أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
388
التاريخ: 29-11-2015
544
التاريخ: 29-11-2015
422
التاريخ: 29-11-2015
528
|
قال الشيخ : العلس نوع من الحنطة ، لأنّه حنطة حبّتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة حينئذ ، ويضمّ إلى نصاب الحنطة لو قصر إلاّ به(1).
وأمّا السّلت ، فقال : إنّه شعير ، لمشابهته إيّاه في الصورة فيضمّ إليه حينئذ(2).
وقال بعض الشافعية : بل يضمّ إلى الحنطة ، لأنّه على طبعها(3).
وقال آخرون : إنّه أصل بنفسه(4).
وللشافعي قولان : الضمّ إلى الشعير ، وعدم ضمّه مطلقا(5) ، وهو الأقرب عندي.
وجعل الشافعي نصاب العلس عشرة أوسق لأجل قشره(6).
__________________
(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 217.
(2) الخلاف 2 : 65 ، المسألة 77.
(3) المجموع 5 : 510.
(4) المجموع 5 : 509.
(5) المجموع 5 : 509 ـ 510 ، فتح العزيز 5 : 570.
(6) المجموع 5 : 503 ، فتح العزيز 5 : 569.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|