10).
ثالثاً: احترام الاتفاقية الدولية لقواعد الاخلاق :
يجب أن تصون الاتفاقية الدولية المبرمة مبادئ الاخلاق العامة والكرامة الانسانية المقبولة في أوساط المجتمع الدولي، بمعنى أن تبتعد الاتفاقيات الدولية عن كل ما يمس بالنواميس الأخلاقية ، لأنها مصدر للقواعد الامرة في نطاق القانون الدولي ، وقد بينت محكمة العدل الدولية الدائمة في حكم لها هذا التوجه إذ قالت ( انها لا تطبق معاهدة او اتفاقية دولية يكون محلها منافيا للآداب العامة ) (11).
______________
1- عبد الله عبد الجليل الحديثي : النظرية العامة في القواعد الأمرة في القانون الدولي ، ط 1 ، من دون مكان طبع ، 1986 ، ص 118.
2- ينظر ، د. محمد سعيد الدقاق .ود مصطفى سلامة حسين : مصادر القانون الدولي العام ، منشاة المعارف، الاسكندرية ، من دون سنة طبع ، ص 60.
3- ينظر، د. عبد الله خليل اسماعيل الحديثي : المعاهدات غير المتكافئة المعقودة وقت السلم ( دراسة قانونية سياسية ) ، مطبعة جامعة بغداد ، جامعة بغداد ، 1981، ص 322.
4- د. علي هادي حميدي الشكراوي، النظم السياسية المعاصرة، مخطوطة كتاب قيد النشر ، العراق ،بابل، 2013 ، ص84-85 .
5- استاذنا د. علي هادي حميدي الشكراوي، النظم السياسية المعاصرة، مخطوطة كتاب قيد النشر ، العراق ،بابل، 2013 ، ص85 .
6- عبد الله عبد الجليل الحديثي، مرجع سابق، ص 120.
7- د. محمد المجذوب : القانون الدولي العام ، 6 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2007، ، ص644.
8- عبد الله عبد الجليل الحديثي، مرجع سابق ، ص 120 - 121
9- ينظر الفطاطري : ( اتفاقيات بون ) ، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد الثامن ، 1952، ص 91
11- د. محمد المجذوب : الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية ، بيروت ، من دون سنة طبع ، ص 550 - 551.
|
|
تحذير من "عادة" خلال تنظيف اللسان.. خطيرة على القلب
|
|
|
|
|
دراسة علمية تحذر من علاقات حب "اصطناعية" ؟!
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تحذّر من خطورة الحرب الثقافية والأخلاقية التي تستهدف المجتمع الإسلاميّ
|
|
|