أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2017
900
التاريخ: 4-9-2016
829
التاريخ: 2024-12-01
405
التاريخ: 6-9-2017
879
|
الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، وشروطه أن يكون المعتكف مسلما بالغا عاقلا ، وأن ينوي ثلاثة أيام لا يصح أقل منها ، وأن يكون صائما مدة اعتكافه ، وأن يعتكف في مسجد صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها ، ولا يكون ذلك إلا أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة. والمرأة في ذلك كالرجل.
والاعتكاف إما واجب وهو ما يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد ، وإما مندوب ، ومتى شرط المعتكف على ربه أنه متى عرض له عارض رجع فيه ، كان له الرجوع إلا إذا مضى يومان فإن عليه إتمام الثلاثة إذا ، وإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه إتمام ثلاثة ، ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية كالزوجة والعبد والأجير والضعيف إلا بإذن من له الولاية من الزوج والسيد والمستأجر والمضيف ، وحكم المدبر والمكاتب حكم العبد إذا لم تستكمل حريته ، ومن أذن له الولي مدة معينة لم يكن له فسخه عليه إلا بعد مضيها ، فإن كان أطلق في الإذن لم يلزمه الصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام وهو أقل مدة الاعتكاف.
يجوز الاعتكاف في جميع أيام السنة إلا ما لا يصح صومه كالعيدين ، وأفضل أوقاته العشرة الأخيرة من شهر رمضان. ولا حد لأكثر أيامه ، فإن زاد على الثلاثة يومين لزمه إتمام ثلاثة أيام أخر ، ومتى نذر أن يعتكف يوما أو يومين لم ينعقد نذره. ويصح الاعتكاف في الأيام مفردة عن الليالي ولا يصح بالعكس لأنه لا يصح إلا مع الصوم.
وإذا نذر الاعتكاف شهرا ولم يشرط التتابع جاز له التفريق غير أنه لا يكون كل فرق أقل من ثلاثة أيام ، وإن شرط التتابع لزمه ذلك ، فإن فرق يجب عليه الاستئناف ، فإن كان معلقا بوقت فخالفه وخرج بطل مقدار ما خرج دون ما اعتكف إذا لم ينقص عن ثلاثة ، فإن نقص بطل الجميع. ولا يجب الاعتكاف باليمين ومنع النفس إلا إذا تقرب به إلى الله تعالى.
ويحرم على المعتكف الوطء وسائر ضروب المباشرة والقبلة والملامسة ، واستنزال الماء بجميع أسبابه ، والبيع والشراء ، والخروج من حيث اعتكف فيه إلا لضرورة كالبول والغائط والغسل من الاحتلام ، أو لأداء فريضة أو قربة وعبادة ، كحضور جنازة وعيادة مريض وقضاء حاجة مؤمن غير أنه لا يمشي تحت الظلال ولا يجلس حيث يدخله ولا يصلي إلا حيث اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يجوز أن يصلي في أي بيوتها شاء ، وإذا تعينت عليه إقامة شهادة خرج لإقامتها ولا يجلس حتى يعود إليه ، ويجوز أن ينكح وينكح ويشم الطيب ويأكل لحم الصيد وينظر في أمر معيشته ويتحدث بما شاء من الكلام المباح ، وإن انهدم المسجد كله أتم اعتكافه في عرصته ، وحكم الليل حكم النهار إلا في الصوم.
الخروج من المسجد بغير عذر وطاعة يفسد الاعتكاف ، ويفسده السكر ، وكذا الجماع والمباشرة المؤدية إلى الإنزال عمدا ، ويجب بهذين القضاء والكفارة ، وقيل : يجب بما عدا الجماع القضاء دون الكفارة. (1) ومتى جامع نهارا لزمته كفارتان ، وأما ليلا فواحدة ، ومن أكره امرأته على الجماع وهي معتكفة بأمره نهارا لزمته أربع كفارات ، وليلا كفارتان على قول بعض أصحابنا ، (2) وإن كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه ، والكفارة هي التي تجب في إفطار يوم من شهر رمضان على خلاف في كونها مخيرة أو مرتبة.
ومتى وطأ ليلا أو نهارا أو أكل نهارا أو خرج من المسجد ساهيا لم يفسد اعتكافه ، ومتى خرج المعتكف لعذر من مرض أو خوف أو نحو ذلك عاد إذا زال عذره ، وبنى عليه إن كان خروجه بعد مضي أكثر مدة الاعتكاف ، وإن كان قبل ذلك استأنفه واجبا كان الاعتكاف أو ندبا ، ومن خرج من الاعتكاف بلا عذر وجب عليه قضاؤه واجبا كان أو ندبا ، ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه قيل : يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته (3) ، ولا ينعقد البيع والشرى في حال الاعتكاف ، ولا يفسد الاعتكاف جدال وسباب ، والنظر في العلم ومذاكرة أهله في حال الاعتكاف أفضل من الصلاة تطوعا.
________________
(1) الشيخ: النهاية ـ 171 ـ 172 .
(2) القاضي ابن البراج: المهذب: 1 ـ 204 .
(3) قال الشيخ في المبسوط: ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من قال: يقضي عنه وليه ، أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته ، لعموم ما روي: من أن من مات وعليه صوم واجب ، وجب على وليه أن يقضي عنه أو يتصدق. المبسوط: 1 ـ 294 .
|
|
علاج جفاف وتشقق القدمين.. مستحضرات لها نتائج فعالة
|
|
|
|
|
الإمارات.. تقنية رائدة لتحويل الميثان إلى غرافين وهيدروجين
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد دعم العتبة العباسية المقدسة للباحثين والحراك العلمي الذي يسهم في خدمة المجتمع
|
|
|