أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018
840
التاريخ: 29-11-2016
673
التاريخ: 2024-07-09
442
التاريخ: 29-11-2016
1096
|
و[هنا] مطالب :
[المطلب] الأول : في الوقت :
ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق، ولا يكفي العزل- على رأي- فيضمن لو تلفت ويأثم، وكذا الوصي ، بالتفريق أو بالدفع الى غيره، والمستودع مع مطالبة المالك.
ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ، ولا يجوز تقديمها فان فعل كان قرضا لا زكاة معجلة- على رأي-، فان تمَّ بها النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الآخذ على الاستحقاق والمال على الوجوب، وله استعادتها والصرف الى غيره أو صرف غيرها اليه أو الى الغير، وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة ان كانت ذات قيمة وقت القبض وان كره المالك.
ولو خرج عن الاستحقاق وتعذر الاستعادة غرم المالك.
ولو قال المالك: (هذه الزكاة معجلة) فله الرجوع وان لم يصرح بالرجوع؛ والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ من أن المرجع الى نيته وهو أعرف، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت؛ ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب، ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع؛ ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل ان كان مثليا وإلا القيمة.
المطلب الثاني : في المخرج :
يتخير المالك بين الصرف الى الإمام والى المساكين والى العامل والى الوكيل، والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة، فإن طلبها تعين فان فرقها المالك حينئذ أثم وفي الإجزاء قولان (1)؛ وولي الطفل والمجنون كالمالك.
يجب ان ينصب الإمام عاملا، فيجب الدفع اليه لو طلب وليس له التفريق بغير إذن الإمام، فان أذن جاز أن يأخذ نصيبه.
ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين .
ويستحب دفعها الى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام ، وبسطها على الأصناف، وإعطاء جماعة من كل صنف، وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده، والعزل مع عدم المستحق، ودعاء الامام عند القبض- على رأي-، ووسم النعم في القوي المنكشف، وكتبة ما يفيد التخصيص.
ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.
ولا يجوز العدول بها الى الغائب مع وجود المستحق، ولا النقل من بلد المال معه وان كان الى بلد المالك، فيضمن ويأثم؛ ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به، ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.
المطلب الثالث : في النية :
وهي القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة أو النافلة، لوجوبها أو ندبها ، قربة الى الله.
ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة؛ ولا يشترط اللفظ، ولا تعيين الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز.
ولو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نفل أجزأ.
ولو قال: ان كان باقيا فهذه زكاته، أو نفل؛ أو قال: هذه زكاة أو نفل؛ أو نوى عن مال مترقب التملك وان حصل، لم يجزئ.
ولو قال: ان كان الغائب سالما فهذه زكاته، فبان تالفا، ففي النقل الى غيره إشكال.
ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء أو للساعي أو للإمام ، سواء نوى الإمام حالة الدفع الى الفقراء أولا.
ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فان كان أخذها كرها أجزأت، لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك بمنعه ، وان أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النية في الأول خاصة؛ ولو دفع الى وكيله) ونوى حينئذ، ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ؛ ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ- على إشكال- أقربه الاكتفاء بنية الوكيل.
وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.
_______________
(1) قول بالاجزاء: قال به المحقق في المختصر النافع: ص 60، وهو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 241 س 17. ومن القائلين بعدم الاجزاء: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 244، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 164، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 187 س 18.
وقال في منتهى المطلب: ج 1 ص 514 س 32 (و عندي في هذا توقف).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|