أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
![]()
التاريخ: 19-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-11-11
![]()
التاريخ: 2024-07-06
![]() |
...عليها أن تحرم من الميقات ، ولا تؤخره ، فإن كانت حائضا توضّأت ، وضوء الصلاة ، واحتشت ، واستثفرت ، واغتسلت ، وأحرمت ، إلا أنّها لا تصلّي ركعتي الإحرام.
فإن قيل: الحائض لا يصح منها الغسل ، ولا الوضوء.
قلنا: لا يصحّان منها على وجه يرفعان الحدث ، وأمّا على غير ذلك الوجه ، فإنّهما يصحّان منها بغير خلاف ، وغسل الإحرام ، لا يرفع الحدث ، وانّما هو للتنظيف على وجه العبادة.
وكذلك يصح منها غسل الأعياد ، والجمع ، فإن تركت الإحرام ، ظنا منها أنّه لا يجوز لها ذلك ، حتى جازت الميقات ، فعليها أن ترجع إليه ، وتحرم منه مع الإمكان ، فإن لم يمكنها ، أحرمت من موضعها ، ما لم تدخل مكة ، فإن دخلتها ، خرجت إلى خارج الحرم ، وأحرمت من هناك ، فإن لم يمكنها ، أحرمت من موضعها.
وإذا دخلت المرأة مكة ، متمتعة ، طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وقصّرت ، وقد أحلّت من كل شيء أحرمت منه ، مثل الرجال سواء.
فإن حاضت قبل الطواف ، انتظرت ما بينها ، وبين الوقت الذي تخرج إلى عرفات ، وقد بيّنا فيما مضى ، فإن طهرت ، طافت وسعت ، وإن لم تطهر ، فقد مضت متعتها ، وتكون حجة مفردة ، تقضي المناسك كلّها ، ثمّ تأتي بالعمرة بعد ذلك مبتولة ، ويكون حكمها حكم من حج مفردا ، ولا هدي عليها.
وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ، ثمّ حاضت ، كان حكمها حكم من لم يطف ، وقد قدّمناه.
وإذا حاضت ، وقد طافت أربعة أشواط ، قطعت الطواف ، وسعت ، وقصّرت ، ثم أحرمت بالحجّ وقد تمّت متعتها ، فإذا فرغت من المناسك ، وطهرت ، تمّمت الطواف ، بانية على ما طافت ، غير مستأنفة له ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر ، وذهب إليه في كتبه.
والذي تقتضيه الأدلة ، أنّها إذا جاءها الحيض ، قبل جميع الطواف ، فلا متعة لها ، وانّما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان ، فعمل عليهما ، وقد بيّنا ، أنّه لا يعمل بأخبار الآحاد ، وإن كانت مسندة ، فكيف بالمراسيل.
وإن طافت الطواف كله ، ولم تصلّ عند المقام ، ثمّ حاضت ، خرجت من المسجد ، وسعت ، وقصّرت ، وأحرمت بالحج ، وقضت المناسك ، كلّها ، ثمّ تقضي الركعتين إذا طهرت.
وإذا طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وقصّرت ، ثم أحرمت بالحج ، وخافت أن يجيئها الحيض ، فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة ، وطواف النساء ، جاز لها أن تقدّم الطوافين معا ، والسعي ، ثمّ تخرج فتقضي باقي المناسك ، وتمضي إلى منزلها ، على ما روي في شواذ الأخبار (1).
وقد ذهب إلى ذلك ، شيخنا أبو جعفر ، في نهايته (2) ورجع عنه في مسائل الخلاف (3) وقال: روى أصحابنا ، رخصة في تقديم الطواف والسعي ، قبل الخروج إلى منى ، وعرفات.
والصحيح أنّه لا يجوز تقديم المؤخّر ، ولا تأخير المقدّم ، من أفعال الحج ، لأنّه مرتب ، هذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب ، والإجماع منعقد عليه ، والاحتياط يقتضيه أيضا ، فلا يرجع عن المعلوم إلى المظنون ، وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.
_________________
(1) الوسائل: الباب 64 من أبواب الطواف.
(2) النهاية: كتاب الحج ، باب مناسك النساء في الحج والعمرة.
(3) الخلاف: كتاب الحج ، مسألة 175.
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
مكتب السيد السيستاني يعزي أهالي الأحساء بوفاة العلامة الشيخ جواد الدندن
|
|
|