أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-26
![]()
التاريخ: 2-10-2018
![]()
التاريخ: 27-11-2016
![]()
التاريخ: 27-11-2016
![]() |
يستحب للمحرم إذا أراد دخول الحرم أن يكون على غسل، إن تمكن من ذلك ، فإن لم يتمكن جاز له أن يؤخّر الغسل إلى بعد الدخول ، ثمّ يغتسل ، إمّا من بئر ميمون بن الحضرمي (وهي بأبطح مكة ، وكان حفرها في الجاهليّة ، وأخوه العلاء بن الحضرمي ، واسم الحضرمي ، عبد الله بن ضماد ، من حضر موت وكان حليفا لبني أميّة) ، أو من فخ ، وهي على رأس فرسخ من مكة ، إذا كان قادما من طريق المدينة ، على ما قدّمناه ، فإن لم يتمكن اغتسل في مكة ، بالموضع الذي ينزل فيه.
ويستحب أيضا لمن أراد دخول الحرم ، أن يمضغ شيئا من الإذخر ، مكسور الأول ، ليطيب به فمه.
وإذا أراد دخول مكة ، فليدخلها من أعلاها ، إن كان جائيا من طريق المدينة ، وإذا أراد الخروج منها ، خرج من أسلفها.
ويستحب أن لا يدخل مكة إلّا على غسل أيضا ، ويستحب له أن يخلع نعليه ، ويمشي حافيا على سكينة ووقار.
وإذا أراد دخول المسجد الحرام اغتسل أيضا استحبابا ، ويستحب أن يدخل المسجد من باب بني شيبة ، وقد روي أنّ هبل الصنم ، مدفون تحت عتبة باب بني شيبة ، فسن الدخول منها ، ليطأ ويدخله حافيا استحبابا ، على سكينة ووقار.
فإذا أراد الطواف بالبيت ، فليفتتحه من الحجر الأسود ، فإذا دنا ، منه رفع يديه ، وحمد الله ، وأثنى عليه ، وصلّى على النبي ، صلى الله عليه وآله.
ويستحب له أن يستلم الحجر ، ويقبّله ، وحقيقة استلام الحجر ، وتقبيله ، فهي ما قال السيد المرتضى ، استلام الحجر هو غير مهموز ، لأنّه افتعال من السّلام ، التي هي الحجارة ، واستلامه انّما هو مباشرته ، وتقبيله ، والتمسح به ، وحكى ثعلب وحده في هذه اللفظة ، الهمزة ، وجعله وجها ثانيا لترك الهمزة ، وفسّره بأنّه اتخذه جنّة وسلاحا ، من اللأمة ، وهو الدرع ، وما هذا الوجه الذي حكاه ثعلب ، في هذه اللفظة إلا مليح ، إذا كان مسموعا. فأمّا الغرض في استلام الحجر ، فهو أداء العبادة ، وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وآله ، والتأسّي بفعله ، لأنّه أمر عليه السلام باستلام الحجر ، والعلّة في هذه العبادة ، على سبيل الجملة ، هي مصلحة للمكلّفين ، وتقريبهم من الواجب ، وترك القبيح ، وان كنّا لا نعلم الوجه على سبيل التفصيل ، فإن لم يستطع أن يستلم الحجر ، ويقبله ، استلمه بيده ، فإن لم يقدر على ذلك أيضا ، أشار بيده إليه ، وقال: ((أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك)) إلى آخر الدعاء.
ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ويستحب أن يقول في طوافه: ((اللهم إنّي أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء ، كما يمشى به على جدد الأرض)) وكلّما انتهيت إلى باب الكعبة ، صلّيت على النبي صلى الله عليه وآله ، ودعوت ، فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة ، وهو المستجار ، دون الركن اليماني بقليل ، في الشوط السابع ، بسطت يديك على البيت ، وألصقت خدّك ، وبطنك ، بالبيت ، وقلت: ((اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك)) إلى آخر الدعاء المذكور ، في كتب المناسك والعبادات ، فإن لم يقدر على ذلك ، لم يكن عليه شيء ، لأنّ ذلك مندوب.
وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته : بسطت يديك على الأرض ، وألصقت خدّك وبطنك بالبيت (1) وانّما ورد بهذا اللفظ حديث ، فأورده على جهته ، وورد حديث آخر بما اخترناه ، أورده رحمه الله في تهذيب الأحكام وهو معاوية بن عمار ، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك ، وبلغت مؤخر الكعبة ، وهو بحذاء المستجار ، دون الركن اليماني بقليل ، فابسط يديك على البيت ، وألصق بطنك وخدّك بالبيت ، وقل: ((اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ بك من النار)) ثمّ أقر لربك بما عملت ، فإنّه ليس من عبد مؤمن ، يقر لربه بذنوبه ، في هذا المكان ، إلّا غفر الله له ، إن شاء الله (2). فلو أورد شيخنا رحمه الله في نهايته ، هذا الحديث ، مكان ذلك الحديث ، كان حسنا ، لأنّ في ذلك اشتباها.
