المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

توزيع الحرارة بمياه المحيطات
7-4-2016
ترويع الامويين لأم الخير البارقية
5-4-2016
Switching
6-5-2021
شعر لابن عمار
18-1-2023
حجية خبر الواحد من الكتاب الكريم
6-9-2016
تغذية كتاكيت اللحم
20-4-2016


الزكاة هل هي حق ام شراكة اعيان؟  
  
622   08:56 صباحاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 74)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-30 122
التاريخ: 2024-09-29 180
التاريخ: 5-10-2018 1087
التاريخ: 29-11-2016 783

هل الزكاة حق على الإنسان، أو شراكة في الأعيان :

قال الإمام الصادق (عليه السّلام) ان اللّه تبارك و تعالى شرك بين الفقراء و الأغنياء في الأموال، فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم.

وسئل أبوه الإمام الباقر (عليهما السّلام) عن الزكاة تجب في مواضع لا يمكنني أن أؤديها؟ قال الإمام عليه السّلام للسائل: اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن، و لها الربح، و ان توليت في حال ما عزلتها من غير ان تشغلها في تجارة فليس عليك شي‌ء، فان لم تعزلها فاتجر بها في جملة مالك، و لها بقسطها من الربح، و لا وضيعة عليها.

الفقهاء:

اختلفوا في ان الفقير هل هو شريك للغني في العين و يملك فيها بمقدار حصته، تماما كما يملك الغني، أو ان الفقير صاحب حق في العين دون ان يملك شيئا منها، تماما كصاحب الرهن الذي تعلق حقه بالعين المرهونة دون أن يكون مالكا لها، و ان الغني مسؤول عن الزكاة تجاه الفقير كما ان صاحب العين مسؤول عن صاحب الرهن؟

قال صاحب الجواهر: ذهب المشهور نقلا و تحصيلا- اي نقل له قول المشهور، و تأكد هو منه و حصله بذاته- الى ان الزكاة تتعلق بالعين، و ان الفقير‌ شريك للغني في العين، و يملك منها بمقدار حصته على النحو الذي يملكه الغني، و استدلوا فيما استدلوا بالروايتين السابقتين عن الإمامين (عليهما السّلام).

ونحن مع الشيخ الهمداني صاحب مصباح الفقيه الذي نفى شراكة الفقراء مع الأغنياء في العين، و أثبت الحق في أموالهم، تماما كحق غرماء الميت المتعلق بتركته، نحن مع هذا الشيخ الجليل بعد ان أطلعنا و اقتنعنا بأدلته التي استدل بها على رأيه، وتتلخص هذه الأدلة بما يأتي:

أولا: لو كان الفقير شريكا حقيقيا للغني في العين لما جاز للغني ان يتصرف بها إلّا بإذن الفقير، كما هو الشأن في كل شريكين، و ايضا لما جاز له أن يدفع الزكاة من غير العين إلّا برضا الفقير، و ايضا يجب أن يكون النماء كاللبن و الصوف شراكة بين الاثنين، لأنه تابع للملك، و لا قائل بذلك، و من ادعى شيئا منه فهو محجوج بالنص و السيرة القطعية.

ثانيا: ان لسان الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السّلام) في الزكاة الواجبة، تماما كلسان الروايات الواردة عنهم في الزكاة المستحبة، مع العلم بأنه لا شراكة حقيقية في المستحب، و اذن، فالمقصود منها ان اللّه سبحانه قد جعل للفقراء حقا في أموال الأغنياء كحق غرماء الميت المتعلق بتركته، بحيث إذا امتنع الأغنياء عن أداء هذا الحق كان للحاكم الشرعي، أو للجابي الذي يعينه، أو لعدول المسلمين من باب الحسبة، أو للفقير نفسه، مع عدم هؤلاء جميعا، كان له ان يستوفي هذا الحق قهرا عن الأغنياء، و هذا شي‌ء، و ان الفقير شريك للغني في الحقيقة، و الواقع شي‌ء آخر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.