أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-09
493
التاريخ: 5-10-2018
1075
التاريخ: 2024-07-09
576
التاريخ: 2024-12-02
144
|
الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، ما يمكن نقله إلى دار الإسلام وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرض والعقار والسلاح والكراع وغير ذلك مما يصح تملكه وكانت في أيديهم من غير جهة الغصب لمسلم.
وفي المعادن كلها ما ينطبع منها كالذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ، وما لم ينطبع كالكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش (1) والفيروزج والعقيق والقير والنفط والزئبق والكبريت والملح والمومياء والمن والعسل الذي يوجد في الجبال ، وكل ما يخرج بالغوص من البحر أو يوجد على رأس الماء ، وفي العنبر ، وفي أرباح التجارات والمكاسب كلها ، وفيما يفضل من الغلات المذكورة عن قوت السنة له ولعياله ، وفي الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير كان عليها أثر الإسلام أو لا ، وفيما يوجد منها في بلاد الإسلام ولم يكن عليها أثر الإسلام أو كان عليها أثر الجاهلية هذا إذا لم يعرف لها أهل ، وفي ما اختلط الحلال بالحرام من المال ولم يتميزا.
وفي المعدن الخمس وإن كان للمكاتب أو كان العامل فيه عبدا، وما يجب فيه الخمس لا يعتبر فيه الحول ، ويجب في قليله وكثيرة إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة فإنها لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت النصاب الذي فيه الزكاة.
والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا، ولا خمس فيما يصطاد من حيوان البحر. والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومئونة الرجل ومئونة عياله لسنته على الاقتصاد.
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها.
والخمس نصفه للإمام القائم مقام الرسول والنصف الآخر يقسم ثلاثة أقسام: قسم ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقسم لمساكينهم وقسم لأبناء سبيلهم لا غير، يقسمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم في السنة على الاقتصاد، ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق، وليسوي بين الذكر والأنثى والصغير والكبير، فإن فضل شيء كان له خاصة، وإن نقص كان عليه إتمامه من حصته. واليتامى وأبناء السبيل يعطيهم مع الفقر والغنى لأن الظاهر يتناولهم.
ومستحق الخمس من يحرم عليه الزكاة الواجبة من بني هاشم ، ولا يستحقه من كانت أمه هاشمية دون أبيه وإن كان بالعكس منه جاز ، ولا يخص بالخمس الأقرب ولا يفضل بعضهم على بعض ، ولا يعطي إلا من كان مؤمنا أو بحكم الإيمان من الأطفال والمجانين ، ويكون عدلا مرضيا ، فمن فرق في الفساق فلا ضمان عليه لأن الاسم يتناولهم ، ولا يحمل الخمس من بلد إلى غيره مع وجود مستحقه إلا بشرط الضمان ، وإذا لم يوجد إلا صنف أو صنفان جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم.
________________
(1) البلخش معرب بلخچ وهو الزاج الأسود.
|
|
لمكافحة الاكتئاب.. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة
|
|
|
|
|
تحذيرات من ثوران بركاني هائل قد يفاجئ العالم قريبا
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تشارك في معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق الشامل
|
|
|