أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
684
التاريخ: 29-11-2016
1150
التاريخ: 2025-01-04
331
التاريخ: 2025-01-04
102
|
الزكاة إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات ويزيد لصاحبه من الدرجات ، ويطهر هو من الحرام وصاحبه من الآثام. ويحتاج فيها إلى معرفة سبعة أشياء : أقسامها وما يجب فيه ، وشرائط وجوبها ، وصحة أدائها ، ومقدار الواجب منها ، ومن المستحق لها ، ومقدار ما يعطى منها ، وأحكام ذلك.
أما أقسامها فضربان : مفروض ومسنون.
فالمفروض: زكاة الأموال وزكاة الرؤوس.
وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم. ولا تجب في ما عدا ذلك.
وشرائط وجوبها في الذهب والفضة : البلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ، والملك له ، والتصرف فيه بالقبض أو الإذن ، وحؤول الحول عليه وهو كامل في الملك لم يتبدل أعيانه ولا دخله نقصان ، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين أو سبائك فر بسبكها من الزكاة.
وفي الأربعة الأصناف من الغلات شرطان : الملك ، وبلوغ النصاب.
وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة شروط : الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب.
وشرائط صحة أدائها : الإسلام ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والنية ، ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب ، ومقدار الواجب من الزكاة.
وأما الذهب فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيه نصف مثقال ، ثم لا شيء فيما زاد عليه حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل ، ففيها عشر مثقال ، وهكذا في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال.
وأما الفضة فلا شيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيها خمسة دراهم ، ثم لا شيء في الزائد حتى تبلغ أربعين درهما ففيها درهم واحد ، ثم على هذا الحساب.
وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر ، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح (1) نصف العشر ، وإن كان السقي بالأمرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المدتين فإن تساوى زكى النصف بالعشر والنصف بنصف العشر ، هذا إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق المزارع ، خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بالعراقي ، والمد رطلان وربع. وما زاد على النصاب قل أو كثر فبحسابه بالغا ما بلغ.
وأما الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ، وفيها إذا تكاملت الشروط شاة.
وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ، ثلاثة شياه. وفي عشرين أربعة شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه. وفي ست وعشرين ، بنت مخاض وهي ما لها حول كامل ، وفي ست وثلاثين ، بنت لبون وهي التي لها حولان ودخلت في الثالث. وفي ست وأربعين ، حقة وهي التي لها ثلاث أحوال ودخلت في الرابع. وفي إحدى وستين ، جذعة وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس. وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ، وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار ووجب في كل أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة. ولا شيء فيما بين النصابين.
وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين ، تبيع (2) حولي أو تبيعة وهو الجذع منها. وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا. ولا شيء فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين ، وحكم الجاموس حكم البقر.
وأما الواجب من الغنم ففي كل أربعين منها شاة. وفي كل مائة وإحدى وعشرين ، شاتان. وفي مائتين وواحدة ، ثلاث شياه. وفي ثلاثمائة وواحدة ، أربع شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة ، شاة ولا شيء فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني.
وأما المستحقون فالفقير الذي له دون كفايته والمسكين الذي لا شيء له ، وقيل بالعكس منه (3) والعامل عليها الساعي في جبايتها والمستمال للجهاد والمكاتب والعبد المبتلى بالضر والشدة ، ويجوز أن يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ، والذي ركبه الدين في غير معصية ، وفي الجهاد وغيره من مصالح المسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم.
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده [ وروي أنه الضيف النازل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا ] (4) ويعتبر فيمن عدا الساعي في جباية الزكاة والمستمال للجهاد الإيمان والعدالة ، وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ، وأن لا يكون ممن يجب على المرء نفقته وهم الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك ، وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه.
وأما أقل ما يعطى للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول فإن كان من الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم وكذا في الأصناف الباقية. وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصاب الزكاة وذلك من الدنانير عشر مثقال ومن الدراهم درهم واحد ، ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه.
لا اعتبار في الذهب والفضة بالعدد وإنما يراعى الوزن.
وزن أهل الإسلام كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.
إذا كان معه دراهم جيدة الثمن ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ، ضم بعضها إلى بعض وأخرج منه الزكاة والأفضل أن يخرج من كل جنس ما يخصه وكذا حكم الدنانير ، والدراهم المحمول عليها لا يجب فيها الزكاة إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة نصابا وحينئذ لا يجوز أن يخرج دراهم مغشوشة بل يجب دراهم فضة خالصة. وإن لم يكن معه إلا المغشوش وأحاط علمه بقدر ما فيها من الفضة أخرج منها مقدار ما يكون فيه من الفضة بمبلغ ما يجب عليه فيه من الزكاة ، كأن يكون معه ثلاث مائة درهم مغشوشة وهو يعلم أن فيها مائتي درهم فضة أخرج من جملة ذلك سبعة دراهم ونصف درهم ، وقد أجزأه لأنه أخرج الواجب والجمل زائدة وإن لم يحط علما بما فيها من الفضة ، صفاها حتى يعرف مقدار خالصها ، وأعطى زكاة ذلك أو أعطى ما يقطع منه أنه أخرج قدر الواجب استظهارا وكذا في الدنانير المغشوشة.
ويجوز إخراج الزكاة من غير الجنس بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا. فإن كان مما فيه ربا وأخرج مثلا بمثل ترك الاحتياط ، بعدوله عن الجنس الذي يجب فيه.
وسبائك الذهب والفضة لا يجب فيها الزكاة وإن مضت عليها أحوال كثيرة إلا إذا قصد به صاحبه الفرار من الزكاة فحينئذ يجب ، وكذا في الحلي والأواني والمراكب وغير ذلك ، أو كان مجرى في السقوف المذهبة ، لا فرق في ذلك بين الحلي المباح والمحظور ، كحلي الرجال للنساء أو بالعكس.
من وجبت عليه بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، أخذت منه وأعطي شاتين أو عشرين درهما.
وإن وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض ، أخذت منه مع شاتين أو عشرين درهما. وبين بنت لبون وحقة من التفاوت في القيمة ما بين بنت لبون وبنت مخاض. وكذا ما بين الحقة والجذعة.
وإن وجبت عليه بنت مخاض أو جذعة أو غيرهما ، وليس معه إلا فوق الجذعة أو دون بنت مخاض من الأسنان ، فلا شيء مقدر فيه إلا أنه يقوم ويترادان الفضل.
ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض والصعود من بنت مخاض إلى جذعة بما سومه من التفاوت.
وإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج كل واحد منه على الانفراد ، كان مخيرا في إخراج أي ذلك شاء ، كأن يكون مائتين فإنه يخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون غير أن الفضل إخراج أربع الأسنان. وكذا في البقر لا يؤخذ ما دون التبيع والتبيعة ولا ما فوق المسنة من الأسنان ولا الذكر إلا بالقيمة.
الغنم إن كان كله فوق السن الواجب فيها أو دونها جاز أن يؤخذ بالقيمة.
إذا كان المال ضأنا وما عزا وبلغ النصاب أخرج من أيهما شاء رب المال ، لعموم اسم الغنم. وكذا أعطى بدل الذكر الأنثى أو بالعكس أخذ.
إذا كانت الأمهات من الغنم والذكور من الظباء فالأولى وجوب الزكاة فيها ، لتناول اسم الغنم لذلك ، وإن كان بالعكس من ذلك فلا يجب.
ولا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا هرمة ولا مهزولة إلا إذا كانت كلها كذلك فيؤخذ من وسطها ، ولا يؤخذ السمينة في الغاية إلا إذا تبرع بها صاحبها فإن تشاح [حينئذ] رب المال والساعي أقرع بين المال ويقسم إلى أن لا يبقى إلا الواجب فيخرجه.
إذا كان النصاب مختلفا كأن يكون بعض الغنم ضأنا وبعضها [ماعزا وبعض البقرة جواميس وبعضها نبطيا] أو بعض الإبل بختيا (5) وبعضها لوكا (6) يؤخذ من كل جنس ما يكون قيمته مقدار ما يجب فيه على قدر قيمة المال ، وكذا الغلات إذا اختلفت أجناسها.
من كان له نصاب في البلدين من أي جنس كان لم يسقط عنه الزكاة وإذا ملك من أجناس ما تجب فيه الزكاة ما يكون بمجموعه أكثر من نصاب إلا أنه لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا تجب فيه.
إذا كانت الماشية نصابا ومعلوفة مدة الحول أو في أكثره فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة في أكثر الحول ، تجب الزكاة. فإن تساوت المدتان ، زكى منها احتياطا ، ومن استأجر أجيرا ليرعى له أربعين شاة بشاة معينة منها حولا ، لم يجب فيه الزكاة ، وإن لم يعينها ، بل جعلها في ذمته وجب فيها الزكاة. ومن اشترى نصابا ولم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها متى شاء ، كان عليه الزكاة وإلا فلا. وهكذا في الدين إذا كان معه بعض النصاب والبعض الآخر دينا يتمكن من أخذه متى شاء ، تجب الزكاة منها ، وإن لم يتمكن من أخذ البعض الآخر متى شاء فلا.
وزكاة مال القرض على المستقرض إلا إذا ضمنها المقرض.
ومن كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب عنه أو ضل ولا يتمكن منه ثم عاد إليه في أثناء الحول استأنف به الحول غير معتد بما سبق ، وكذا إذا مات المالك وانتقل إلى الوارث ، استأنف الحول ، إذا بادل جنسا بجنس مخالف له استأنف الحول بالبدل إلا إذا فر به من الزكاة أو كانت المبادلة فاسدة ، وإن بأدلة بجنس موافق له لم يستأنف.
من باع نصابا قبل حؤول الحول بشرط الخيار مدة فحال الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبائع أو لهما ، فعليه الزكاة ، لأن ملكه لم يزل وإن كان للمشتري استأنف الحول.
من باع نصابا قبل إخراج الزكاة منه انعقد البيع في حقه دون حق المساكين لأن حقهم تعلق بالعين لا بالذمة وللمشتري رده بالعيب إلا أن يقيم مقام حق المساكين من غيره. ولا يسقط الدين عن صاحب المال ، الزكاة ، لأنها تتعلق بالمال ، والدين يتعلق بالذمة.
إذا كان معه مائتا درهم فقال : لله علي أن أتصدق بمائة درهم ، وحال الحول على المائتين وجب فيها الزكاة. وإن كان قال : بمائة درهم من جملة المائتين فلا ، لأن ملكه زال عن مائة قبل حؤول الحول وكذا إن هلك بعض النصاب قبل الحول.
لا يقف وجوب الزكاة مع حصول شرائطها على إمكان الأداء فمتى أمكنه الإخراج ولم يخرج فهلك ، ضمن. فالإمكان شرط في الضمان لا في الوجوب.
ووقت وجوب الزكاة في الحبوب إذا اشتدت. وفي الثمار إذا بدأ صلاحها.
ووقت إخراجها إذا ديس الحب ونقي (7) وصفي وجففت الثمرة وشمست (8) فإن أراد صاحبها جذاذها (9) رطبا خرصت عليه ما يكون تمرا. إذا وقفت على جماعة ضيعة فأخرجت الغلة وبلغت النصاب حصة كل واحد منهم كان عليهم الزكاة وإن نقص فلا. وإن وقف على إنسان أربعون شاة وحال عليها الحول فلا زكاة فيها لأنها غير مملوكة بخلاف المسألة الأولى لأن الغلة هناك [مملوكة] فإن نتجت وحال على أولادها الحول فكانت نصابا ففيها الزكاة إلا إذا شرط الواقف أن يكون الولد أيضا وقفا من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه في زرعه دون مالك الأرض ، لأنه يأخذ الأجرة. ولا تجب الزكاة في الأجرة وكذا إن استأجرها بغلة من [غير] تلك الأرض، [فإن استأجرها بغلة من تلك الأرض بطلت] الإجارة ، والغلة للزارع وعليه أجرة المثل ، والزكاة عليه أيضا.