ويجب عليه أن يختم الطواف بالحجر الأسود كما بدأ به.
ويستحب له أن يستلم الأركان كلّها ، وأشدها تأكيدا ، الركن الذي فيه الحجر ، ثم الركن اليماني.
وينبغي أن يكون الطواف بالبيت ، فيما بين مقام إبراهيم عليه السلام ، والبيت ، يخرج المقام في طوافه ، ويدخل الحجر في طوافه ، ويجعل الكعبة على شماله ، فمتى أخلّ بهذه الكيفية ، أو بشيء منها ، بطل طوافه.
ويستحب أن يكون الطواف على سكون ، لا سرع فيه ولا ابطأ.
ومن طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا ، وانصرف ، فليضف إليها شوطا آخر ، ولا شيء عليه ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله ، أمر من يطوف عنه الشوط الباقي ، فإن ذكر أنّه طاف أقل من سبعة ، وذكر في حال السعي ، رجع ، فتمم ، إن كان طوافه أربعة أشواط ، فصاعدا ، وإن كان أقل منه استأنف الطواف ، ثم عاد إلى السعي ، فتمّمه.
ومن شك في طوافه ، وكان شكه فيما دون السبعة ، وهو في حال الطواف ، قبل انصرافه منه ، فإن كان طواف فريضة ، وجب عليه الإعادة ، وإن كان نافلة ، بنى على الأقل ، وإن كان شكه بعد الانصراف من حاله ، لم يلتفت إليه ، ومضى على طوافه.
ومن طاف ثمانية أشواط ، متعمدا ، وجبت عليه الإعادة.
ومن طاف على غير طهارة ، ناسيا أو متعمدا ، وجبت عليه الإعادة.
ومن ذكر في الشوط الثامن ، قبل أن يتمّمه ، ويبلغ الركن ، أنّه طاف سبعا ، قطع الطواف ، وإن لم يذكر ، حتى يجوزه فلا شيء عليه ، وكان طوافه صحيحا.
ومن شك ، فلم يعلم سبعة طاف ، أم ثمانية ، قطع الطواف ، وصلّى الركعتين ، وليس عليه شيء.
ولا يجوز أن يقرن بين طوافين ، في فريضة ، ولا بأس بذلك ، في النوافل ، وذلك على جهة تغليظ الكراهة ، في الفرائض ، دون الحظر ، وفساد الطواف ، وإن كان قد ورد : لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة (3) فإنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة ، قيل لا يجوز ، ويعرف ذلك بقرائن ، وشاهد حال.
ومن أحدث في طواف الفريضة ، ما ينقض طهارته ، وقد طاف بعضه ، فإن كان قد جاز النصف ، فليتطهر ، ويتمم ما بقي ، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف ، فعليه اعادة الطواف من أوله.
ومن قطع طوافه بدخول البيت ، أو بالسّعي في حاجة له ، أو لغيره ، فإن كان قد جاز النصف ، بنى عليه ، وإن لم يكن جاز النصف ، وكان طواف الفريضة ، أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه ، على كلّ حال.
كان قد جاز النصف ، بنى عليه ، وإن لم يكن جاز النصف ، وكان طواف الفريضة ، أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه ، على كل حال.
ومن كان في الطواف ، فتضيّق عليه وقت الصلاة المكتوبة ، فالواجب عليه قطعه ، والإتيان بالمكتوبة ، ثم يتمم الطّواف ، من حيث انتهى اليه ، فإن لم يتضيّق الوقت ، بل دخل عليه ، وهو في الطّواف ، فالمستحبّ له ، الإتيان بالصلاة ، ثم يتمم الطّواف ، وإن تمم الطواف ، ثمّ صلّى ، فلا بأس.
والمريض الذي يستمسك الطّهارة ، فإنّه يطاف به ، ولا يطاف عنه ، وإن كان مرضه مما لا يمكنه معه استمساك الطهارة ، ينتظر به ، فان صلح ، طاف هو بنفسه ، وإن لم يصلح ، طيف عنه ، ويصلّي هو الركعتين ، وقد أجزأه.
ومن طاف بالبيت أربعة أشواط ، ثم مرض ، ينتظر به يوم ، أو يومان ، فإن صلح ، تمم طوافه ، وإن لم يصلح ، أمر من يطوف عنه ، ما بقي عليه ، ويصلّي هو الركعتين ، وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ ، أعاد الطواف من أوله ، وإن لم يبرأ ، أمر من يطوف عنه أسبوعا.
