أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-10-2016
![]()
التاريخ: 2023-03-09
![]()
التاريخ: 2023-03-07
![]()
التاريخ: 2023-07-11
![]() |
5 ـ قضايا مهمة تتعلق بالسلوك المهني
5.1 الاستقلالية Independence:
وتعني أن يقوم المدقق بعمله في جميع مراحل عملية التدقيق بكل أمانة وأستقامة وموضوعية ودون أي تحيز لجهة معينة وبدون الخضوع لأي تأثيرات يمكن أن تتعارض مع الموضوعية والنزاهة.
تعتبر استقلالية المدقق في أداء عمله المهني العمود الفقري أو حجر الزاوية في مهنة التدقيق، حيث أن عملية التدقيق يصدر عنها تقرير يعبر فيما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة عن المركز المالي للشركة ونتيجة أعمالها وذلك طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً (المعايير الدولية) وإن وجود أطراف كثيرة مهتمة بتقرير المدقق يجعل المدقق يعمل في بيئة تتسم بتضارب المصالح مما يهدد استقلالية المدقق فهناك أطراف كثيرة مهتمة بتقرير المدقق مثل إدارة الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها والمساهمون وبقية الفئات التي تشكل ما يسمى بالطرف الثالث ، مثل المستثمرين المحتملين والمقرضين والدائنين والجهات الحكومية وغيرها. وإن ادراك المدقق للعلاقة بين هذه المجموعات هو شيء أساسي ليفهم متطلبات الاستقلالية فقد يحتوي تقرير المدقق على حقائق وأمور تؤثر على قرار المستثمرين المتوقعين بحيث يقرروا عدم الاستثمار، وقرارات المقرضين فيقرروا عدم الاقراض وكذلك فإن قيمة أسهم الشركة قد تنخفض مما قد يؤدي إلى جعل الإدارة في وضع صعب. وفي ظل هذا التضارب من المصالح فان مسؤولية المدقق ينبغي أن تكون في السعي الجاد لاصدار التقرير حسب الأسس التي تستند إلى معايير المهنة وخاصة الاستقلالية
إن مبدأ الاستقلالية يركز بشكل أساس على الناحية الفكرية، ويتطلب أن يكون المدقق قاصداً العدل تجاه جميع الفئات المستفيدة من تقريره. ولكن هذه الاستقلالية الفكرية لا تكفي، أو بشكل أدق لا يمكن تحققها إلا بالاستقلالية المادية كذلك. وقد بينت ذلك معايير التدقيق الدولية ضمن قواعد السلوك المهني، حيث أشارت إلى أن الاستقلالية لها جانبان:
1. الاستقلال الفكري أو الذهني: وهو حالة ذهنية تسمح بإصدار نتيجة التدقيق بدون التأثر بأية مؤثرات تقلل من أهمية الحكم المهني، وتؤدي إلى أن يحافظ المدقق على الاستقامة والموضوعية والحذر (الشك) المهني.
2. الاستقلال الظاهري: ويعني تجنب المدقق أية حقائق أو ظروف هامة، والتي إذا علم بها طرف ثالث فإنه سيستنتج بأن استقامة وموضوعية وحذر المدقق تعرضت للتهديد والانتقاص.
ومن أجل توفير البيئة العملية لتحقيق هذين النوعين من الاستقلالية وضحت المعايير المهنية الأمور التي يجب مراعاتها سواءً في عملية تعيين المدقق أو عزله أو تحديد أتعابه أو في الأمور الأخرى التي تنظم علاقة المدقق بالعميل. وكذلك ضمنت القوانين المنظمة للمهنة في مختلف البلدان نوعاً من هذه الاستقلالية عن طريق تحديد كيفية تعيين المدقق وعزله وتحديد أتعابه. فقد بين قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته لسنة 2002 مادة (192) ما يلي:
تنتخب الهيئة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة وشركة التوصية بالأسهم والشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة الخاصة مدققاً أو أكثر من بين مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة لسنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل أتعابهم، أو تفوض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب ويتوجب على الشركة تبليغ المدقق المنتخب خطياً بذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ انتخابه.
ومن هذه المادة يتبين أن المدقق ينتخب من قبل الهيئة العامة ولا يعين من قبل الإدارة مما يوفرا قدراً مناسباً من الاستقلالية ويحرر المدقق من الخضوع لسيطرة الإدارة وتهديدها له بعدم تجديد العقد. ويلاحظ أيضا أن أتعاب المدقق تحدد من قبل الهيئة العامة مما يساهم أيضاً في توفير نوع من الطمأنينة للمدقق، إلا أن السماح للهيئة العامة بتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب يعرض المدقق لنوع من التهديد.
وقد بينت القوانين أيضا الأمور التي يحظر على المدقق القيام بها أو مزاولتها حتى يوفر قدراً مناسبا من الاستقلالية الظاهرية والتي تساعد أيضا في تحرير فكر المدقق من التحيز لأي من أصحاب المصالح المتضاربة، ومن هذه الأمور:
1- ما ورد في مادة رقم 197 من قانون الشركات والتي تتضمن المحظورات التالية: ـ المشاركة في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حساباتها.
- عضوية مجلس إدارة الشركة التي يدقق حساباتها.
- الاشتغال بصفة دائمة في أي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي يدقق حساباتها.
- أن يكون شريكاً لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة التي يدقق حساباتها أو أن يكون موظفا لديه.
2 ـ ما ورد في مادة رقم 203 من قانون الشركات بأنه يحظر على المدقق وعلى موظفيه المضاربة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة التي يدقق حساباتها.
3- ما ورد في قواعد السلوك المهني الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين، حيث أشارت فقرات الدليل إلى ما يلي:
- على المدقق التصرف بشكل مستقل استقلالاً فعلياً عند أدائه لواجباته والمحافظة على الحياد الظاهري والحقيقي لدى إبداء الرأي وعدم السماح بظهور اسمه علـى أي بيان حسابي يظهره كمدقق للميزانية العمومية والبيانات الحسابية الأخرى لأي منشآت إلا في إطار إبداء الرأي بدون تحفظ أو بتحفظ أو إبداء رأي مخالف أو الامتناع عن إبداء الرأي.
ـ على المدقق الامتناع عن عرض خدمة مهنية أو تقديمها فعلاً مقابل أجر يتوقف على ما يتم التوصل إليه بعد تقديم هذه الخدمة.
ـ على المدقق الامتناع عن الحصول على ميزات مالية من عملائه غير الأجور المستحقة مقابل العمل.
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
مكتب السيد السيستاني يعزي أهالي الأحساء بوفاة العلامة الشيخ جواد الدندن
|
|
|