أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2018
![]()
التاريخ: 2025-02-02
![]()
التاريخ: 17-10-2018
![]()
التاريخ: 2024-06-18
![]() |
المذي والوذي طاهران عندنا ، لا تجب إزالتهما.
والقيء ليس بنجس ، وفي أصحابنا من قال هو نجس ، والأول المعتمد عليه.
والصديد والقيح ، حكمهما حكم القيء ، سواء.
وكل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا ، مثل الخف ، والنعل ، والقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، والسيف ، والمنطقة ، والخاتم ، والسوار ، والدملج ، وما أشبه ذلك إذا أصابه نجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس ، إذا انطلق عليه اسم اللباس والملبوس.
فأمّا ما لا ينطلق عليه اسم الملبوس ، ولم يكن لباسا ، فلا يجوز في شيء منه الصلاة إذا أصابته نجاسة ، وإن كان لا يتم الصلاة فيه منفردا ، لأنّه غير لباس.
وما لا نفس له سائلة من الميتات ، لا ينجس الثوب ولا البدن ، ولا المائع الذي يموت فيه ، ماء كان أو غيره ، وإن تغيّر أوصاف الماء به.
وطين الطريق لا بأس به ، ما لم يعلم فيه نجاسة.
وإذا أصاب الثوب ماء المطر ، وقد خالطه شيء من النجاسة ، فإن كان جاريا من الميزاب ، والمطر متصل من السماء ، فلا ينجس الثوب والبدن ، ما لم يتغير أحد أوصاف الماء ، فإن سكنت السماء ، وبقي ماء المطر مستنقعا ، اعتبر فيه ما ذكرناه من حكم المياه الراكدة ، غير مياه الآبار بالقلّة والكثرة ، وتغير أحد الأوصاف بالنجاسة ، فيحكم فيه بذلك ، وهذا حكم الوكف (1) مع اتصال المطر من السماء ، وانقطاعه.
والماء الذي يستنجى به ، أو يغتسل به من الجنابة ، إذا رجع عليه ، أو على ثوبه ، لم يكن به بأس بغير خلاف ، فإن انفصل منه ، ووقع على نجاسة ، ثم رجع عليه ، وجب إزالته.
وإذا حصل معه ثوبان ، أحدهما نحس ، والآخر طاهر ، ولم يتميز له الطاهر ولا يتمكن من غسل أحدهما ، قال بعض أصحابنا : يصلّي في كل واحد منهما ، على الانفراد ، وجوبا ، وقال بعض منهم : ينزعهما ويصلّي عريانا ، وهذا الذي يقوى في نفسي ، وبه افتي ، لأنّ المسألة بين أصحابنا فيها خلاف ، ودليل الإجماع منفي ، فإذا كان كذلك ، فالاحتياط يوجب ما قلناه.
فإن قال قائل: بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد ، لأنّه إذا صلّى فيهما جميعا ، تبيّن وتيقن بعد فراغه من الصلاتين معا انّه قد صلّى في ثوب طاهر؟.
قلنا : المؤثرات في وجوه الأفعال ، يجب أن تكون مقارنة لها ، لا متأخرة عنها ، والواجب عليه عند افتتاح كل فريضة ، أن يقطع على ثوبه بالطهارة ، وهذا يجوز عند افتتاح كل صلاة ، من الصلاتين انّه نجس ، ولا يعلم انّه طاهر ، عند افتتاح كل صلاة ، فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلا بعد العلم بطهارة ثوبه وبدنه ، لأنّه لا يجوز أن يستفتح الصلاة ، وهو شاك في طهارة ثوبه ، ولا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد ، وأيضا كون الصلاة واجبة وجه تقع عليه الصلاة ، فكيف يؤثر في هذا الوجه ، ما يأتي بعده ، ومن شأن المؤثر في وجوه الأفعال ، أن يكون مقارنا لها ، لا يتأخر عنها ، على ما بيناه.
