المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
علائم الغفلة
2024-12-28
العواقب المشؤومة للغفلة
2024-12-28
عوامل الغفلة
2024-12-28
تحديد مشكلة البحث الإعلامي
2024-12-28
معايير اختيار مشكلة البحث الإعلامي
2024-12-28
أسس اختيار مشكلة البحث الإعلامي
2024-12-28



أثر الدلالة في انقضاء الرهن الحيازي  
  
231   09:26 صباحاً   التاريخ: 2024-12-03
المؤلف : تبارك غازي عبد
الكتاب أو المصدر : دلالة النصوص في التشريع المدني
الجزء والصفحة : ص 85-88
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن الرهن الحيازي هو كما معروف حق مقرر لمصلحة الدائن المرتهن، فبما أنه مقرر لمصلحته فيستطيع ان يتنازل عنه متى ما أراد ذلك والتنازل عن الرهن لا يرتب عليه انقضاء الدين وإنما فقط يتحول الدائن من مرتهن إلى دائناً عادياً أي أنه لا ينقضي الدين بالأبراء (1) ، ولكن في حالة الابراء أي أنه إذا ابرى الدائن المرتهن مدينه ينقضي الدين وبعد ذلك ينقضي الرهن وهذا ما ورد في المادة (420) نصت (إذا ابرا الدائن المدين سقط الدين ).
وان الفقهاء في القانون المدني أشاروا إلى أن التنازل أما ان يكون صريحا أو ضمنيا فالتنازل ممكن أن يكون ضمنياً بحيث نستدل عليه من الظروف الخاصة به أي أنه لم يشترط له شكلية معينة أي لم يحدد القانون أن يكون التنازل صريحاً وذكر أن التنازل قد يكون صريحا أو ضمنيا على حد السواء ونجد أنه في حالة التنازل الضمني يجب أن يكون نية المرتهن في التنازل واضحة بحيث تظهر بشكل لا شك فيه لأن التنازل لا يمكن أن يؤخذ به عن طريق الظن (2) وأنه يمكن من خلال قرينتين أن نستدل على التنازل الضمني وهما أولاً - تتمثل القرينة الأولى في أن يتخلى الدائن عن حيازة الشي المرهون (3) .
وهذه القرينة هي قرينة يمكن إثبات عكسها اي انها قابله للأثبات العكس، فيستطيع المرتهن نقض هذه القرينة من خلال إثبات عودة العين المرهونة إلى الراهن، أو أن يقوم بإثبات أن العين المرهونة خرجت من حيازة الراهن دون موافقه أو برضاه ولكن هذا الرضا مشوب بعيب وحالات الرضا المشوب بعيب من عيوب الإرادة كثيرة منها الغلط والإكراه، وبهذه الطريقة يمكن أن تنتهي هذه القرينة التي بيناها، وفي هكذا حال يستطيع المرتهن أن يرد المرهون وكذلك يستطيع أن يستخدم حقه في حبس الشي المرهون (4) .
ويجب أن يثبت الراهن بأن رجوع الشي المرهون إليه لا يرجع لتنازله عن الرهن وفي حال سكوته وعدم فعله شي فهنا يحكم على الرهن بالانقضاء فإذا كسب شخص آخر اي طرف غير الراهن والمرتهن وكسب هذا الشخص بحسن نية حق عيني على الشي المرهون وهذا الشي حصل بين وقت رجوع الشي المرهون إلى الراهن واسترداده من قبل المرتهن وبذلك لا ينفذ حق الدائن المرتهن في حق الغير وذلك بالرغم من أن المرتهن استرجع الشي المرهون، وذلك لان رجوع الشي المرهون محل الرهن أي الشي المرهون إلى الراهن والمرتهن يكون عالما بذلك وموافقته على ذلك تؤدي إلى أنها تحول بالنسبة للغير بشأن علمه بأن الرهن قد وقع على ذلك المحل(5).
ونجد نصا في القانون المدني العراقي بهذا الخصوص حيث ورد في المادة (1337/ 1 ) التي نصت على ( يستبقي المرتهن في الرهن الحيازي حيازة المرهون حتى انقضاء الرهن وإذا عاد إلى حيازة الراهن لأي سبب كان، جاز للمرتهن أن يسترده ما دام عقد الرهن قائما دون اخلال بما قد يكون للغير من حقوق ) أما في حالة ان المال المرهون خرج من يد المرتهن وعودتها إلى الراهن لا يعود لاختيار المرتهن ، فهنا يمكن أن يطلب إعادة المال المرهون، وكذلك يمكن أن يتمسك في مواجهه أي شخص آخر حائز المال المرهون وذلك لما يمتاز به المرهون من حق عيني يتمتع به بموجب الرهن(6).
وبالنسبة إلى القانون المدني العراقي فقد ورد في المادة (1432) التي نصت على (للمرتهن حبس المرهون دون اخلال بما للغير من حقوق تم كسبها وفقا للقانون وإذا خرج المرهون من يده دون إرادته أو دون علمه . كان له استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة )
أما القرينة الثانية - التي نود إيضاحها هي تتمثل في أن يوافق المرتهن بشأن تصرف الراهن في المرهون دون اي يبدي ان رفض . (7) على ذلك التصرف ولكن هذه القرينة تختلف عن الأولى بحيث أن هذه الأخيرة هي قرينة ليست قاطعة، بحيث يمكن أن يثبت عكسها وخاصه أن هذا التصرف لا يبين نية الدائن ورغبته في التنازل عن الضمان (8) فعلى سبيل المثال عندما برهن الدائن الدين المضمون فسوف يشمل هذا الرهن التأمينات التي تكون كافلة للوفاء بالدين ومنها الرهن الذي يكون مقرر لمصلحة المرتهن وعلى ذلك في حال عدم تنازل الدائن المرتهن عن الرهن فهذا التنازل لا يسري في مواجهة الدائن الذي هو بدوره ارتهن الدين المضمون بما فيه مت تأمينات(9).
