أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
707
التاريخ: 30-11-2016
677
التاريخ: 8-2-2017
918
التاريخ: 25-9-2016
551
|
من فاته صلاة لم يكن مخاطبا بها ، كالمجنون ، والمغمى عليه ، والزائل العقل بسبب من الله تعالى ، لم يلزمه قضاؤها إلا إذا أفاق وقد بقي من وقتها مقدار أدائها أو مقدار ركعة منها ، ويستحب له قضاء ثلاثة أيام ، وأقله يوم وليلة ، وكافر الأصل لا يلزمه أيضا قضاء ما فاته في حال كفره.
وأما من كان كامل العقل ، بالغا ، وعلى ظاهر الإسلام أي نحلة كانت ، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته بمرض أو كسل أو سكر أو تناول مرقد أو نوم ، وإذا استبصر مخالف الحق لم يجب عليه إعادة ما صلاه قبل استبصاره ، ووقت الصلاة الفائتة وقت ما ذكرها ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ، ومتى شرع في الفريضة الحاضرة في أول وقتها ثم ذكر أن عليه فائتة ، عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة ، وينبغي أن يقضى الفوائت كما فاتته أولا فأولا ، فإن خالف لم يجزه ، فإذا تضيق وقت الحاضرة قطع الفائتة وصلى الحاضرة ، وإن صلى الحاضرة في أول الوقت قبل علمه بأن عليه فائتة أجزأته ، وبعد علمه فلا يجزئه ، ومن فاتته صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيها هي؟ صلى أربعا وثلاثا وثنتين ، ينوي بالأربع أما الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، وبالثلاث المغرب ، وبالثنتين الغداة ، وقال صاحب الغنية : من فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها لزمه أن يصلي الخمس بأسرها وينوي لكل صلاة منها قضاء الفائتة ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط. (1)
من فاتته صلاة بعينها مرات ولا يحصيها صلى إلى أن يغلب على ظنه أنه أتى عليها أو زاد ، فإن لم يعلمها بعينها صلى في كل وقت من كل صلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما عليه ، ولا يجوز نقل النية من النافلة إلى الفرض ، بل يجب استئناف الفائتة ، ويقضي في الحضر ما فاته في السفر مقصورا ، وفي السفر ما فاته في الحضر تاما ومن وجب عليه صلاة وأخرها عن وقتها حتى مات قضاها عنه وليه كما يقضى عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه ، وإن تصدق بدله عن كل ركعتين بمد أجزأه ، فإن لم يقدر فلكل أربع مد ، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل ، والصلاة أفضل ، هكذا ذكره المرتضى ـ رضي الله عنه ـ في العليل (2) وصاحب الغنية عاما ، لا يقال : كيف يكون فعل الولي تلافيا لما فرط فيه المتوفى وكان متعلقا في ذمته وليس للإنسان إلا سعيه وقد انقطع بموته عمله؟! لأنا نقول : إن الله تعالى تعبد الولي له بذلك ، والثواب له دون الميت ، وسمى به قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه ، وتعويلنا في ذلك على إجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط ، (3) ومما يمكن التمسك به في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدين الله أحق أن يقضى. (4)
__________________
(1) ابن زهرة : الغنية المطبوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 4 ـ 561 .
(2) جمل العلم والعمل المطبوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 3 ـ 182 ، ورسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : 39 .
(3) ابن زهرة : الغنية المطبوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 4 ـ 562 .
(4) مستدرك الوسائل : 8 ـ 26 ، ب 18 من أبواب وجوب الحج ، ح 3 ، وبحار الأنوار : 85 ـ 316 هذا نص الحديث : ((فدين الله أحق بالقضاء)).
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل: شراكتنا مع المؤسّسات الرائدة تفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بجودة التعليم الطبّي في العراق
|
|
|