فإن قيل: أليس الداخل في الصلاة ، يعلم أنّ وجوب ما دخل فيه ، موقوف على تمامه؟
قلنا: معاذ الله أن نقول ذلك ، بل كل فعل يأتيه في الوقت ، فهو واجب ، ولا يقف على أمر منتظر ، وانما يقف صحته على الاتصال ، والمراد بذلك ، انه إذا اتصل ، فلا قضاء عليه ، وإذا لم يتصل ، فالقضاء واجب ، فاما الوجوب ، واستحقاق الثواب ، فلا يتغير بالوصل ، والقطع ، يبيّن ذلك أنّه ربما وجب القطع ، وربما وجب الوصل ، فلو تغير بالقطع والوصل وجوبه ، لم يصح دخوله في الوجوب.
وليس لأحد أن يقول : انّه بعد الفراغ من الصلاتين ، يقطع على براءة ذمته ، وانّ العبادة مجزية.
قلنا : لا يصح ذلك ، لأنّ بعد الفراغ قد سقط عنه التكليف ، وينبغي أن يحصل له اليقين في حال ما وجب عليه ، وينبغي أن يتميز له في حال ما وجب عليه ، حتى يصح منه الإقدام عليه ، وتمييزه له من غيره ، وذلك يكون قبل فراغه من الصلاة.
وقد ذكر السيد المرتضى في مسائل خلافه عند مناظرته لأبي حنيفة ، في أنّ المتيمم ، إذا دخل في صلاته ، ثم وجد الماء ، فالواجب عليه ، أن يمضي في صلاته ، وعند أبي حنيفة ، الواجب عليه قطعها قياسا على الصغيرة التي تعتد بالشهور ، ثم اعتدت شهرا ، ثم رأت الدم ، انتقلت عدتها إلى الأقراء ، لأنّ الشهور قد حصلت بدلا من الأقراء ، كذلك التيمم ، قال المرتضى : نحن نقول إذا انتقلت عدتها إلى الأقراء ، احتسب لها بما مضى قروء ، فاما من يقول لا يحتسب ، فله أن يفرّق بينها وبين المتيمم ، وذلك انّ المرأة ، قد تعتد بعدة مشكوك فيها عندهم ، لا يعلم ما حكمها ، ويكون أمرها موقوفا على ما ينكشف فيما بعد ، فإن ظهر حمل ، اعتدت به ، وإن لم يظهر حمل ، اعتدت بالأقراء ، وليس كذلك المتيمم ، لأنّه لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاك فيها ، ولا يجوز أن تكون موقوفة على ما أمر يظهر ، فلم يلزم من رأى الماء في الصلاة ، الاستيناف لهذه العلّة ، وإن لزم المعتدة بالشهور الانتقال إلى الأقراء. هذا آخر كلام المرتضى رحمه الله ، ألا ترى إلى قوله : لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاك فيها ، ولا يجوز أن تكون موقوفة على أمر يظهر ، فهذا يدلك على ما نبهنا عليه ، من أدلة المسألة ، فإنّها هي بعينها.
ومن كان معه ثوب نجس ، ولا يقدر على الماء ، نزعه ، وصلّى عريانا ، فإن لم يتمكن من نزعه ، خوفا على نفسه من البرد ، صلّى فيه ، ولا اعادة عليه ، وقد روي انّه إذا تمكن من نزعه أو غسله ، أعاد الصلاة (2).
وبول الصبي الرضيع وحدّه من لم يبلغ سنتين ، نجس ، إذا أصاب الثوب يكفي أن يصبّ الماء عليه ، من غير عصر له ، وقد طهر.
وبول الصبية لا بدّ من عصره مرّتين ، مثل بول البالغين ، وإن كان للصبية دون الحولين.
فإذا تم للصبي حولان وجب عصر الثوب من بوله.
وقال بعض أصحابنا في كتاب له : وإذا أصاب ثوب الإنسان ، كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطبا ، وجب غسل الموضع الذي أصابه ، فإن لم يتعين الموضع ، وجب غسل الثوب كله ، وكذلك إن مس الإنسان بيده أحد ما ذكرناه ، أو صافح ذميا ، وجب عليه ، غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا ، مسحه بالتراب.
