أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
408
التاريخ: 29-11-2015
610
التاريخ: 29-11-2015
359
التاريخ: 29-11-2015
383
|
لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدوّ الصلاح لئلاّ تتضرّر النخلة بمصّ الثمرة جاز القطع إجماعا ، لأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة فلا يكلّف ما يتضرّر به ويهلك أصل ماله ، ولأنّ في حفظ الأصول حظّا للفقراء لتكرّر حقّهم.
ولا يضمن المالك خرصها ، بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن بسرا أو رطبا ، وله بيع الجميع، ويأخذ الساعي حصّة الفقراء من الثمن ، ولو كفى تجفيف الثمرة جفّفها وأخرج الزكاة ممّا قطعه بعد بدوّ الصلاح.
وهل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة؟ الوجه ذلك ، لأنّ الزكاة
وجبت مواساة فلا يجوز تفويت مصلحته بسببها فيقاسم.
وفي قطعها لغير مصلحة إشكال ينشأ من تضرّر الفقراء بقطعها لغير فائدة ، ومن عدم منع المالك من التصرف في ماله كيف شاء.
ومنع الشافعي من قطعها مطلقا بدون إذن الساعي (1).
ولو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز.
وقال بعض الجمهور : إذا قطع البعض لمصلحة كان عليه فيه الزكاة يابسا (2) ، وهو رواية عن أحمد (3) ، وليس بمعتمد.
__________________
(1) المجموع 5 : 472 ، فتح العزيز 5 : 592.
(2) وهو قول أبي بكر .. من فقهاء الحنابلة. راجع : المغني 2 : 571 ، والشرح الكبير 2 : 567.
(3) المغني 2 : 571 ، الشرح الكبير 2 : 567.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|