أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-03
218
التاريخ: 2024-09-29
376
التاريخ: 2024-09-30
286
التاريخ: 29-11-2016
1252
|
وقت وجوب الزكاة في الحبوب إذا اشتدت. وفي الثمار إذا بدأ صلاحها. ووقت إخراجها إذا ديس الحب ونقي (1) وصفي وجففت الثمرة وشمست (2) فإن أراد صاحبها جذاذها (3) رطبا خرصت عليه ما يكون تمرا. إذا وقفت على جماعة ضيعة فأخرجت الغلة وبلغت النصاب حصة كل واحد منهم كان عليهم الزكاة وإن نقص فلا. وإن وقف على إنسان أربعون شاة وحال عليها الحول فلا زكاة فيها لأنها غير مملوكة بخلاف المسألة الأولى لأن الغلة هناك [مملوكة] فإن نتجت وحال على أولادها الحول فكانت نصابا ففيها الزكاة إلا إذا شرط الواقف أن يكون الولد أيضا وقفا من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه في زرعه دون مالك الأرض ، لأنه يأخذ الأجرة. ولا تجب الزكاة في الأجرة وكذا إن استأجرها بغلة من [غير] تلك الأرض، [فإن استأجرها بغلة من تلك الأرض بطلت] الإجارة ، والغلة للزارع وعليه أجرة المثل ، والزكاة عليه أيضا.
حكم غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم حكم أموال البالغين في وجوب الزكاة ، ويتولى إخراج ذلك الولي أو الوصي لا غير ، فإن قصر في إخراجها حتى هلك المال فالضمان على الولي لا في مال الصبي ، وما كان من الدراهم والدنانير لهؤلاء ، فلا تتعلق به الزكاة ، ومن اتجر بما لهم نظرا لهم ، أخرج منه الزكاة ندبا ، وإن اتجر به لنفسه فالزكاة [ عليه ] والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط [ عليه ] إن لم يؤديا شيئا لا زكاة عليهما في ما لهما ولا على سيدهما ، لأنه ليس بملك لهما ، إذا العبد لا يملك شيئا ، ولا لسيدهما ملكا صحيحا ، لأنه لا يملكه إلا بعد عجز العبد عن أداء مال المكاتبة ، وإذا أخذ السيد المال استأنف به الحول من يوم أخذه ، وكذا المكاتب إذا أدى المال استأنف بما بقي الحول ، وغير المشروط عليه إذا تحرر منه أعطى الزكاة بحساب حريته إذا بلغ ما يصيبه بالحرية النصاب.
لا يجب على العبد الزكاة بتمليك المولى إياه النصاب ، وإنما يجب على المولى ، لبقاء ملكيته بعد وإن جاز للعبد التصرف فيه ، وأما فاضل الضريبة وأرش الجناية في نفسه فقيل : يملكه ، وقيل: لا يملكه ، وهو الصحيح فتكون زكاته على المولى أيضا.
والمرتد إذا كان له مال يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة.
إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور. فمن لم يخرجها مع الإمكان ، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان. وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه.
لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض ، فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها.
إذا عجل زكاته ثم تغير حال المدفوع [إليه] بغني أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال : هذه زكاتي عجلتها لك. وإن أعطاه مطلقا فلا. وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا.
إذا أطلق (4) الزكاة لمسكين قبل الحول ، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن كانت ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها ، وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها.
___________________
(1) الدائس وهو الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل.
(2) شيء مشمس أي عمل في الشمس. لسان العرب وفي (س): سميت.
(3) الجذ: القطع والكسر.
(4) أطلق: أرسل وعجل. لسان العرب.
|
|
يجب مراقبتها بحذر.. علامة في القدم تشير إلى مشاكل خطيرة
|
|
|
|
|
العلماء يحلون لغز بركان أدى إلى تجمد الأرض قبل 200 عام
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تبحث آلية إقامة الأسبوع الثقافي مع جامعة الموصل
|
|
|