المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8096 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رجوع البصرة إلى بني أمية.
2024-11-02
إمارة مصعب بن الزبير على العراق.
2024-11-02
مسنونات الاذان والاقامة
2024-11-02
خروج البصرة من يد الأمويين.
2024-11-02
البصرة في عهد الأمويين.
2024-11-02
إمارة زياد على البصرة.
2024-11-02

الخبر الإذاعي
25-4-2021
الملازمة بين الحسن والقبح والامر والنهي
25-8-2016
المقارنات اللغوية وتاريخ الألفاظ
16-3-2019
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
29-8-2021
نـقـد حـالـة الاحـتكـار التـام في السـوق
2023-05-14
الأزجال
24-3-2016


وجوب قضاء الصلاة على ولي الميت  
  
823   08:32 صباحاً   التاريخ: 8-2-2017
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 755 -761
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة القضاء(مسائل فقهية) /

يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء‌ ولم يتمكن من قضائه وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل به بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه والمراد به الولد الأكبر فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثمَّ الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة‌ .

مسألة : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة‌ نفسهما فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا‌ .

مسألة : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط خصوصا إذا لم يكن للميت ولد‌ .

مسألة : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر .‌

مسألة : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما‌ .

مسألة : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول‌ .

مسألة : لا يعتبر في الولي كونه وارثا فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر‌ .

مسألة : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور وإن كان أصغر‌ ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه‌ .

مسألة : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة‌ .

مسألة : لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما ويكلف بالكسر أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه‌ .

مسألة : إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا‌ .

مسألة : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت‌ .

مسألة : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي‌ .

مسألة : يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار‌ .

مسألة : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر لا الميت فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم‌ .

مسألة : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت وكذا في أصل‌ وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه‌ .

مسألة : إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذرلا يجب عليه القضاء وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه‌ .

مسألة : المدار في الأكبرية على التولد- لا على انعقاد النطفة فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا‌ .

مسألة : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها‌ .

مسألة : الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر .‌

مسألة : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها‌ .

مسألة : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستيجار من تركته وكذا لو تبين بطلان ما أتى به‌ .

مسألة : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء .‌

مسألة : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط‌ .

مسألة : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال‌.

مسألة : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.