أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2015
560
التاريخ: 6-1-2016
686
التاريخ: 25-11-2015
748
التاريخ: 22-11-2015
585
|
لو اشترى شقصا للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فعليه زكاة ألفين ، فإن جاء الشفيع أخذه بألف ، لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بالثمن لا بالقيمة ، والزكاة على المشتري ، لأنّها ثبتت وهو في ملكه ، ولو لم يأخذه الشفيع لكن وجد (1) به عيبا فردّه فإنّه يأخذ من البائع ( ألفا ) (2).
ولو انعكس الفرض فاشتراه بألفين وحال الحول وقيمته ألف فلا زكاة عندنا ، للنقصان عن رأس المال.
وعند الجمهور عليه زكاة ألف ، ويأخذه الشفيع إن أخذه ويردّه بالعيب بالألفين ، لأنّهما الثمن الذي وقع البيع به (3).
__________________
(1) أي : وجد المشتري.
(2) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : ( أيضا ) وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(3) المغني 2 : 631 ، الشرح الكبير 2 : 643 ، المجموع 6 : 74.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|