قال محمّد بن إدريس : هذا القول غير واضح ، لأنّ هذا خبر ، من أخبار الآحاد ، أورده المصنف على ما وجده ، أمّا الكلب والخنزير فصحيح ما قال ، وأمّا الثعلب والأرنب ، فلا خلاف بين أصحابنا الآن انّ أسئار السباع طاهرة ، وكذلك السباع طاهرة ، عندهم بغير خلاف الآن ، وانما أبو حنيفة ، يذهب إلى أنّ السباع نجسة ، فعلى هذا لا يصح ما قاله هذا القائل.
وأمّا قوله الفأرة والوزغة ، فلا خلاف أيضا ، في أن سؤر الفأر ، طاهر ، وانّه يدخل المائع ، ويخرج منه ، ولا ينجسه بغير خلاف.
وأمّا الوزغة ، فإنّها لا نفس لها سائلة ، كالذباب ، والزنابير ، وما لا نفس له سائلة لا ينجس المائع بموته فيه ، فكيف يصح القول بأن سؤره نجس ، وما لاقاه وهو رطب ينجسه؟
وأمّا الذمي ، فصحيح ما قال فيه فليلحظ ذلك.
ودم الحيض يجب غسله ، ويستحب حتّه (3) وقرصه ، وليسا بواجبين ، فإن اقتصر على الغسل أجزأه ، فإن بقي له أثر يستحب صبغه بالمشق ، بكسر الميم وتسكين الشين وهو المغرة بتحريك الغين المعجمة ، وهو طين أصفر يقال له المشق ، وما كان منه أحمر يقال له المصر يصبغ به الثياب والأزدية ، ومنه رداء ممصر ، وثوب ممصر ، بالصاد غير المعجمة أي مصبوغ بالمصر ، الذي هو المغرة ، أو بما يغيّر لونه.
ويجوز الصلاة في ثوب الحائض ، ما لم يعلم فيه نجاسة ، وكذلك في ثوب الجنب.
والمذي والوذي طاهران.
ولا يجوز الصلاة في ثياب الكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة ، أو كانت الثياب رطبة ، ولا بأس بثياب الصبيان ، ما لم يعلم فيها نجاسة.
والنجاسة إذا كانت يابسة ، لا ينجس بها الثوب.
والعلقة نجسة ، والمراد بذلك الدم الذي يستحيل منه المضغة ، لا الدود الذي يقال له العلق.
إذا بال الإنسان على الأرض ، فتطهيره ، أن يطرح عليه ذنوب من ماء والذنوب : الدلو الكبيرة ، ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع ، الذي ينتقل إليه ذلك الماء.
فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك وعلى هذا أبدا ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر بذنوب من ماء ، على بول الأعرابي.
إذا بال في موضع ، فإنّه يزول حكم نجاسته بستّة أشياء ،
أحدها: أن يكاثر عليه الماء حتى يستهلكه ، فلا يرى له لون ظاهر ، ولا رائحة.
الثاني: أن يمرّ عليه سيل ، أو ماء جار فإنّه يطهّره.
الثالث: أن يحفر الموضع في حال رطوبة البول ، فينتقل جميع الأجزاء الرطبة ، فيحكم بطهارة ما عداه.
الرابع: أن يحفر الموضع ، وينتقل ترابه ، حتى يغلب على الظن ، أو يعلم انّه نقل جميع الأجزاء التي أصابتها النجاسة.
الخامس: أن يجيء عليها مطر ، أو يجيء عليها سيل ، فيقف فيه بمقدار ما يكون كرا من الماء.
السادس: أن يجف الموضع بالشمس ، فإنّه يحكم بطهارته ، فإن جف بغير الشمس لم يطهر.
_______________
(1) وكف البيت وكفا قطر سقفه.
(2) الوسائل: كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، ح 8.
(3) الحت والقرص بمعنى الحك. والدلك باليد وغيره.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|