أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-1-2016
![]()
التاريخ: 10-1-2016
![]()
التاريخ: 29-11-2015
![]()
التاريخ: 29-11-2015
![]() |
تجب الزكاة في زرع أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها بإجماع العلماء.
أمّا ما فتح عنوة فإنّها للمسلمين ويقبلها الإمام ممّن شاء ، فإذا زرعها وأدّى مال القبالة وجب في الباقي الزكاة إن بلغ النصاب.
ولا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا أجمع ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي ومالك والثوري والمغيرة والليث والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وابن المبارك ، والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد (1).
لقوله تعالى {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].
وقوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) (2).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « كلّ أرض دفعها إليك السلطان فعليك فيما أخرج الله منها ما قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، وإنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » (3).
ولأنّهما حقّان يجبان لمستحقّين يجوز وجوب كلّ منهما على المسلم ولا تنافي بينهما ، فجاز اجتماعهما كالكفّارة والقيمة في صيد الحرم المملوك.
وقال أصحاب الرأي : لا عشر في الأرض الخراجية ، لقوله عليه السلام : ( لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ) (4).
ولأنّهما حقّان سبباهما متنافيان ولا يجتمعان كزكاة السائمة والتجارة (5).
والحديث يرويه يحيى بن عنبسة ـ وهو ضعيف ـ عن أبي حنيفة ، وأيضا الخراج إذا كان جزية لا يجامع العشر ، والقياس ضعيف ، لأنّ التجارة وزكاة السوم زكاتان فلا تجتمعان في المال الواحد بخلاف الخراج والزكاة ، لأنّ الخراج يجب في الأرض ، والزكاة في الزرع ، والمستحقّان متغايران.
قال ابن المبارك : يقول الله تعالى {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} فلا نتركه لقول أبي حنيفة(6).
تذنيب : لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع ، لأنّه كالدّين.
ولو جعله ممّا يخرج من الأرض فزرع ما لا عشر فيه وما فيه العشر قسّط الخراج عليهما بالنسبة.
وقال بعض الجمهور : يجعل الخراج فيما لا زكاة فيه إن كان وافيا بالخراج ، وبه قال عمر بن عبد العزيز (7).
__________________
(1) المدوّنة الكبرى 1 : 345 ، المجموع 5 : 535 ، فتح العزيز 5 : 566 و 543 ـ 545 ، حلية العلماء 3 : 86 ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 95 ، المغني 2 : 587 ، الشرح الكبير 2 : 576.
(2) [صحيح البخاري 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 ـ 1596 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 ـ 1816 و 581 ـ 1817 ، سنن النسائي 5 : 41 ، سنن الدارقطني 2 : 97 ـ 9 ، وسنن البيهقي 4 : 130].
(3) الكافي 3 : 513 ـ 4 ، التهذيب 4 : 36 ـ 93 ، الاستبصار 2 : 25 ـ 70.
(4) انظر : سنن البيهقي 4 : 134 ، والكامل في ضعفاء الرجال 7 : 2710.
(5) المبسوط للسرخسي 3 : 8 ، بدائع الصنائع 2 : 57 ، المغني 2 : 587 ، الشرح الكبير 2 : 576 ـ 577 ، فتح العزيز 5 : 566 ، حلية العلماء 3 : 86.
(6) حكاه ابنا قدامة في المغني 2 : 587 ، والشرح الكبير 2 : 577.
(7) المغني 2 : 588 ، الشرح الكبير 2 : 577.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|