ومن حمل غيره ، فطاف به ، ونوى لنفسه أيضا الطواف ، كان ذلك مجزئا عنه.
ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت ، وهو غير مختون ، على ما روى أصحابنا في الأخبار (4) ولا بأس بذلك للنساء.
ولا يجوز للإنسان أن يطوف ، وفي ثوبه شيء من النجاسة ، ولا على بدنه ، سواء كانت النجاسة قليلة ، أو كثيرة ، دما ، أو غيره ، وسواء كان الدم دون الدرهم ، أو درهما فصاعدا ، لأنّ العموم ، يجب العمل به ، حتى يقوم دليل الخصوص ، ولا مخصّص هاهنا ، وحمل هذا الموضع ، على الصلاة قياس ، ونحن لا نقول به ، فإن لم يعلم بالنجاسة ، ورآها في حال الطواف ، رجع فغسل ثوبه ، إن كانت عليه ، أو بدنه ، إن كانت فيه ، ثم عاد فتمم طوافه ، فإن علم بعد فراغه من الطواف ، كان طوافه جائزا ، ويصلّي في ثوب طاهر.
ومن نسي طواف الزيارة ، الذي هو طواف الحجّ ، لأنّ أصحابنا يسمون طواف الحجّ ، طواف الزيارة ، حتى رجع إلى أهله ، ووطأ النساء ، وجبت عليه بدنة ، على ما روي (5) ، والأظهر أنّه لا شيء عليه من الكفارة ، لأنّه في حكم الناسي ، بل الواجب عليه ، الرجوع إلى مكة ، وقضاء طواف الزيارة ، مع تمكنه من الرجوع ، فإن لم يتمكن ، فليستنب من يطوف عنه ، وإن كان طواف النساء هو المنسيّ ، وذكر بعد رجوعه إلى أهله ، جاز له أن يستنيب غيره فيه ، مع التمكن ، والاختيار ، فإن أدركه الموت ، قضي عنه.
ومن طاف بالبيت ، جاز له أن يؤخر السعي ، إلى بعد ساعة ، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك ، إلى غد يومه.
ولا يجوز أن يقدّم السعي على الطواف ، فإن قدّم سعيه على الطواف ، كان عليه أن يطوف ، ثم يسعى بين الصفا والمروة ، فإن طاف بالبيت أشواطا ، ثم قطعه ناسيا ، وسعى بين الصفا والمروة ، كان عليه أن يتمم طوافه ، وليس عليه استئنافه ، فإن ذكر أنّه لم يكن أتم طوافه ، وقد سعى بعض السعي ، قطع السعي ، وعاد ، فتمم طوافه ، ثم تمم السعي.
والمتمتع إذا أهلّ بالحج ، لا يجوز له أن يطوف ويسعى ، إلا بعد أن يأتي منى ، ويقف بالموقفين ، وقد روي أنّه إذا كان شيخنا كبيرا ، لا يقدر على الرجوع إلى مكة ، أو مريضا ، أو امرأة تخاف الحيض ، فيحول بينها وبين الطواف ، فإنّه لا بأس بهم ، أن يقدّموا طواف الحج والسعي ، والأظهر ترك العمل بهذه الرواية ، فإنّ شيخنا أبا جعفر أوردها في نهايته (6) إيرادا ، ورجع عنها في مسائل خلافه ، فقال: روى أصحابنا ، رخصة في تقديم الطواف والسعي ، قبل الخروج إلى منى وعرفات (7).
وأمّا المفرد والقارن ، فحكمهما حكم المتمتع ، في أنهما لا يجوز لهما تقديم الطواف ، قبل الوقوف بالموقفين ، على الصحيح من الأقوال ، لأنّه لا خلاف فيه ، وقد روي (8) أنّه لا بأس بهما ، أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات ، وأمّا طواف النساء فإنّه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى ، مع الاختيار ، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة ، أو امرأة تخاف الحيض ، جاز لهما تقديم طواف النساء ، ثم يأتيان الموقفين ومنى ، ويقضيان مناسكهما ، ويذهبان حيث شاءا ، على ما روي في بعض الأخبار (9) ، والصحيح خلاف ذلك ، لأنّ الحج مرتب بعضه على بعض ، لا يجوز تقديم المؤخر ، ولا تأخير المقدّم.
ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فمن قدمه عليه ، كان عليه إعادته ، وإن قدمه ناسيا ، أو ساهيا ، لم يكن عليه شيء ، وقد أجزأه ، ولا بأس أن يعوّل الإنسان على صاحبه ، في تعداد الطواف ، وإن تولى ذلك بنفسه ، كان أفضل ، ومتى شكا جميعا في عدد الطواف ، استأنفا من أوّله ، وقد روي أنه لا يجوز للرجل أن يطوف ، وعليه برطلة (10)، وذلك محمول على الكراهة ، إن كان ذلك في طواف الحج ، لأنّ له أن يغطي رأسه في هذا الطواف ، فأمّا طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج ، فلا يجوز له تغطية رأسه.
ويستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ، ثلاثمائة وستين أسبوعا ، فإن لم يتمكن من ذلك طاف ثلاثمائة وستين شوطا فان لم يتمكن طاف ما تيسر منه.
وقد روي ، أنّه من نذر أن يطوف على أربع ، كان عليه أن يطوف طوافين ، أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه (11) والأولى عندي ان نذره لا ينعقد ، لأنّه غير مشروع ، وإذا لم يكن مشروعا ، فلا ينعقد ، وانعقاده يحتاج إلى دليل شرعي ، لأنّه حكم شرعي ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، لأنّ الرسول عليه السلام ، قال (12): كل شيء لا يكون على أمرنا ، فهو ردّ ، وهذا خلاف سنّة الرسول عليه السلام.
فإذا فرغ الإنسان من طوافه ، أتى مقام إبراهيم ، بفتح الميم ، ومن الاستيطان بضمّ الميم ، ويصلّي فيه ركعتين ، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد ، وسورة ممّا تيسّر له من القرآن ، ما عدا سورة العزائم.
وركعتا طواف الفريضة ، فريضة ، مثل الطواف ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، وقد ذهب شاذ منهم إلى أنهما مسنونان ، والأظهر الأول ، ويعضده قوله تعالى: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (13) والأمر في عرف الشرع ، يقتضي الوجوب ، عندنا ، بغير خلاف بيننا ، وموضع المقام حيث هو الساعة ، وهي سنة سبع وثمانين وخمسمائة.
فمن نسي هاتين الركعتين ، أو صلاهما في غير المقام ، ثمّ ذكرهما ، فليعد إلى المقام ، فليصلّ فيه ، ولا يجوز له أن يصلّي في غيره ، فإن خرج من مكة ، وكان قد نسي ركعتي الطواف ، وأمكنه الرجوع إليها ، رجع ، وصلّى عند المقام ، وإن لم يمكنه الرجوع ، صلّى حيث ذكر ، وليس عليه شيء ، وإذا كان في موضع المقام ، زحام ، فلا بأس أن يصلّي خلفه ، فإن لم يتمكن من الصلاة هناك ، فلا بأس أن يصلّي حياله.
ووقت ركعتي الطواف ، إذا فرغ منه ، أي وقت كان ، من ليل أو نهار ، سواء كان ذلك ، في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها ، أو في غيرها.
ومن نسي ركعتي الطواف ، فأدركه الموت ، قبل أن يقضيهما ، كان على وليّه القضاء عنه.
ومن دخل مكة ، يدخلها على أربعة أقسام : أحدها : يدخلها لحج ، أو عمرة ، فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام ، بلا خلاف.
والثاني: يدخلها لقتال ، عند الحاجة الداعية إليه ، جاز أن يدخلها محلا ، كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح ، وعليه المغفر ، على رأسه ، بلا خلاف.
الثالث: لحاجة لا تتكرر، مثل تجارة، وما جرى مجراها ، فلا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام ، إذا كان قد مضى شهر ، من وقت خروجه منها ، فإن كان أقل من شهر ، فإنّه يجوز أن يدخلها بغير إحرام.
الرابع: يدخلها لحاجة تتكرر، مثل الرعاة ، والحطابة ، وغيرهما ، جاز لهم ، أن يدخلوها عندنا بغير إحرام.
_________________
(1) النهاية: كتاب الحج ، باب دخول مكة والطواف بالبيت.
(2) التهذيب: كتاب الحج ، باب الطواف ، ح 21.
(3) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 36 من أبواب الطواف.
(4) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 39 من أبواب الطواف.
(5) الوسائل: كتاب الحج الباب 58 من أبواب الطواف ، ح 1.
(6) النهاية: كتاب الحج ، باب دخول مكة والطواف بالبيت.
(7) الخلاف: كتاب الحج ، مسألة 175.
(8) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 14 من أبواب أقسام الحج.
(9) الوسائل: كتاب الحج ، باب 64 من أبواب الطواف.
(10) الوسائل: كتاب الحج ، باب 67 من أبواب الطواف.
(11) الوسائل: كتاب الحج ، باب 70 من أبواب الطواف.
(12) صحيح البخاري : ج 3 ، ص 91 باب 60 ، ح 1 ، مع اختلاف يسير.
(13) البقرة: 125.
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|