حكم من عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
![]()
التاريخ: 21-11-2015
![]()
التاريخ: 24-11-2015
![]()
التاريخ: 22-11-2015
![]() |
إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر فحال الحول وهو فقير ، جاز له أن يحتسب من الزكاة ، لأنّ الاعتبار بحال الدفع وحال الحول ، وإذا كان حال الدفع فقيرا حصل المقصود بالدفع ، وإذا كان فقيرا حال الحول فهو ممّن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه ، ولا اعتبار بما بينهما ، وهو أحد وجهي الشافعي (1).
وفي الثاني : لا يجزئ (2) ، لأنّه بالاستغناء بطل قبضه ، فصار كما لو دفعها إلى غني ثم صار فقيرا عند الحول.
ونمنع الحكم في الأصل.
ولو دفعها إلى غني إلاّ أنّه افتقر حال الحول ، فالوجه الإجزاء ، لأنّ الاعتبار إنّما هو بالحول ، وهو حينئذ ممّن يستحقّ الزكاة.
وقال الشافعي : لا يجوز (3) ، لأنّ التعجيل جاز للإرفاق ، فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل.
وينتقض عليهم : بما لو أوصى لوارث ثم تغيّرت حاله (4) فمات وهو غير وارث ، فإنّها تصح الوصية عندهم اعتبارا بحال نفاذها . ولأنّه لا فائدة في استعادتها منه ثم دفعها إليه.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 154 ، فتح العزيز 5 : 535 ، حلية العلماء 3 : 137.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 154 ، فتح العزيز 5 : 535 ، حلية العلماء 3 : 137.
(3) المجموع 6 : 156.
(4) بارتداد مثلا.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|