وبالنسبة إلى القانون المدني العراقي فهو قانون يخلو من حكم بالنسبة إلى حالة كون الدين مثقلا بحق شخص آخر بينما نجد في القانون المدني المصري نص واضحاً بهذا الخصوص (1113) التي نصت على ( إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير، فإن التنازل الدائن لا ينفذ في حق الغير إلا إذا أقره ).
ينقضي الرهن الحيازي من خلال ارادة الدائن في انهاء الرهن الحيازي ومنها تنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن بحيث يستوي أن يكون تنازله صراحة أو ضمناً ( دلالة ) وممكن أن تتحقق هذه الحالة في حال تخلية عن حيازة المال المرهون وفي مثل هذه الأحوال فيجب أن يكون التنازل واضحاً لا لبس فيه لأنه بعض الامور لا يمكن التوسع في تفسيرها كالتنازل محل دراستنا ويشترط لكي ينتج التنازل اثره أن يكون صادراً من شخص كامل الاهلية، لان هذا التنازل يؤدي إلى منع الدائن من الحصول على دينه بعد تنازله عن الرهن ، وهذا التنازل لا يؤثر في حق الغير فلا يزيل حق الغير بل اشترط القانون موافقة الغير على هذا التنازل لكي يكون نافذا فهنا اشترط القانون الموافقة الصريحة من الغير وهذا ما ورد في نص المادة (1113) من القانون المدني المصري التي نصت في فقرتها الأولى على ( إذا نزل المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشي المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ، على انه إذا كان الرهن مثقلاً بحق تقرر لمصلحة الغير، فان تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير الا اذا أقره ) بينما لم نجد هكذا شرط في القانون المدني العراقي لذلك نجد من الضرورة إضافة فقرة تتضمن شرطا بشان موافقة الغير إذا كان حق الرهن مثقلا بحق الغير فتكون المادة (1349) الفقرة (ج) كالآتي ( إذا تنازل المرتهن عن حق الرهن ولو مستقلا عن الدين، ويجوز أن يستفاد التنازل دلالة من تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون أو موافقته على التصرف فيه دون تحفظ على أنه إذا كان الرهن مثقلاً بحق تقرر لمصلحة الغير، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره). (10)
______________
1- د. محمد كامل مرسي الموجز في التأمينات الشخصية والعينية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1949، ص 274 .
2- د. غني حسون طه، محمد طه البشير ، الحقوق العينية التبعية ، العاتك لصناعة الكتب القاهرة توزيع مكتبة القاهرة الطبعة الأولى بغداد 2014 ، ص 407 .
3- شاكر ناصر حيدر الحقوق العينية العقارية، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، 1953، ص238.
4 - د. سليمان مرقس ، التأمينات العينية في التضمين المدني الجديد ، الطبعة الثانية ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1959 ، ص 405 .
5- القاضي حسين عبد اللطيف حمدان التأمينات العينية، الطبعة الثانية، الدار الجامعية ، بيروت، 1985، ص 221 . المحامي حسن الفكهاني، الوسيط في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الأول، الدار العربية للموسوعات القاهرة 1987، ص 659
6- د سليمان مرقس ، مصدر سابق، ص 304 .
7- د. صلاح الدين ناهي مصدر سابق، ص 171، د. احمد محمد ابراهيم القانون المدني معلقا على نصوصه بالأعمال التحضيرية وأحكام القضاء وآراء الفقهاء، الطبعة الأولى، دار المعارف، الإسكندرية، 1964، ص 1000 ، د محمد لبيب شنب ، دروس في التأمينات العينية والشخصية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1950 ، ص 183
8- د. شمس الدين الوكيل ، نظرية التأمينات في القانون المدني الجديد، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار المعارف، مصر، 1950، ص 502
9- شاكر ناصر حيدر الحقوق العينية العقارية مصدر سابق، ص 239.
10- مالك بهجت عبد الطيف جمعة، رسالة ماجستير بقبول التنظيم القانوني للرهن الحيازي في فلسطين، اشراف د. علي السركاوي، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا 2017 ، ص 120-121




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .