المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

pH Auxostat
24-7-2019
التحليل السميولوجي للخطاب الإعلامي
22-3-2022
البتّاني
13-8-2016
إنماء البلورات
2023-09-19
تاريخ ومفهوم المحاسبـة الإسلامية ومفهوم علم المحاسبة المالية
2023-07-24
زيد بن عاصم بن المهاجر
13-9-2017


الاحتيال على اللّه والناس  
  
611   08:45 صباحاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 93‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016 612
التاريخ: 5-10-2018 768
التاريخ: 22-9-2016 527
التاريخ: 29-11-2016 642

قال السيد كاظم في العروة الوثقى: لا يجوز للفقير، و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك، ثم الرد عليه، أو المصالحة معه بشي‌ء يسير، أو قبول شي‌ء منه بأكثر من قيمته، أو نحو ذلك، فإن كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء، و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم، و نحوهما.

وقال السيد الحكيم في المستمسك معلقا على هذا بما نصه بالحرف الواحد: «الظاهر أنه لا إشكال في الأخذ إذا كان الدفع غير مقيد بالرد، بل كان مطلقا، أو بداعي الرد، لأنه جار على القواعد الأولية».

ومعنى هذا التعليق ان المالك إذا قال للفقير، و تلفظ صراحة بأني أعطيك هذا المبلغ من الزكاة بشرط ان ترده إليّ بعد ان أدفعه لك، و قبل الفقير، فلا يصح و لا تسقط الزكاة عن المالك، اما إذا لم يتلفظ المالك بالشرط، و انما دفع المال للفقير بنية أن يرجعه الفقير إليه، و يرده عليه ساعة قبضه، وأخذه الفقير بهذه النية، و هذا الباعث، ثم رده على المالك، بحيث لم يبق مع الفقير شي‌ء من الزكاة، أو بقي منها بعض الشي‌ء، أمّا إذا كان كذلك، فيصح و تسقط الزكاة.

وهنا تساؤلات كثيرة تتزاحم، و تتدافع، وكل منها يطلب الجواب قبل الآخر، وهي هل هذه النية من المالك تتفق مع نية القربة التي هي شرط في الزكاة، أو تتنافى معها؟ و هل من فرق بحسب الواقع والنتيجة بين أخذ الشي‌ء بنحو القيدية، وبين أخذه بنحو الداعي؟ و لو افترض نقاشا وجود الفرق بينهما في الواقع، فهل يفهم هذا الفرق عامة الناس، أو الخاصة كالسيد الحكيم و من إليه، و على افتراض انه وقف على افهام الخاصة، فهل الأحكام الشرعية تنزل على الدقة العقلية، أو الافهام العرفية؟ ثم إذا كانت الأحكام الشرعية تتبع المصالح‌ و المفاسد الواقعية، كما هو مذهب الشيعة الإمامية، فكيف تغيرت الواقعة الواحدة من التحليل الى التحريم، أو بالعكس لا لشي‌ء بل لمجرد تغيير هيئة اللفظ فقط لا غير، ثم لو جاز هذا فما معنى قول الرسول و آله الأطهار (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) : لو أنفقت الحقوق على مستحقيها لما بقي فقير؟ و هل معنى الجواز إلّا ان يزداد الفقير بؤسا و عناء، و يزداد الغني مالا و ثراء؟ ثم هل في الحيل حلال و حرام، و حق و باطل، و خطأ و صواب، أو ان كل الحيل حرام، لأن لفظها يدل عليها، و ان اللّه سبحانه ينظر الى الواقع و الأعمال، لا إلى الألفاظ و الاشكال.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.