حكم غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم حكم أموال البالغين في وجوب الزكاة ، ويتولى إخراج ذلك الولي أو الوصي لا غير ، فإن قصر في إخراجها حتى هلك المال فالضمان على الولي لا في مال الصبي ، وما كان من الدراهم والدنانير لهؤلاء ، فلا تتعلق به الزكاة ، ومن اتجر بما لهم نظرا لهم ، أخرج منه الزكاة ندبا ، وإن اتجر به لنفسه فالزكاة [ عليه ] والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط [عليه] إن لم يؤديا شيئا لا زكاة عليهما في ما لهما ولا على سيدهما ، لأنه ليس بملك لهما ، إذا العبد لا يملك شيئا ، ولا لسيدهما ملكا صحيحا ، لأنه لا يملكه إلا بعد عجز العبد عن أداء مال المكاتبة ، وإذا أخذ السيد المال استأنف به الحول من يوم أخذه ، وكذا المكاتب إذا أدى المال استأنف بما بقي الحول ، وغير المشروط عليه إذا تحرر منه أعطى الزكاة بحساب حريته إذا بلغ ما يصيبه بالحرية النصاب.
لا يجب على العبد الزكاة بتمليك المولى إياه النصاب ، وإنما يجب على المولى ، لبقاء ملكيته بعد وإن جاز للعبد التصرف فيه ، وأما فاضل الضريبة وأرش الجناية في نفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا يملكه ، وهو الصحيح فتكون زكاته على المولى أيضا.
والمرتد إذا كان له مال يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة.
إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور. فمن لم يخرجها مع الإمكان ، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان. وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه.
لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض ، فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها.
إذا عجل زكاته ثم تغير حال المدفوع [إليه] بغني أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال : هذه زكاتي عجلتها لك. وإن أعطاه مطلقا فلا. وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا.
إذا أطلق (10) الزكاة لمسكين قبل الحول ، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن كانت ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها ، وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها.
__________________
(1) المراد بالسيح: الجريان على وجه الأرض. وبالبعل: ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء. والغرب ـ بالغين المعجمة وسكون الراء ـ : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور. والدوالي جمع دالية وهي الناعورة التي تديرها البقر أو غيرها. والنواضح جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه. لاحظ جواهر الكلام : 15 ـ 237 .
(2) قال ابن البراج : وقد ذكر أن التبيع هو الذي له سنتان ، وذكر أن هذا الاسم لا يدل على شيء ، ذكر ذلك عن أبي عبيدة ، وذكر غيره أنه إنما سمي بهذا الاسم لأنه يتبع أمه في المرعى ، وذكر غير من ذكرناه أنه الذي يتبع قرنه أذنه. وإذا لم يستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع ما يعتمد عليه في هذا الباب ، فان المعول على ما ورد في الشرع ، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة)) وفسر ذلك الباقر والصادق ـ عليهما السلام ـ بالحول. المهذب : 1 ـ 163 ولاحظ الوسائل : 6 ، ب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 ، وسنن البيهقي : 4 ـ 98 ـ 99.
(3) الشيخ: المبسوط : 1 ـ 246 ، وابن البراج : المهذب : 1 ـ 169 .
(4) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. ولاحظ الوسائل : 6 ـ 146 ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة : ح 9 .
(5) البخت نوع من الإبل ، الواحد بختي ، مثل روم ورومي. مجمع البحرين. وما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(6) لم نعثر على هذه اللفظة في المعاجم العربية ، والظاهر أنها فارسية ، وفسرها في معجم (فرهنك عميد) بالإبل الحمول الضخم. وفي معجم (لغت نامه ده خدا) انها مصطلح أهل (خراسان). وفي (برهان قاطع) انها قسم من الإبل قليل الشعر الحمول. وفي (س): (لو كان) بدل (لوكا) والصحيح ما في المتن ولاحظ المبسوط : 1 ـ 201 وفيه (الوك).
(7) الدائس وهو الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل.
(8) شيء مشمس أي عمل في الشمس. لسان العرب وفي « س » : سميت.
(9) الجذ: القطع والكسر.
(10) أطلق: أرسل وعجل. لسان العرب.
|
|
يجب مراقبتها بحذر.. علامة في القدم تشير إلى مشاكل خطيرة
|
|
|
|
|
العلماء يحلون لغز بركان أدى إلى تجمد الأرض قبل 200 عام
|
|
|
|
|
استمرار توافد مختلف الشخصيات والوفود لتهنئة الأمين العام للعتبة العباسية بمناسبة إعادة تعيينه
|
|
|